حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530186772

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570121354/1445
رقم الحكم:4530186772
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570121354 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530186772 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4570121354 لعام 1445هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 1442/01/05هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أرز ومواد طبخ) بثمن إجمالي قدره (34,413) أربعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثلاثة عشر ريال، لم يسدد منه شيء وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (34,413) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:-محرر عادي عبارة عن مجموعة فواتير عددها (6) على مطبوعات المدعية بتواريخ مختلفة،(5) موقعة من المدعى عليها وأحدها بمبلغ (3,654) ثلاثة آلاف وستمائة وأربع وخمسون ريال غير موقعة من قبل المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/13هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام بموجب مهمة تبليغ رقم (81331312)، افتتحت الجلسة بموجب المادة (90) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية ونصها: (تعقد المحكمـة جلسة تحضيـرية قبـل المرافعـة، على أن يجري فيها الآتي: أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى. ب - عرض الصلح على الأطراف. ج - حصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ومستوى تعقيد القضية. د - تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود. هـ -اعتماد خطة إدارة الدعوى)،وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله؟ أحال على صحيفة الدعوى وأفاد بأنه يحصر دعواه بمبلغ قدره (20,397) عشرون ألفاً وثلاثمائة وسبع وتسعون ريالاً، حيث أنّ المدعى عليها سددت جزء من مبلغ المطالبة بموجب حوالة فأفهمته الدائرة بتقديم نسخة من هذه الحوالات وتقديم ما يثبت علاقة الاسم المدون في الفواتير (مطعم (...)) بالمدعى عليها شركة (...) التجارية فاستعد بذلك وعليه تم تأجيل الجلسة. وقد وردت مذكرة جوابيه من وكيل المدعية بتاريخ 1445/02/25هـ وملخصها: أنّ المدعي عليها شركة (...) التجارية هي المالك لمطاعم (...) ومرفق فاتورة مشتريات من مطاعم (...) تتضمن الرقم الضريبي، وعند التحقق من الرقم تعود ملكيته للمدعي عليها ومرفق إفادة تجارية للمدعي عليها وصورة التحقق من الرقم الضريبي وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/25هـ،وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وقدّم وكيل المدعية مجموعة من المستندات واكتفى بذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى وكيل المدعي تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بأنّ تدفع لموكلته مبلغاً قدره (20,397) عشرون ألفاً وثلاثمائة وسبع وتسعون ريالاً، تمثل قيمة توريد أرز ومواد طبخ، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكله مجموعة من الفواتير موقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (16.744) ستة عشر ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون ريال، وعليه ترى الدائرة أنّ هذه الفواتير موصلة للحكم بمجموع المبلغ الوارد فيها، وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3/307 ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي، وفيما يخص المبلغ الزائد فإن الفاتورة المقدمة غير موقعة من المدعى عليها وبالتالي فإن الدائرة ترى أنّ البينة غير موصلة للحكم بالمبلغ الوارد فيها، ولجميع ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأنّ تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (16.744) ستة عشر ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث