حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530215549
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439534085/1443
رقم الحكم:4530215549
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439534085 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530215549 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 439534085 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقد موكلها مع المدعى عليها لتنفيذ الأعمال المدنية لخزانات المياه في مشروع (...)، وذلك بعد اطلاع المدعى عليها على مخططات المشروع والمواصفات من أعمال الحفر والترحيل والترصيص للتربة وأعمال العزل والردم والإحلال للتربة إذا لزم الأمر وصبة النظافة وكافة الأعمال الخرسانية والتنفيذ خلال (52) يوم، وقد قامت المدعى عليها بتنفيذ أعمال (السور – مبنى الحارس – قاعدة الشيب – قاعدة الخزان) إلا إنه بفحص العينات من الأعمال المنفذة من قبل الاستشاري وجد أنها غير مطابقة لمواصفات هيئة (...)، والذي بناء عليه قام الاستشاري بتوجيه مخاطبات لموكلها بضرورة إزالة الاعمال فوراً وإلا سيتم سحب المشروع، وعليه تم مخاطبة المدعى عليها ومطالبتها بإزالة الاعمال فوراً وإعادة تنفيذها وفق المخططات، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية من حيث المخالفة للمواصفات والمخططات والتأخر في التنفيذ للأعمال المسندة إليها حتى انتهاء المدة التعاقدية للمشروع، وتسببت في صدور قرار بسحب المشروع وإلحاق خسائر بموكلها. وقد سبق للمدعى عليها وأن أقامت على موكلها الدعوى رقم (7647) لعام 1438هـ والتي صدر فيها حكم الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤيد من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض برفض الدعوى وإلزام موكلها بأن يدفع للمدعية فيها أتعاب الخبير مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وطالبت بـ: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ الضمان البنكي للمشروع وقدره (490,000) أربعمائة وتسعون ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع باقي قيمة المشروع مع (...) مبلغ قدره (4,543,774.26) أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وأربعة وسبعون ريال وستة وعشرون هللة على سبيل التعويض وجبر الضرر. 3- إلزام المدعى عليها بدفع غرامة التأخير بنسبة (20%) من قيمة العقد مبلغ قدره (58,872.60) ثمانية وخمسون ألف وسبعمائة واثنين وسبعون ريال وستون هللة. 4- إلزام المدعى عليها بمبلغ (100,000) مائة ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة في هذه الدعوى. وقدمت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد اتفاق مقاولة من الباطن بتاريخ 30/ 10/ 2015م مذيل بتوقيع وختم أطراف الدعوى. 2- محرر عادي متمثل في خطاب سحب المشروع برقم (7/1/1/502) وتاريخ 05/ 02/ 1439هـ على مطبوعات (...)، ومذيلة بتوقيع منسوب لمديرها العام. 3- محرر رسمي متمثل في الصك الصادر من دائرة الاستئناف الأولى من هذه المحكمة بتاريخ 25/ 07/ 1442هـ في القضية رقم 2916 وتاريخ 18/ 10/ 1441هـ، والمشار لمنطوقه بعاليه. 4- محرر عادي متمثل في العقد المبرم بين موكلها وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والمذيل بختمهما. ثم قدمت المدعى عليها وكالة جوابها على الدعوى المتضمن: الدفع بسبق الفصل في الدعوى بموجب القضية رقم (7647) لعام 1438هـ حيث نظر الخبير الفني والمعين من قبل الدائرة في القضية السابقة الخلاف بين الطرفين بتقريره النهائي، وقرر بعدم صحة طلبات المدعي بالتعويض عن الأضرار. وقدمت سنداً لجوابها: محرر عادي متمثل في التقرير الفني النهائي الصادر بتاريخ 11/ 04/ 1441هـ على مطبوعات (...) في القضية رقم (7647) لعام 1438هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 27 /10/ 1444هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وفيها قدمت المدعى عليها وكالة صورة عبر التيمز والتي تتضمن توصيات الخبير في القضية السابقة، ونص الفقرة رقم (2) منه: (غير صحيح مطالبة المدعى عليها مؤسسة (...) بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار والتي تقدر بمبلغ (200,000) مئتا ألف ريال)، وبعرض ذلك على المدعية وكالة؟ أجابت قائلة: أن مطالبة موكلي عن التعويض عن الأضرار للقضية السابقة هو عن الأضرار التي تكبدها موكلي بسبب كيدية دعواهم ومخالفتهم المتمثلة في تنفيد أعمال غير مطابقة للمواصفات، وعليه أصدرت الدائرة حكمها بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها. وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستئناف رقم (4411331665) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1445/03/03هـ، وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد عادت المعاملة من الاستئناف وبرفقها الصك الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة والمتضمن إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (...)وتاريخ 1443/11/30هـ القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها وإعادتها للدائرة مصدرة الحكم للنظر في القضية، ثم جرى من الدائرة سؤال طرفي القضية هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. ورأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدر ت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ماتقدم، وبما أن محل الدعوى (مقاولات)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وأما من حيث الموضوع، فإنه ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (5,292,645) خمسة ملايين ومئتان واثنان وتسعون ألفًا وستمئة وخمسة وأربعون ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إنكار دعوى المدعية. ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.