حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4471188713
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471188713/1444
رقم الحكم:4471188713
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471188713 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4471188713 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4471188713 لعام 1444هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1415/12/29هـ الموافق 1995/05/28م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد 1 سيارة (...) موديل 95 عدد 1 (...) لمدة (42) اثنان وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (5,621) خمسة آلاف وستمائة وواحد وعشرون ريال، بثمن إجمالي قدره (236,096) مائتان وستة وثلاثون ألفًا وستة وتسعون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (5,621) خمسة آلاف وستمائة وواحد وعشرون ريال الحالة بتاريخ 1416/01/29هـ، المسددة بتاريخ 1416/01/30هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (150,706) مائة وخمسون ألفًا وسبعمائة وستة ريال، عن الفترة من 1416/01/29هـ الموافق 1995/06/27م إلى 1419/06/12هـ الموافق 1998/10/02م، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-العقد ممهور بختم وتوقيع الطرفين. 2-استمارة السيارة. 3-سند تسليم السيارة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/03/1445هـ وملخصها: حضر (...) هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن الشركة المدعية بالوكالة رقم (...) في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وباطلاع الدائرة على أيقونة التبليغات تبين لها ولم يرد ما يفيد تبلغ المدعى عليها وبعد إطلاع الدائرة على بيانات المدعى عليه قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ومن شروط الواجب ذكرها في صحيفة الدعوى صحة بيانات الأطراف استنداً على المادة (20) نظام المحاكم التجارية: (2-يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.) وقد نصت اللائحة (76) على: (أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب- رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه.) وبما أن مؤسسة ليس لها صفة اعتبارية وذمتها تعود لصاحبها، وبما أن المدعية لم تدخل بيانات الهوية الوطنية وجنسية المدعى عليه بشكل صحيح، وبالمخالفة لنص المادة المنوه عنها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق.