حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530271176
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570005343/1445
رقم الحكم:4530271176
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570005343 لعام 1445هــ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530271176 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٠٥٣٤٣لعام ١٤٤٥هــ المدعي: شركة (...) للسياحة المدعى عليه: شركة (...) للسفر المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (تذاكر سياحة وفنادق) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف دولار أمريكي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م -تقريباً- ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ثم ختمت لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣٣,٤٧٥) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: (١- عقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/٢٢م على مطبوعات (...) والمبرم بين المدعية وشركة (...) وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين). وبقيد القضية رقم بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٠١ /٠١ /١٤٤٥ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٦/ ٠٢/ ١٤٤٥، وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة وكالته كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها والمدونة وكالتهم في محضر الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أرفق عبر محادثة التيمز ما يلي : (الوقائع:- ١. بتاريخ ٢٢/٠٢/ ٢٠١٦ تعاقد الطرفين على عقد سنوي يجدد تلقائياً على أن تقدم موكلتي خدمات السياحة والطيران والفنادق للمدعى عليها عن طرق فتح حساب لدى موكلتي بحد ائتماني شهري بقيمة (٢٠٠.٠٠٠ دولار ). ٢. ترتب في ذمة المدعى عليها لصالح موكلتي مبلغ وقدره (٦٤٩٣٦.٦٩) أربعة وستون الف وتسعمائة وسته وثلاثون دولار و تسعه وستون سنت نظير الفترة لشهري ٢و ٣ لعام ٢٠٢٠ نظير حجوزاتها للفنادق . ٣. قررت المدعى عليها من تلقاء نفسها تقسيط المبلغ لدفعات شهرية وقامت بتحويل الدفعة الأولى لشهر يونيو بقيمة (٢٦٧٥.٩٧ ) الفان وستمائة وخمسة وسبعون دولار وسبعة وتسعون سنت ٤. لم تلتزم المدعى عليها بسداد الأقساط وتعثرت عن سداد بقيمة الأقساط. الطلبات :- وحيث أن المدعى عليها أقرت بصحة المبلغ المطالب به وتعثرت عن سداد المستحقات المترتبة بذمتها بشكل كامل او بشكل شهري ، عليه أمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها :- ١. سداد المبلغ المتبقي بذمتها البالغ (٦٢٢٦٠.٧٢) أثنان وستون الف ومئتان وستون دولار واثنان وسبعون سنت ٢. الزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة البالغة (٢٣.٠٠٠) ثلاثة وعشرون الف ريال ) عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إرفاق مذكرة حوابية على الدعوى عبر خانة تبادل المذكرات في النظام خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٨هـ وفيها حضر ممثل المدعية كما حضر وكيل المدعية وحضر لحضورهما وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله أجاب قائلا: استمهلت من أجل الجواب عن الدعوى، وجوابي أن ما ذكرته المدعية في دعواه من وجود العلاقة التعاقدية فهو صحيح، وأما ما ذكره بشأن المبالغ المتبقية في ذمة موكلتي -جراء التعاقد- فهو غير صحيح، والصحيح أن المتبقي في ذمة موكلتي هو مبلغ قدره (١٤٤.٠٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألف ريال سعودي فقط، هكذا أجاب. ثم قرَّر قائلا: لقد اصطلحت موكلتي مع المدعية على أن تلتزم موكلتي بسداد مبلغ قدره (١٤٤.٠٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألف ريال سعودي حالا لصالح المدعية، وبعد ذلك تبرأ المدعية ذمة موكلتي ولا يحق لها الرجوع على موكلتي مستقبلاً، وذلك حسب اتفاقية الصلح الموقعة بين المدعية وموكلتي والمؤرخة في ١٧/ ٠٩/ ٢٠٢٣م، هكذا قرر. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: ما ذكره وكيل المدعى عليها من الصلح المذكور بين موكلتي والمدعى عليها فهو صحيح، هكذا أجاب. وعليه الأسباب: وتأسيسا على ما تقدم، وبما أن الطرفان اتفقا على الصلح الوارد أعلاه -وهما بحالتهما المعتبرة شرعا- ولقول الله تعالى: والصلح خير ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحَّل حراما أو حرَّم حلالا ؛ وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان ما يعارض أصلا شرعيا أو نظاميا؛ وحيث إن المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، كما نصت الفقرة الثانية من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لإجراءات تسليم الأحكام، وتُعد الدعوى منقضية بذلك. لذا فقد: نص الحكم: ثبت لدى الدائرة صحة الصلح المذكور في الوقائع، وألزمت الطرفين التمشي بموجبه، واعتباره منهيًا للخصومة بينهما في هذه الدعوى وفق ما تضمنته الأسباب، وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وسلَّم.