حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530248286

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570219246/1445
رقم الحكم:4530248286
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570219246 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530248286 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4570219246 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، تضمنت مطالبته إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (39,761) تسعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وواحد وستون ريالاً يمثل مستحقاته عن ترافعه عن المدعى عليه في القضية المقيدة برقم (4283289) والمقامة من المدعى عليه ضد (...) والتي انتهت لصالح المدعى عليه بـ بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره مائة وستة وأربعون ألفا وسبعمائة وعشرة ريالات ، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ 12/ 3/ 1445هـ عُقدت عبر الاتصال المرئي، حضر فيها المدعي والمدعى عليه أصالة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى ثم قرر طرفا الدعوى أنهما اصطلحا على مبلغٍ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال تدفع من المدعى عليه للمدعي وطلبا إثبات ذلك، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بأن يدفع المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغًا قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال، صلحًا واعتباره منهيا للنزاع بين الطرفين في هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث