حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530196593
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570123019/1445
رقم الحكم:4530196593
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570123019 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530196593 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570123019 لعام 1445 هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: بوفية (...) التقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٩٥٠.٠٠) عشرة آلاف وتسع مئة وخمسون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد أرز. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم 27/2/1445 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه (...)، (...) الجنسية بهوية رقم (...)، ثم ذكر المدعي بأن اتفق مع المدعى عليه وأنه يطلب الحكم بانقضاء قيد هذه الدعوى مع احتفاظه بحقه بإقامة دعوى مستقلة مرة أخرى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي يطلب الحكم بانقضاء قيد هذه الدعوى، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إجابة المدعي لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن قيد هذه القضية، استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها لذا فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى.