حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530183709
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471183470/1444
رقم الحكم:4530183709
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471183470 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530183709 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٣٤٧٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مجموعة (...)القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (شحن مواد من نوع(...)، طبقًا للبولصة المرفقة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥م بثمن إجمالي قدره (٢٨٢,٠٠٠.٠٠) مئتان واثنان وثمانون ألفًا دولار أمريكي سدد منه (٩٤,٩٧٠.٣٧) أربعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعون دولار أمريكي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٤م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على صحة الرصيد وكشف حساب بالإضافة الى فواتير) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٠١,٣٦١.٠٠) سبع مئة وواحد ألفًا وثلاث مئة وواحد وستون ريال سعودي، هذه دعواي ، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للإجابة فطلبت منه الدائرة إرسال ما طلب منها خلال عشرة أيام في نظام ناجز وبعد ذلك يجيب المدعي عبر ناجز عن هذا خلال عشرة أيام وعليه رفعت الجلسة ، ثم قدمت المدعى عليها مذكرة ونصها: (أوجز لفضيلتكم التالي أولا: إن شركة مجموعة (...)القابضة تخضع لإجراء إعادة التنظيم المالي بموجب الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١ (مرفق الحكم والقاضي بافتتاح جراء إعادة التنظيم المالي. وتم تعين أمينا لهذا الإجراء ولما كان الأمين قدم للدائرة قائمة بمطالبات الدائنين وصدر حكم الدائرة باعتمادها. ثانيا: لم يتم إدراج مطالبة المدعية ضمن هذه المطالبات لذا تم تقديم مقترح للدائرة (مرفق الاقتراح بتخصيص مبلغ مليون ريال للدائنين الذي لم يتم وضعهم ضمن المطالبات أعلاه وصدر حكم من الدائرة بتاريخ ١٤٤٥/٢/٢١هـ (مرفق الحكم). لتحديد تاريخ ١٤٤٥/٣/١٣ للتصويت على هذا الاقتراح، لذا تطلب وقف السير بالدعوى لحين الفصل في هذا الاقتراح الأسانيد مرفق صك حكم بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١ مرفق صك الحكم ١٤٤٥/٢/٢١ مرفق اقتراح أمين التفليسة الطلبات الحكم بوقف السير بالدعوى) ا.هـ وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها بموجب السجل التجاري (...) هوية رقم (...)، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن جوابه أجاب تم إرساله اليوم حيث صدر حكم بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لموكلتي في ٢١/ ١٢/ ١٤٤٣ هـ ولم تتقدم المدعية في قائمة المطالبات ولم يتم إدراجها فيه وقد تم تخصيص مليون ريال لمثل هذه المطالبات بسؤاله عن موضوع الدعوى أجاب الدعوى صحيحة ، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها ، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بأجرة نقل، وبما أن ممثل المدعى عليها بموجب سجلها التجاري أقر بصة الدعوى ودفع بافتتاح إجراء تنظيم مالي للمدعى عليها، وبما أن الإقرار حجة على المقر، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها، وبما أن الورقة العادية المذية بذلك من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به. ولا ينال من هذا دفع ممثل المدعى عليها بافتتاح إجراء تنظيم مالي للمدعى عليها ٢١/ ١٢/ ١٤٤٣ هـ، إذ ورد في حكم الافتتاح المقدم من المدعى عليها أن تاريخ تعليق المطالبات يبدأ من ٢٥/ ١٠ / ١٤٤٣ هـ وبما أنه مضى ما يزيد على السنة من هذا التاريخ، وقيدت هذه الدعوى في ١٣/ ١٢ / ١٤٤٤ هـ وبناء على المادة (٤٦) من نظام الإفلاس ونصها ١- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً.٢- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة، أو قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراء، أو تصديق المحكمة على المقترح، أو إنهاء الإجراء قبل التصديق عليه ، وبما أن مطالبة المدعية لم تكن ضمن قائمة المطالبات في الإجراء ولم ترد في المقترح حسب إفادة المدعى عليها، مما يتبين معه عدم وجاهة هذا الدفع. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة مجموعة (...)القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبع مئة وألف ريال وثلاث مئة وواحد وستون ريالا وبالله التوفيق