حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530196710

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471211834/1444
رقم الحكم:4530196710
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471211834 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530196710 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4471211834 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه : مؤسسة (...) للمراقبة الأمنية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: لقد باع موكلي على المدعى عليه بضاعة عبارة عن كاميرات مراقبة بالآجل على عدت تواريخ متفاوتة وفقا لتفاصيل الفواتير المرفقة بمجموع مبلغ وقدره (۲۰٤،٣١٤,٩٠) مئتان وأربعة الاف وثلاث مائة وأربعة عشر وتسعون هللة، ثم إن المدعى عليه أوفى بجزء من قيمة الفواتير عبر دفعات على حسابه لدينا بقيمة إجمالية (٧٠،٨٥٧,٩٣) سبعون ألف وثمان مائة وسبعة وخمسون وثلاث وتسعون هللة، وتبقى في ذمته مبلغ إجمالي (١٣٣،٤٥٧) مائة وثلاث وثلاثون الف وأربع مائة وسبعة وخمسون ريال، من قيمة مجموع الفواتير، وقدم عدت شيكات تساوي قيمة المبلغ المطالب به على عدت دفعات وبمالغ متفاوتة وفقا للتالي : ١/ شيك رقم (٠٠٠٠٠٤٤) بقيمة (20،000) عشرون ألف ريال، ۲/ شيك رقم (٠٠٠٠٠٤٩) بقيمة (20،000) عشرون ألف ريال، 3/ شيك رقم (۰۰۰۰۰5۰) بقيمة (18،475) ثمانية عشر ألف وأربع مائة وسبعة وخمسون، 4/ شيك رقم (٠٠٠٠٠٠٢٧) بقيمة (25،000) خمسة عشرون ألف ريال، ٥/ شيك رقم (۰۰۰۰۰۰۲۸) بقيمة (25،000) خمسة عشرون ألف ريال، 6/ رقم (۰۰۰۰۰۰۲۹) بقيمة (25،000) خمسة عشرون ألف ريال، ولحسن نية موكلي بالمدعى عليه وانشغاله في مبايعات الشركات ومؤسسات أخرى تقادمت الشيكات ولم يتم صرفها، أدناه كشف مختصر لحساب المبيعات ومرفق فواتير المبيع مفصله بالكميات المطلوبة، ولكل ذلك أطلب إلزام المدعي بسداد ما تبقى في ذمته بمبلغ قدره (133،475) مائة وثلاث وثلاثون ألف وأربع مائة وسبعة وخمسون ريال ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 28 / 12 / 1444 هـ، حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم تبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة دعواه وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من اختصاصها من نظر الدعوى ثم ولانتهاء وقت الجلسة أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم بيناته عبر طلبا في النظام وتحرير المبيع ونوعه وكمياته على أن يقدم ما سبق خلال مدة قدرها خمسة أيام فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 14 / 01 / 1445 هـ، حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم تبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن سبب عدم صرف موكلته للشيكات المحررة والمرفقة مع صحيفة الدعوى فذكر بأن موكلته تأخرت عن صرفها خلال الميعاد المحدد ة ثم طلبت منه الدائرة إحضار أصل الشيكات في الجلسة القادمة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 28 / 01 / 1445 هـ، حضر وكيل المدعية (...) المثبت حضوره سابقا، فيما لم تبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (80942332) وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من المدعي إحضار أصل الشيكات للمحكمة فطلب مهلة للحضور للمحكمة لتقديم أصول الشيكات وتمكين المحكمة من الاطلاع عليها ففهم ذلك واستعد به ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لذلك الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 27 / 02 / 1445 هـ، حضر وكيل المدعية (...) المثبت حضوره سابقاً ، فيما لم تبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (83215366) ، وبسؤال المدعي وكالة عن أصول الشيكات التي يطالب بقيمتها فأبرز: الشيك الأول رقم (0000044) وتاريخ 20 / 02 / 2021 م، بقيمة (20،000) عشرون ألف ريال وسببه قيمة بضاعة لأمان، والمسحوب على مصرف (...)، والشيك الثاني رقم (0000049) وتاريخ 20 / 02 / 2021 م بقيمة (20،000) عشرون ألف ريال، وسببه بشراء قيمة بضاعة لأمان، والمسحوب على مصرف (...)، والشيك الثالث رقم (0000050) وتاريخ 20 / 04 / 2021 م، بقيمة (18.475) ثمانية عشر ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال، وسببه بشراء قيمة بضاعة لأمان ، والمسحوب على مصرف (...)، والشيك الرابع رقم (0000027) وتاريخ 19 / 05 / 2021 م، بقيمة (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال، وسببه بشراء قيمة بضاعة لأمان، والمسحوب على مصرف (...)، والشيك الخامس رقم (0000029) وتاريخ 25 / 07 / 2020 م، بقيمة (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال، وسببه بشراء قيمة بضاعة لأمان، والمسحوب على مصرف (...)، والشيك السادس برقم (0000028) وتاريخ 25 / 06 / 2020 م، بقيمة (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال، وسببه بشراء قيمة بضاعة لأمان، والمسحوب على مصرف (...)، وبسؤال المدعي وكاله عما يضيفه قرر اكتفاءه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة بمبلغ قدره (133،475) مائة وثلاث وثلاثون ألف وأربع مائة وسبعة وخمسون ريال، تمثل قيمة كاميرات مراقبة، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين في أعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عيلها وعدم تقديم جواب منها على دعوى المدعية رغم تبلغها، وبما أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها رغم علمها وتبلغها بالدعوى ، لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، ولما روي عن الحسن أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال:(من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلاً، وجاء في تبصرة الحكام لابن فرحون ما نصه: إن تغيب عن الحضور مع الطَّالِبِ عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، إذا تبين تَوَرُّكُ المطلوب وَتَنَحِّيهِ . وقال الموفق -رحمه الله تعالى- فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق ... (الكافي ٤/ ٢٤١)، ولما كان المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات مطالبته أصول الشيكات الوارد بيانها في الصك على ما يلي: الشيك الأول رقم (0000044) وتاريخ 20 / 02 / 2021 م، بقيمة (20،000) عشرون ألف ريال وسببه قيمة بضاعة لأمان، والمسحوب على مصرف (...)، والشيك الثاني رقم (0000049) وتاريخ 20 / 02 / 2021 م بقيمة (20،000) عشرون ألف ريال، وسببه بشراء قيمة بضاعة لأمان، والمسحوب على مصرف (...)، والشيك الثالث رقم (0000050) وتاريخ 20 / 04 / 2021 م، بقيمة (18.475) ثمانية عشر ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال، وسببه بشراء قيمة بضاعة لأمان ، والمسحوب على مصرف (...)، والشيك الرابع رقم (0000027) وتاريخ 19 / 05 / 2021 م، بقيمة (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال، وسببه بشراء قيمة بضاعة لأمان، والمسحوب على مصرف (...)، والشيك الخامس رقم (0000029) وتاريخ 25 / 07 / 2020 م، بقيمة (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال، وسببه بشراء قيمة بضاعة لأمان، والمسحوب على مصرف (...)، والشيك السادس برقم (0000028) وتاريخ 25 / 06 / 2020 م، بقيمة (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال، وسببه بشراء قيمة بضاعة لأمان، والمسحوب على مصرف (...)، وبما أن الأصل في الأوراق الصحة مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الأصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وتنتهي إلى إلزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدائرة بأن هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعى عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه / (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ، بصفته صاحب / مؤسسة (...) للمراقبة الأمنية ذات السجل التجاري (...) بأن يدفع للمدعي / (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ،صاحب / مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٣٣,٤٥٧.٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي ؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث