حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530258652

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570207659/1445
رقم الحكم:4530258652
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570207659 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530258652 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570207659 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) الغذائية المدعى عليه : شركة (...) لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها بمبلغ قدره (115.330.92) ريال لم يسدد شيء وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (7500) ريال . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت جلسة هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن سبب تعدد الكشوفات المرفقة ولماذا لم تكن الحسابات في كشف واحد فأجاب قائلا: بان ذلك حسب طلب المدعى عليها حيث طلبت بان يكون كل فرع له كشف مستقل هكذا أجاب، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (115.330.92) ريال قيمة توريد مواد غذائية، بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (7500) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها طلب فتح حساب المذيل بختم المدعى عليها وعدد أربع مصادقات رصيد مذيلة بختم المدعى عليها ومجموع قيمة المصادقات هو مبلغ المطالبة وبما أن الأصل هو عدم السداد والختم حجة على صاحبة الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (29 / 1) من نظام الاثبات، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد ( سجل تجاري رقم: (...)) بأن تسلم للمدعية/شركة (...) الغذائية ( سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (115,330.92) مائة وخمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال واثنان وتسعون هلله إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (7,500) سبعة الاف وخمسمئة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث