حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530248943
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570209435/1445
رقم الحكم:4530248943
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570209435 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530248943 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٩٤٣٥لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية رقم الماثلة في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤٤٥هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنه يطالب بأتعاب المحاماة لكون المدعى عليه خسر الدعوى وقدرها بملغ قدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف فذكر وكيل المدعية أنها ناظرة وقف فأفهمته الدائرة بأن الأمر الذي تطالب به موكلته يحقق الغبطة للوقف فاصطلحا على مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال وطلبا إثباته وإجراء مضمونه، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان طرفا الدعوى قد قاما بالاتفاق بينهما وفقاً للصلح المبرم بينهما أمام الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤٤٥هـ على النحو المشار إليه أعلاه، على هذا أن يكون هذا الصلح منهياً لجميع التعاملات بين الطرفين، حاسماً للنزاع بينهما، ولأنّ ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمّن ما يوجب نقضه، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، إذ أن الشريعة متشوفة إلى قطع دابر النزاع بين الناس، فقد قال الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ، ولما نصّت عليه المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام ،وتعد الدعوى منقضية بذلك ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وفق ما دون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه بين الطرفين وإجراء مضمونه وإلزام الأطراف بتنفيذه.