حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530271213
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470981026/1444
رقم الحكم:4530271213
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470981026 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530271213 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470981026 لعام 1444ه المدعي : أيمان شهيد معتوق الصديق المدعى عليه : شركة ذوق زين للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخة في 12 / 11 / 1444هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: إلزام المدعى عليها شركة ذوق زين للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية أيمان شهيد معتوق الصديق سجل مدني (...) صاحبة مؤسسة غريفن التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (11,119) أحد عشر ألف ومائة وتسعة عشر ريال ، وقد تقدمت المدعية بطلبها تصحيح الحكم برقم الطلب (4510288371) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المؤرخة في 18 / 03 / 1445هـ،بناء على طلب المقدم من المدعية لتصحيح حكم حيث تم عكس اسماء اصحاب المؤسسات لمنطوق الحكم وباطلاع الصك المذكور لم تجده الدائرة صادرا من هذه الدائرة انما صدر من الدائرة الثانية عشرة من هذه المحكمة فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على الحكم الصادر من هذه الدائرة والمؤرخ في 12 / 11 / 1444هـ، وبناء على طلب التصحيح المقدم من المدعية المشار إليه في وقائع الطلب، وحيث رأت الدائرة عدم وجاهة طلب التصحيح وفقاً لما بيّن في وقائع هذا الطلب وبعد الاطلاع على المستندات المرفقة وحيث تبين ان طلب التصحيح متعلق بصك صادر من دائرة اخرى، وبناء على المادة (66) من نظام المحاكم التجارية ونصها: تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍّ منهما ، واللائحة التنفيذية رقم (181) من ذات النظام للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قراراً مستقلاً بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححاً بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض ، وعليه قررت الدائرة رفض الطلب نص الحكم: قررت الدائرة رفض طلب المدعية أيمان شهيد معتوق الصديق صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) لتصحيح منطوق الحكم والله الموفق. لذلك قررت الدائرة رفض طلب المدعية أيمان شهيد معتوق الصديق صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) لتصحيح منطوق الحكم وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.