حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4470658797

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470658797/1444
رقم الحكم:4470658797
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470658797 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4470658797 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470658797 لعام 1444هـ المدعي : شركة (....) المدعى عليه : مستشفى (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها معدات طبية، وتاريخ ابتداء التعامل 1440/09/15هـ الموافق 2019/05/20م بثمن إجمالي قدره (1,090,816) مليون وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1442/03/11هـ الموافق 2020/10/28م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/03/11هـ الموافق 2020/10/28م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المبلغ المطلوب من المدعى عليها مما أدى إلى اللجوء للقضاء للحصول على حقها وتكبد أتعاب التقاضي. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (1,090,816) مليون وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (163,622) مائة وثلاثة وستون ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين. 2- الفواتير. 3- أوامر الشراء. 4- كشف حساب بالمديونية. 50 ايميل من المدعى عليها تطلب خصومات لبعض الفواتير محل المطالبة. 6- حكم نهائي من المحكمة العامة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر النزاع بين الطرفين. 7- عقد الاتعاب بين المدعية ووكيلها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/08/07هـ وفيها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وعليه عرضت الدائرة على طرفي الدعوى الصلح ثم قررت الدائرة تأجيل القضية لتمكين المدعى عليها من الجواب عن الدعوى والاسانيد، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 1444/09/11هـ وفيها: أرفق تقرير العمليات، مترجم. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/09/12هـ وفيها: وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليها وكالة ما استمهلت من أجله بموجب طلبين مقدمين منها وبعرضها على المدعي وكالة استمهل من أجل الرد ـ وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من ممثل المدعية في 1444/10/18هـ وفيها: بناء على طلب الدائرة الموقرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/09/1444هـ الرد على الطلبين المقدمين من المدعى عليها وكالة بتاريخ 6/08/1444هـ و11/09/1444هـ وبالاطلاع على الطلبين فبالنسبة لطلب المدعى عليها وكالة المقدم بتاريخ 6/08/1444هـ فإنه لا يحتوي على رد ملاق للدعوى وإنما مرفق به عدد من المرفقات عبارة عن نماذج إجراء عمليات جراحية ولم تبين علاقتها بالدعوى كما ارفقت حكمين قضائيين نهائيين صادرين لصالح المدعية ضد المدعى عليها في مطالبات مالية سابقة بين الطرفين وارفقت كذلك التقرير المحاسبي الصادر في الدعوى رقم 4380958 المقامة من المدعية ضد المدعى عليها تتعلق بمبلغ ليس له علاقة بهذه المطالبة وكذلك سدادات سابقة بين الطرفين مؤرخة قبل تاريخ الفواتير محل المطالبة ، أما بالنسبة للطلب المقدم بتاريخ 11/09/1444هـ فقد تضمن نماذج إجراء عمليات ولم ترفق أي رد على الدعوى وردا على كل ذلك فإنني أوضح للدائرة الموقرة ما يلي: 1. بالنسبة للأحكام الصادرة في القضايا السابقة التي أرفقتها المدعى عليها وكالة فإنها ليست لها أي علاقة بهذه القضية وانما هي مطالبات سابقة من المدعية على المدعى عليها حيث أن المدعية أقامت دعوى ضد المدعى عليها بتاريخ 23/1/1443هـ قيدت بالقضية رقم 4380958 للمطالبة بمبلغ 2.714.533 ريال هي كامل المديونية التي للمدعية على المدعى عليها في ذلك الوقت إلا أنه وأثناء نظر الدعوى وحيث أن المدعية كانت لديها مصادقة على الحساب من المدعى عليها بجزء من المديونية بمبلغ (1.503.896.25) ريال فقد قررت المدعية اثناء سير القضية حصر دعواها في تلك الدعوى بمبلغ المصادقة فقط مع احتفاظها بحقها في المطالبة بباقي المديونية في دعوى أخرى وصدر حكم الدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بالزام المدعى عليها بدفع كامل المبلغ الذي حصرت فيه الدعوى للمدعية واعترضت المدعى عليها على الحكم وأدعت امام دائرة الاستئناف التجاري أنها سددت جزء من تلك المديونية فارتأت دائرة الاستئناف التجاري إحالة الدعوى لخبير محاسبي كلفته بدراسة مستندات المديونية المتضمنة في تلك القضية وقد توصل الخبير المحاسبي إلى استحقاق المدعية لمبلغ (1.643.947) ريال فصدر حكم دائرة الاستئناف بالزام المدعى عليها ان تدفع للمدعية المبلغ المحكوم به في الحكم الابتدائي وهو مبلغ (1.503.896.25) ريال وقامت المدعى عليها بسداد كامل المبلغ عن طريق محكمة التنفيذ. 2- قامت المدعية برفع دعوى أخرى ضد المدعى عليها للمطالبة بالفرق بين المبلغ الذي توصل له المحاسب القانوني في القضية السابقة ومبلغ الحكم الابتدائي وهو مبلغ (140,050) مئة وأربعون ألف وخمسون ريال فقيدت كقضية برقم 4470531163 نظرت في المحكمة التجارية بالرياض وصدر فيها حكم نهائي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية كامل مبلغ المطالبة ونفذ الحكم عن طريق محكمة التنفيذ. 3- بالنسبة لمبلغ المطالبة في هذه القضية وهو مبلغ المطالبة فهو المبلغ المتبقي للمدعية في ذمة المدعى عليها بعد حصر المدعية لدعواها في القضية الأولى بالمبلغ الموجود في مصادقة كشف الحساب المؤرخة في 12/3/2020 ومبلغ هذه المطالبة لم تنظر فيه الدائرة التجارية العشرون التي نظرت الدعوى حيث أنه غير متضمن في مصادقة كشف الحساب حيث أن فواتير هذه المطالبة والمرفقة بالدعوى بتاريخ 28/10/2020 أي بعد تاريخ المصادقة بما يزيد عن سبعة أشهر كما أن هذه الفواتير لم يطلع عليها الخبير المحاسبي في تقريره حيث أن الخبير المحاسبي اطلع فقط على الفواتير المتضمنة في الحكم الابتدائي في القضية الأولى كما أن الخبير المحاسبي ذكر في تقريره الذي ارفقته المدعى عليها وكالة بأنه اطلع على فواتير جميعها تتضمن ختم استلام من المدعى عليها، اما الفواتير محل هذه الدعوى فإنها لا تحتوي على أي أختام بالاستلام من المدعى عليها ولكننا قدمنا بينات أخرى تثبت استلام المدعى عليها للمعدات واستخدامها في العمليات الجراحية ولدى المدعية بينات أخرى مستعدة لتقديمها حال إنكار المدعية لصحة الفواتير. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/10/27هـ وفيها: وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الجواب الموضوعي عن الدعوى قدمت مذكرة ونصها ( أولاً: قدم وكيل المدعية كشف حساب على مطبوعات شركة المفصل الطبي، والجدير ذكره بأن هذا المستند ينعدم فيه وجود ختم المدعى عليها أو توقيعاتها وحسب القاعدة المستقر عليها قضائيًا فإنه لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلاً لنفسه ومن ذلك ما قرره المجلس الأعلى للقضاء ما أضافه الشخص إلى نفسه لا يقبل حجة له بمجرد قوله ( م ق د ) ( 193/4) (1426/2/18) ص566 ثانيًا: قدم وكيل المدعية فواتير عددها (28) فاتورة، تشكل في مجملها ( 525,821 الف ريال ) و هذه القيمة لا تتطابق مع إجمالي المبلغ المدعى به، من جانب آخر تفتقر هذه الفواتير إلى أمر جوهري، حيث لا يوجد على أي منهما ختم المدعى عليها و لا تواقيعها بالاستلام و نضيف فضيلتكم، بأن الفاتورة رقم 17248 و الفاتورة رقم 17250 مكررة بياناتها من حيث أنواع الأدوات وقيمتها بأرقام فواتير مختلفة، كما أنه ورد وجود الفاتورة رقم 17236 و الفاتورة رقم 17230 مرتين. ثالثًا: لا يوجد أوامر شراء مرتبطة بالفواتير المؤسسة عليها هذه المطالبة، حيث أن إجمالي ما قدمه وكيل المدعية عدد 10 أوامر شراء بينما عدد الفواتير 28 فاتورة، وتفتقر كذلك أوامر الشراء هذه إلى عدة نقاط جوهرية، حيث أنها لا تتضمن توقيع مدير المشتريات، ولا مدير التشغيل، و الأهم لا تتضمن لا ختم ولا توقيع من لديه صلاحية الموافقة على عمليات توريد الأدوات الطبية وهو الرئيس التنفيذي، حيث ان التعامل السابق بين الطرفين يتم بوجود أوامر شراء موقعة ومختومة من قبل جميع المدراء ،كما أن الفواتير كانت تختم من قبل المدعى عليها، إلا ان هذه المستندات تفتقر لهذه النقاط الجوهرية، مرفق لفضيلتكم مستندات سابقة نظامية كمثال، رابعًا: قدم وكيل المدعية، مستند يتضمن أسماء الأطباء و تواريخ التوريد و رقم ملف المريض، ونشير هنا إلى أن هذا المستند يعتريه الكثير من الشكوك ولا يمكن الاستناد عليه، وذلك للأسباب التالية: اولاً، كما اشرنا سابقًا ان هناك تعاملات سابقة بين الطرفين بمبلغ (2.8 مليون ريال ) التي قد تم دفعها، فقد تكون أرقام ملفات المرضى المدونة مرتبطة بقيمة التعاملات السابقة هذه، ثانيًا تم الرجوع لأرقام الملفات للتأكد من صحة المطالبة و تبين أن المريض رقم ( 526776 ) و المريض رقم ( 428655 ) وعدة مرضى غيرهم، قاموا بإجراء العمليات الجراحية قبل تاريخ التوريد المدون وهذا بالضرورة يؤكد صحة الافتراض المذكور، (مرفق لفضيلتكم تقرير العمليات)، ثالثًا: بعض المرضى لم يقوموا بإجراء عمليات من الأساس لا بعد تاريخ التوريد ولا قبل ذلك، مثل المريض رقم ( 546945 ) ، و المريض رقم ( 545785 )، رابعًا: قدموا فواتير منفصلة عددها 28 فاتورة، وفي هذا المستند أشاروا إلى أن الفواتير عددها 79 فاتورة، فلم يقدموا بقية الفواتير منفصلة بتفاصيلها وبأوامر الشراء المرتبطة بها، مثل الفاتورة رقم ( 17255) و رقم ( 17256) و رقم ( 17257) و رقم ( 17258) و رقم ( 17259) وجميع الفواتير التالية بعد الفاتورة رقم (17254 ).) وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا أطلب مهلة للاطلاع على جواب وكيلة المدعى عليها وتقديم الجواب الملاقي وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفتح باب تبادل المذكرات. وردت مذكرة من ممثل المدعية في 1444/11/14هـ وفيها: أولا. رداً على ما ذكرته وكيلة المدعى عليها من عدم إرفاق جميع الفواتير فإنني سأرفق للدائرة الموقرة ثلاثة ملفات تحتوي جميع الفواتير تشمل عروض الأسعار وأرقام ملفات المرضى الموثق فيها المنتج المستخدم ومواصفاته علما بأن كامل الفواتير سبق وأن تم تسليمها للمدعى عليها ورقيا. ثانيا. ردا على ما ذكرته وكيلة المدعي عليها عن بعض الفواتير فبخصوص الفاتورة رقم 17248 تحمل رقم ملف طبي للمريض 531246 وتم اعتماد امر شراء برقم 41784 إلا أنه لم يتم ارساله للمدعية من قبل المدعى عليها وهو موضح بالإيميل الرسمي المرسل من قبل المدعى عليها بطلب خصومات والمرسل بتاريخ 23/8/2020 والذي سبق وأن قدمنا منه نسخة مترجمة في ملف الدعوى. والفاتورة 17250 تحمل رقم ملف طبي 535130 وتم اعتماد امر شراء لها لم يتم ارساله للمدعية برقم 41845 (كما هو موضح بالإيميل المذكور انفا) فهذا يثبت صحة ان الحالتين لمريضين مختلفين ، اما بخصوص الرد على أن الفاتورة 17236 والفاتورة 17230 مكررتين فهما لحالتين مختلفتين أيضا فالفاتورة رقم 17236 تحمل رقم ملف طبي 514201 وهي جراحة عظام للدكتور فؤاد معتوق كما أن قيمة الفاتورة (7,280) سبعة آلاف ومئتان وثمانون ريال والفاتورة رقم 17230 تحمل رقم ملف طبي 472134 و هي جراحة عظام للدكتور فادي غريب كما أن قيمة الفاتورة 31,500 ريال فهما مختلفتين القيمة ورقم الملف الطبي والطبيب ونوعية العملية الجراحية. ثالثاً: ردا على ما ذكرته وكيلة المدعى عليها من أن أوامر الشراء لا تتضمن توقيع الرئيس التنفيذي فإننا سبق وأن ارفقنا الاتفاقية المبرمة مع مدير المشتريات لدى المدعي عليها وليس فيها صلاحية توقيع لمدير التشغيل أو صلاحية الموافقة للرئيس التنفيذي أما بخصوص صلاحية مدير المشتريات بالموافقة فان هذا هو الحاصل من خلال التعامل السابق مع المدعى عليها من 1/1/2019 حتى تاريخ إيقاف التعامل وبمعلومية السيد منور قدري كانت تلك الالية بالتعامل ولم تعترض عليها المدعى عليها بل أنها صادقت في السابق على كشوف حساب لتعاملات سابقة بنفس الطريقة في القضيتين التي سبق وأن حكم فيها عليها. رابعاً: أفادت وكيلة المدعي عليها بوجود شكوك في المستندات المقدمة من المدعية ونحن نؤكد للدائرة الموقرة أن ما يثبت عدم صحة ادعائها الإيميل المرسل من قبل إدارة المشتريات لدى المدعى عليها والذي أوضح بان هناك أوامر شراء للتوريدات معلقة لعدد 33 حالة ويطلبون خصم على قيمة الفواتير وعندما امتنعت المدعية عن إجراء الخصم امتنعوا عن إرسال جميع أوامر الشراء للمدعية ومرفق هذا الايميل بالدعوى وهو معزز قوي فيثبت صحة التوريد وصحة الفواتير المقدمة في الدعوى. كما أنني أوضح للدائرة الموقرة بأن بعض المرضى قد يجري أكثر من عملية جراحية بالمستشفى ولكن تكون في أوقات وازمنة مختلفة فرقم المريض ثابت بموجب ملف المريض الذي تشرف عليه إدارة السجلات في وزارة الصحة، اما بالنسبة لما ذكرته وكيلة المدعي عليها بأن تاريخ العملية قبل تاريخ التوريد وذكرت عدة حالات وهذا طبيعي بحسب الية التعامل بين الطرفين حيث أن عرض السعر المقدم من قبل المدعية يتم بعد اجراء الطبيب للعملية وارسال ورقة المريض وهذا يحدث بفارق زمني من يوم لثلاثة أيام ويرجع ذلك إلى أن الطبيب لا يستطيع الجزم بالمعدات التي سيستخدمها في العملية الجراحية ومقاساتها إلا أثناء العملية وحاجة المريض الفعلية كما أن ذلك يخضع في بعض الحالات لموافقات شركة التأمين وبعد ذلك يتم إعداد عرض السعر من المدعية وتقوم المدعى عليها بإعداد أمر شراء للمدعية التي تقوم بدورها بإصدار الفاتورة النهائية. خامساً . اما الرد على ادعاء وكيلة المدعى عليها أن بعض المرضى المذكورين لم يقوموا بإجراء عمليات وذكرت رقم المريض 546945 فنوضح بان هناك خطأ في تسجيل رقم ملف المريض من ورقة المريض نظرا لصغر حجم الخط وعدم وضوحه وهو متدارك والرقم الصحيح هو 506945 بملف المريض وقد قام هذا المريض بإجراء العملية الجراحية وتم التوريد لها في 26/8/2020 وهي حالة جراحة عظام مع الدكتور فادي غريب ومرفق ورقة المريض بالعمليات أما المريض رقم 545785 فهي حالة جراحة عظام مع الدكتور فؤاد معتوق بتاريخ 1/10/2020 م فهو صحيح ومرفق ورقة المريض بهذا الرقم بالعمليات . كما أنني أود أن أوضح للدائرة الموقرة بالتفصيل الية التعامل بين المدعية والمدعى عليها حيث يقوم الطبيب بطلب التوريد من المدعية للبضاعة المتوقع استخدامها في العملية الجراحية بجميع مقاساتها و أنواعها ويتم إحضارها إلى غرفة العمليات اثناء العملية الجراحية ليقوم الطبيب باختيار المقاس و النوع الذي تستدعيه حالة المريض أثناء العملية إذ يتعذر معرفتها قبل العملية لعدم معرفة القياسات المراد استخدامها و هو عرف دارج لطبيعة هذه العمليات الجراحية وذلك لخصوصية عمليات جراحة العظام ويتم استخدام المناسب للمريض من قبل الطبيب ويتم تدوين الاستخدام للتوريدات بورقة المريض (الموثق فيها المنتج المستخدم و مواصفاته) من قبل الطبيب ومنسوبي غرف العمليات وتسليمها لمندوب المدعية ومن ثم تقوم المدعية بإرسال عرض السعر بالإيميل للمدعى عليها بقيمة المعدات المستخدمة فعلا ويقوم بعدها قسم المشتريات لدى المدعي عليها بإصدار أمر الشراء وإرساله للمدعية ثم تقوم المدعية بإصدار الفاتورة وارسالها الى المدعي عليها لختمها وتسليم المدعية نسخة منها ولكن في هذه التوريدات لم تقم المدعي عليها بإرسال أوامر الشراء لعدد 79 توريد لعدد 79 حالة وذلك لرغبة المدعى عليها الحصول على خصومات غير مستحقة على بعض الفواتير . وأؤكد للدائرة الموقرة على وجود شهود مستعدين لأداء الشهادة بصحة مطالبة المدعية وهم الدكتور (....) والدكتور(....) والدكتور (....)وهم الأطباء الذين طلبوا البضاعة محل التوريد واستخدموها في العمليات الجراحية وأيضا السيد ديليب كومار بإدارة التمريض والذي قام باستلام البضاعة كما يوجد شهود من إدارة المشتريات هما السيد/(....) مدير المشتريات والسيد (....) وهم المسئولين خلال تلك الفترة عن التعامل بين المدعية والمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/11/25هـ وفيها: وقررت الدائرة حاجة القضية لندب خبرة محاسبية وبعرض ذلك على الطرفين وافق المدعي وكالة على ذلك وقررت وكيلة المدعى عليها أن القضية لا تحتاج ندب خبرة لعدم البينة لدى المدعي، وعليه قررت الدائرة تأجيل لإحالة القضية لمنصة خبرة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/01هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقرر المدعي وكالة أنه تم تحديد خبير من قبل منصة خبرة ودفع أتعابه من قبل موكلتي كما تم تزويده بالمستندات اللازمة ولم يصدر تقريره حتى الان. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لحين صدور التقرير النهائي للخبير. وقد عقدت الدائرة جلسة في1445/01/29هـ وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وقد سبق للدائرة ندب خبير وصدر التقرير النهائي وقرر وكيل المدعية بأنه تقدم بملحوظات على تقرير ولم الخبير ولم يتم الرد عليها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة ملف القضية. وردت مذكرة من ممثل المدعية في 1445/02/27هـ وفيها: 1.ذكر الخبير في الأسباب التي بنى عليها توصيته (1.عدم إقرار المدعى عليه بالفواتير الصادرة من قبل المدعي) وهذا السبب هو الذي يقوم عليه كامل التقرير الذي أصدره الخبير، كما أن الأسباب من2 إلى 4 مرتبطة بالسبب الأول وهو الإنكار المطلق من المدعى عليها رغم اننا أرفقنا بالدعوى إقرار من المدعى عليها بالفواتير محل الدعوى؛ وتطلب خصومات متفاوتة على هذه الفواتير من المدعية وأرفقت في بريدها جدول يحتوي عدد 33 فاتورة تطلب خصم جزء من مبلغها، وهي في معظمها فواتير مرفقة بالدعوى ومرسلة للخبير (عدد 22) فاتورة واردة في إيميل المدعى عليها مُرفقة بالدعوى) وحيث أن الإقرار سيد الأدلة، والمدعى عليها في ردودها تنكر كافة الفواتير إنكار مطلق رغم إقرارها السابق ببعضها، ولم تقدم ما يثبت عكس ذلك من إبراء أو وفاء وحيث أن من المقرر أن الأصل في الديون عدم الإبراء وأنه لا عذر لمن أقر. إلا أن الخبير قرر إبراء المدعى عليها مما أقرت بتعلق ذمتها به قبل الدعوى دون أن تثبت خلو ذمتها من ذلك الحق سوا ما قرره الخبير اجتهادا في غير محله من إبراء المدعى عليها من كافة الفواتير لكونها أنكرتها أمامه رغم تقصيره بالاطلاع على كافة مرفقات القضية المحالة من الدائرة واكتفائه بدفع المدعى عليها بعدم اعتماد الطلبات والكشوفات الصادرة من أطباء المدعى عليها وعلى مطبوعاتها الرسمية من قبل الإدارة وقسم المشتريات رغم أن كافة المراسلات التي قدمناها والجدول التي ارفقته المدعى عليها كانت تحمل نسخة إلى بريد السيد (.....) مدير المشتريات لدى المدعى عليها وهو ذاته من ابرم عقد اتفاق التوريد نيابة عنها(مرفق1). أما ما ذكره الخبير من أن الفواتير المرفقة غير معتمدة من الإدارة التنفيذية للمدعى عليها؛ فإنني أرفق للدائرة نسخة من البريد الإلكتروني المرسل من سكرتارية الرئيس التنفيذي للمدعى عليها (الدكتور .....) والموجه إلى (....) مدير المبيعات في المدعية في 13اكتوبر2020 (مرفق 2) تطلب فيه الخصم من بعض الفواتير التي أرفقت جدولاً يحتوي تفاصيل بعض الفواتير التي تطلب خصم جزء من مبلغها، وذكرت في معرض رسالتها على سبيل المثال رقم ملف المريض 471448 وهو ذاته رقم الملف المذكور في أول بند من الجدول المرفق سابقا في ملف الدعوى لإثبات صحة الفواتير وإقرار المدعى عليها بصحتها وطلبهم تقديم خصم على مبلغها؛ كما هو ذات الرقم الظاهر في أمر العملية الجراحية الملحق بالفاتورة رقم 17229 المقدمة في مرفقات الدعوى علما بأن البريد المرفق يظهر فيه نسخة موجهة لإيميل الرئيس التنفيذي للمدعى عليها (.....) وهو ما يثبت علمه وقبوله التوريد بناء على الملف الطبي للمريض. كما نلفت عناية الدائرة الموقرة للمرفق المقدم بالدعوى ككشف حساب تفصيلي باسم (الفواتير الغير مسددة من مستشفى(......) والذي يحتوي أرقام الفواتير المتعلقة بأوامر العمليات التي طلبت المدعى عليها الخصم منها في بريدها للمدعية؛ موضحةً باللون الأصفر، وهي ذات الفواتير في كشف الحساب المقدم بالدعوى؛ كما أنها ذات الفواتير المرفقة بالدعوى وملحقا بكل فاتورة مستند أمر العملية موضحا به رقم ملف المريض (MRN) (مرفق3موضح). 2. ورد في تقرير الخبير – أسباب التوصية 5 تواريخ الفواتير الصادرة غير مطابقة لتواريخ التقارير بمدة زمنية طويلة وهذا الاختلاف تم توضيحه أثناء نظر الدعوى ؛ حيث أن التوريدات محل الدعوى هي معدات جراحية عظمية تحديداً، ، فالدورة المستندية لتلك التوريدات تختلف عن باقي التوريدات التجارية، حيث يقوم الطبيب المعالج (الجراح) بتحديد طلبه بأكثر من قياس بناء على الفحوصات الدقيقة قبل إجراء العملية، إلا أنه يستحيل تحديد كامل أبعاد الأداة أو المعدة التي سيستخدمها للمريض حصراً إلا بعد بدء الجراحة واطلاعه بشكل مباشر على الحالة الطبية للمريض؛ فبذلك تقوم الشركة بتجهيز أكثر من قياس وصنف بناء على توصية الطبيب الابتدائية وتجهيزها له في غرفة العمليات الجراحية، وبعد انتهاء مهمة الطبيب يتم تحديد المعدة التي استخدمها حصرا فتقوم المدعى عليها بإصدار أمر شراء بأثر رجعي وبعده تقوم المدعية بإصدار الفاتورة، وهذه الطريقة معتمدة بين الطرفين سابقا وقد تم الفصل في مطالبة سابقة تمت بنفس الدورة المستندية. إلا أن المدعى عليها بعد رفض المدعية الخصم التي طلبته في إيميلها المشار إليه امتنعت عن إصدار أوامر شراء للمواد التي استلمتها فعليا، فقامت المدعية بفوترة كافة المواد بناء على التوريد الثابت بطلبات الأطباء حفظاً لحقوقها فظهرت كافة الفواتير بتاريخ 28أكتوبر2020 وهو تاريخ طباعة الفاتورة علما بأن تواريخ التوريد الفعلية مرفقة بكل فاتورة بموجب طلب الطبيب المعالج والواردة على المطبوعات الرسمية للمدعى عليها فلا يصح دفعها بأن أطبائها العاملين يقومون بأداء عمليات جراحية في غرف العمليات وطلب معدات بموجب مطبوعاتها الرسمية واستخدامها في أجساد المرضى بدون علمها ولا اعتمادها. بناء على ما تم ذكره وتفصيلنا بالاعتراض على ما قرره الخبير، نطلب من الدائرة إلزام الخبير بإعادة دراسة القضية وبحث إقرار المدعى عليها الوارد في بريدها المرفق (مرفق1) وكذلك ما تم توضيحه من خصوصية الدورة المستندية للمعدات المستخدمة في جراحة العظام، وذلك استنادا على المادة 120 من نظام الاثبات في فقرتها 2. كما نؤكد للدائرة الموقرة ما سبق أن ذكرناه بوجود عدد من شهود الاثبات على صحة أعمال التوريد المذكورة في الدعوى، وكذلك صحة طريقة التعامل بين الطرفين وقبول المدعى عليها لذلك، وهم: الدكتور (....) الدكتور (.....) الأستاذ (.....)، الأستاذ (....). ونطلب من الدائرة سماعها بناء على المادة 65 من نظام الاثبات. ووردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في 1445/02/29هـ وملخصها: أولاً: فيما يخص طلب الخصم، فيتضح لفضيلتكم، بأن تاريخ البريد الإلكتروني المستند عليه من قبل المدعية والمتضمن طلب خصم، كان في 23/08/2020م وتاريخ سداد أخر فاتورة كان في 20/10/2020م استنادًا على تقرير الخبير الأول. ثانيًا: وفيما يخص البريد الإلكتروني المرسل من ماريا قالاس، كان أيضا في تاريخ 13/.10/2020 أي قبل تاريخ دفع أخر فاتورة، بالإضافة إلى ان مضمون البريد الإلكتروني لا يتضمن طلب خصم على أدوات طبية تم بالفعل توريدها، وإنما تفاوض على تخفيض ( عرض الأسعار )، وهو ما لا يخفى على فضيلتكم أن مستند عرض الأسعار خطوة مقدمة على اكتمال عملية التوريد. ثالثًا: استندت المدعية على ملف المريض رقم (471448 ) لإثبات صحة استحقاقها للمبلغ و لأثبات أن البريد الإلكتروني مرتبط بهذه المطالبة، إلا أن ذلك غير صحيح بسبب: أولاً احتمالية تكرار العملية لنفس المريض وبالتالي تعدد الفواتير لنفس المريض والذي بطبيعة الحال سيحمل نفس رقم ملفه الطبي و الذي يؤكد هذا الاحتمال هو أن الفاتورة الإجمالية في البريد الإلكتروني كانت تشكل مبلغًا وقدره 20 الف ريال وكانت تطالب خصم بها يصل إلى (11,000) أحد عشر ألف ريال، إلا أن المبلغ المطالب به في هذه الدعوى و الذي يشكل الأصل هو (18,000) ثمانية عشر ألف ريال، وبالتالي لا ارتباط بينهما. رابعًا: تطالب المدعية بسماع شهادة الشهود ضد المدعى عليها، ورجوعًا للفقرة الثانية من المادة السادسة و الستون من نظام الإثبات، فإن شهادة الشهود لا تُسمع إذا كان مبلغ المطالبة أعلى من مائة ألف ريال. أما الدكتور فؤاد معتوق، فبينه وبين المدعى عليها منازعات قضائية ( مرفق ) و ديليب كومار ترك العمل لدى المدعى عليها و أنضم للعمل لدى المدعية ( شركة المفصل ) لذلك الاستناد على مثل هؤلاء الشهود باطل، ذلك انه وحسب المبادئ الفقهية ( أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ) خامسًا: انه واستنادًا على القواعد القضائية، فإنه لا يسمح للمدعي بأن ينشأ دليلاً لنفسه يستند عليه في مطالبته، و الذي يتضح أن جميع الفواتير لا تتضمن أختام وتواقيع بالإضافة إلى أن كشف الحساب لم يتم المصادقة عليه ولا يتضمن أي تواقيع، كما أن التعامل السابق كان يتم وفقًا لسندات أستلام وتسليم، فلماذا لم يرفق وكيل المدعية في هذه الدعوى: كشف حساب مصدق؟ مستندات أستلام وتسليم ؟ ولماذا لا تتطابق قيمة الفواتير مع إجمالي المطالبة؟ ولماذا يوجد فواتير لا يوجد بها أمر شراء من الأساس؟ جميع ما سبق ذكره هو المعمول به في الأعراف التجارية وهو جميعه مفتقد في هذه الدعوى. وردت مذكرة من ممثل المدعية في 1445/03/04هـ وفيها: فيما يخص تقرير الخبير فإن المدعية ترفضه ونرفض ما جاء به جملة وتفصيلاً، حيث إن الخبير متمسك بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة كون المستندات تخلو من اعتماد مدير المدعى عليها، رغم اطلاعه على البريد المرفق والمعنون بطلب شراء معلق والمطابق في أكثره لما ورد في كشف الحساب المقدم بالدعوى. أما ما ذكرته وكيلة المدعى عليها في مذكرتها الأخيرة، فإننا نتمسك بما ذكرته في فقرتها ثانياً، من إقرارها بصحة الايميل المرسل من قبل ماريا قلاس (سكرتيرة الرئيس التنفيذي) والمرفق منه صورة بمذكرتنا هذه (مرفق1)، ونطلب من الدائرة الموقرة الاطلاع على الجدول المرفق مع الايميل والذي اقرت فيه سكرتيرة الرئيس التنفيذي للمدعى عليها مع الإشارة لتوجيه رئيسها مدير المدعى عليها (......) بتقديمهم طلبات توريد للمرضى المشار إليهم بالجدول المرفق للإيميل؛ وبمقارنة الجدول المرسل من المدعى عليها بكشف الحساب التفصيلي المقدم من المدعية (مرفق2) يتضح جليا تطابق ارقام ملفات المرضى المطلوب توريد الأدوات لهم مع الوارد في كشف الحساب بذات التسلسل من فاتورة رقم 17229 الخاصة بالمريض رقم 471448 رقم 1 في جدول المدعى عليها، وحتى الفاتورة رقم 17299 الخاصة بالمريض رقم 508285 ذو رقم 71 في الجدول المرسل من المدعى عليها، وكان فحوى الايميل طلب خصم على هذه التوريدات، فما ذكرته وكيلة المدعى عليها من أن مضمون الايميل تفاوض على أسعار المواد المطلوبة للمرضى المذكورين في الايميل فهذا تضليل للواقع، فلا يصح عقلاً أن تقر المدعى عليها بأن لديها عدد 71 مريض تتطلب حالاتهم الصحية إجراء جراحات خطيرة وفي معظمها حالات طوارئ وكسور تستوجب توفير أدوات ومعدات عظمية ثم تقوم بالمساومة على التخفيض وطلب الخصم بينما المرضى منومين في اجنحتها بانتظار الاتفاق النهائي على خصم محدد، كما أن ما ذكرته من مثال على المريض رقم 471448 إن سلمنا جدلاً بأنه تكررت عمليته (وذلك غير صحيح) فكيف يستقيم عقلا بأن المدعى عليها كررت العمليات الجراحية ل71 مريض لديها بنفس الأدوات والمعدات، وإن كانت صادقة في دفعها ذلك لقدمت ما يثبت أن المريض المستند عليه قام بإجراء أكثر من عملية جراحية بنفس الأدوات، خاصةً وأنها ذكرت في فقرتها ثالثا بتعدد الفواتير لديها تخص ذات المريض ولم تقدم ما يثبت صحة ذلك، .كما أقرت وكيلة المدعى عليها في فقرتها ثالثا بما نصه: و الذي يؤكد هذا الاحتمال هو أن الفاتورة الإجمالية في البريد الإلكتروني كانت تشكل مبلغًا وقدره 20 الف ريال وكانت تطالب خصم بها يصل إلى (11,000) أحد عشر ألف ريال، إلا أن المبلغ المطالب به في هذه الدعوى و الذي يشكل الأصل هو (18,000) ثمانية عشر ألف ريال، فهي تقر هنا بأن المبالغ المطلوبة تخص فواتير، وأن المدعى عليها طلبت خصم على قيمة الفاتورة يصل إلى 11 ألف ريال، فكيف تطلب خصما على فاتورة لا تقر بصحتها؟ ثم تذكر بأن طلب الخصم سابق لآخر سداد، فهل كانت ستقوم بدفع المبلغ بدون وجه حق إن وافقت المدعية على الخصم؟ ختاما ولحفظ حق المدعية بالمبلغ محل الدعوى، نطلب من الدائرة الموقرة توجيه اليمين لمدير المدعى عليها المشار إليه في الإيميل المرفق (الدكتور (....) لنفي استلام المدعى عليها للتوريدات محل الدعوى المذكورة في كشف الحساب المرفق والواردة في بريد سكرتيرته الموجه للمدعية والذي زودته بنسخة منه مما يثبت علمه التام ومباشرته للتعامل بين الطرفين محل الخلاف. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/05هـ وفيها: وقد جرى من الدائرة الاطلاع على تقرير الخبير وعلى الملاحظات المقدمة من وكيل المدعية وعلى جواب الخبير عنها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم، وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (1,090,816) مليون وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (163,622) مائة وثلاثة وستون ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إنكار دعوى المدعية. وبما أن محل الدعوى (بيع وتوريد)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، ولحاجة القضية لندب الخبير و الوقوف عما خفي على الدائرة من ناحية فنية، رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير عبر منصة خبرة، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما نصت عليه المادة (110) من نظام الإثبات ونصها: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. وحيث انتهى الخبير إلى: أنه لا يوجد مبالغ مستحقة على المدعى عليها. ولما قدمت المدعية ملاحظات على نتيجة التقرير، وأجاب عنها الخبير جواباً وافياً ترتضيه الدائرة؛ فإن الدائرة تحيل إلى تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعاً للإطالة. وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على التقرير المشار إليه فقد ظهر لها سلامة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره وتوافقه مع الأصول الشرعية والقواعد النظامية، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهى إليه لندبه من قبل المحكمة؛ وبناءً على ما جاء في تقرير الخبير، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530434921 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4470658797 لعام 1444هـ المدعي : شركة (.....) المدعى عليه : مستشفى(.....) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بما يلي/ [أولًا: دفع مبلغ قدره (1,090,816) مليون وتسعون ألفًا وثمانمائة وستة عشر ريالًا نظير بيع معدات طبية للمدعى عليها. ثانيًا: دفع مبلغ قدره (163,622) مائة وثلاثة وستون ألفًا وستمائة واثنان وعشرون ريالًا تعويضًا عن أضرا ر التقاضي]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الحادية والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [رفض هذه الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: أصدرت الدائرة حكمها المعترض عليه بناءً على ما ورد في تقرير الخبير الذي قررت ندبه بموجب القرار 4460602281 بمهمة (مراجعة القوائم المالية) وتفاصيلها (مراجعة الفواتير الصادرة من المدعية وأوامر الشراء، ومدى استحقاق المدعية لقيمة البضاعة محل الدعوى) لما قررته في أسبابها (الوقوف عما خفي على الدائرة من ناحية فنية)، وهذا تأسيس خاطئ لإصدار الحكم المعترض عليه؛ لكون حقيقة النزاع ليس كما كيفته الدائرة بأنه نزاع محاسبي ومالي يستوجب النظر فيه من أهل الخبرة الفنية المحاسبية. فضلًا عن تفصيل الدائرة لمهمة الخبير بمراجعة أوامر الشراء، بينما سبق وأن ذكرنا في صحيفة الدعوى وكذلك في مذكرتنا المؤرخة في 18ذو القعدة1444هـ بأن الفواتير محل الدعوى غير مختومة بالاستلام، ولا تشمل أوامر شراء، وإنما صدرت بموجب أوامر العمليات الجراحية الصادرة من الأطباء العاملين لدى المستأنف ضدها وعلى مطبوعاتها، وقد أصدر الخبير تقريره في الدعوى بعدم استحقاق موكلتي المستأنفة للمبالغ التي تطالب فيها نظراً لعدم وجود ما يثبت اعتماد الفواتير من قبل إدارة المستأنف ضدها رغم ما قدمناه لمقام الدائرة الموقرة من مستند جوهري يثبت صحة التعامل بين الطرفين باعتماد وموافقة الرئيس التنفيذي للمستأنف ضدها. ثانيًا: امتنعت الدائرة مصدرة الحكم عن سماع شهادة شهود الإثبات لحقيقة التعامل بين الطرفين وصحة التوريدات التي باشرها بعض الشهود حينما كانوا يعملون لدى المستأنف ضدها؛ وذلك بالمخالفة للمادتين الثالثة والخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، فضلًا عن مخالفة المادة 68 من نظام الإثبات وذلك لانطباق مبدأ الثبوت بالكتابة على الإيميل المرسل من المستأنف ضدها والمشار إليه في (أولًا) من مذكرة الاعتراض. ثالثًا: امتنعت الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض من توجيه اليمين النافية لمدير المدعى عليها ذاته المشار إليه في إيميل السكرتارية المستند عليه من قبل المستأنفة؛ ولم تذكر الدائرة تسبيبها للامتناع عن ذلك في محاضر القضية وذلك بالمخالفة لنص المادة 94 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (2) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (215) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم ــ محل الاستئناف ــ وتقرير الخبير الرد عليه برد كافٍ والدائرة تحيل عليهما منعًا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الحادية والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4530226763) وتاريخ 19 /03 /1445هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [رفض هذه الدعوى] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث