حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530249130

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471232101/1444
رقم الحكم:4530249130
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471232101 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530249130 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4471232101 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...) للتجارة) المقيدة في المحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم (٤٣٩٥٥١٣٦٩) وتاريخ 21/ 12/ 1443ه والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن المطالبة بـ(أنه بتاريخ ٢٨/ ٢/١٤٤٠هـ تم إبرام عقد شراكة (مضاربة) على أن يستثمر موكلي رأس ماله البالغ قدره (260,000) مائتان وستون ألف ريال، في مؤسسة المدعى عليها على أن تكون نسبة موكلي من الربح (٧٥%) علماً أنه بتاريخ ١/ ١٢/١٤٤١هـ تم انهاء الشراكة بين الطرفين بسبب عدم التزام المدعى عليها وعدم الوفاء بالتزاماتها اتجاه موكلي، وبتاريخ ٧/ ٥/١٤٤٢هـ تم توقيع عقد صلح بين الأطراف جاء حيثياته باستعداد المدعى عليها تسليم موكلي جميع السندات، (٢٤) سند لأمر والمتمثلة في (سند رقم ٣٣، سند رقم ٤٥، سند رقم ٩٦، سند رقم ١٠٨، سند رقم ٦٨٨، سند رقم ٦٩١، سند رقم ٦٩٢، سند رقم ١٢٣، سند رقم ١٤١، سند رقم ١٤٥، سند رقم ١٥٠، سند رقم ٦٣٩، سند رقم ٦٦٦، سند رقم ٦٦٧، سند رقم ٦٨٦، سند رقم ٦٨٧، سند رقم ٦٢٧، سند رقم ٦٤٨، سند رقم ٣٨٥، سند رقم ٤٧٢، سند رقم ٤٨٤، سند رقم ٦٨٩، سند رقم ٦٩٠، سند رقم ٦٨٢) ولما أن المدعى عليها لم تلزم بالوفاء ابتداءً بالعقد وثانياً بعقد الصلح نطلب الآتي: إلزام المدعى عليها بتسليم أصول السندات لأمر البالغ عددها (٢٤) التي بحوزة المدعى عليها)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم (...) هوية وطنية رقم (...) أصول السندات لأمر البالغ عددها (٢٤) سندا والوارد بياناتها بلائحة الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٠٩٧٨٤) وتاريخ 14/ 3/ 1444ه، وقد تضررت بسبب هذه القضية وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال سعودي. وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسة 8/ 1/ 1445ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) وتحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى ومن توافر شروط قبولها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي يطالب فيها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغًا قدره (16.000) ستة عشر ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة في القضية التي صدر فيها صك حكم لصالح موكله برقم (439551369) وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب أجلًا للرد، وفي 14/ 1/ 1445ه أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: كان هناك خلاف قائم بين موكلتي والمدعي حول عقود مضاربة وقد نشأ عن هذا الخلاف عدة قضايا أمام المحاكم ومن هذه القضايا (القضية رقم (4283586) كانت منظورة أمام الدائرة التجارية الأولى بمكة، والقضية رقم (439444021) التي كانت منظورة أمام الدائرة التجارية الأولى بمكة، والقضية رقم (439549830) التي كانت منظورة بالدائرة العامة العاشرة بمكة والقضية رقم (439551369) التي استند المدعي عليها في إقامة هذه الدعوى) وبرجوع فضيلتكم إلى القضية الأساسية رقم (439551369) لم يكن حساب (ناجز) الخاص بالمؤسسة مفعلا وبناء عليه لم تبلغ موكلتي وصدر الحكم القاضي بإلزامها بتسليم السندات غيابيا، كما يتبين لفضيلتكم أنه لا يوجد تعدي من موكلتي أو خطأ يترتب عليه التعويض لأن موكلتي كانت تظن أن الحق معها وأنه لا بد من حل الخلاف عن طريق القضاء، وبالتالي ينتفي ركن من أركان التعويض والمتمثل في عدم وجود أي تعدي أو ضرر، وأسند وكيل المدعي أن الضرر الواقع على موكله متمثل في عدم التزام موكلتي ببنود عقد الصلح وهذا غير صحيح لأن موكلتي التزمت ببنود الصلح بدليل تسليم وكيل المدعي مبلغا قدره (173,289) مائة وثلاثة وسبعون ألف ومائتان وتسعة وثمانون ريال، وتسليمه السندات المنتهية محل الدعوى الأساسية، بالإضافة إلى ذلك فإن عقد الصلح المؤرخ في 7/5 /1442هـ كان بمثابة مخالصة نهائية بين الطرفين وتبرئة لذمة كل منهما للآخر حيث ورد في البند (أحد عشر) منه (يعتبر هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بين الطرفين وتبرئة ذمة كل منهما للآخر) وبالتالي تعدُّ الدعوى الأساسية باطلة لإقامتها بعد تاريخ عقد الصلح، كما أن البند (السابع) من عقد الصلح المبرم بين الطرفين قد نص على التزام المدعي بمتابعة قضاياه بنفسه حيث جاء بنص البند السابع (على أن يقوم الطرف الثاني باستلام أصول السندات ومتابعة قضاياه بنفسه وإنهاء كافة إجراءاتها مخولاً بذلك من قبل الطرف الأول) إلا أن المدعي لم يتابع قضاياه بنفسه وهذا تفريطاً منه يتحمل نتائجه والمفرط أولى بالخسارة، بالإضافة إلى أن المدعي قام طائعاً مختاراً بتوكيل محامي ولم تجبره موكلتي على ذلك لأن مثل هذه القضايا تعتبر من القضايا البسيطة واليسيرة التي بإمكان المدعي متابعتها بنفسه، ولكل ما ذكرته أطلب من فضيلتكم رد الدعوى. وفي جلسة 22/ 1/ 1445ه المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعى عليها المدونة بياناته أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قدم مذكرة جوابية جاء فيها: (إن عذر عدم تفعيل منصة ناجز للخدمات العدلية للمؤسسة لا يعتبر عذراً يحول دون تبليغ المدعى عليها وذلك لأن التبليغ يصل للأطراف حتى دون تفعيل حساب المنشأة مما ينتفي معه ما تقدم به وكيل المدعى عليها من عذر، أصحاب الفضيلة لا يخفى عن أن إجابة المدعى عليها بمذكرتها بالفقرة الثانية بما نصه (كما أن البند السابع من عقد الصلح المبرم بين الطرفين قد نص على التزام المدعي بمتابعة قضاياه بنفسه حيث جاء بنص البند السابع (على أن يقوم الطرف الثاني باستلام أصول السندات ومتابعة قضاياه بنفسه وإنهاء كافة إجراءاتها مخولاً بذلك من قبل الطرف الأول) مما يتضح لفضيلتكم بأن المحضر المعد من قبل الأطراف يلزم المدعى عليها بتسليم موكلي السندات لأمر المتبقية لديها لتمكين موكلي بمتابعة قضاياه بنفسه مما يعضد ذلك أن المدعى عليها قد أقرت بالصك الصادر بالدعوى رقم (4283580) بأن السندات تحت يدها وأنها تقدمت بالمطالبة ضد العملاء إلا أنها لم تقدم أي بينة على ذلك، وهذا ما يعضد أن المدعى عليها قد أمسكت بالسندات لديها وأحوجت موكلي إلى رفع دعوى قضائية ليصدر الحكم بإلزامها بتسليم السندات، ورداً لما أجاب به المدعى عليه وكالة بالفقرة الثالثة بما نصه (قام المدعي طائعاً مختاراً بتوكيل محامي ولم تجبره موكلتي على ذلك، لأن مثل هذه القضايا تعتبر من القضايا البسيطة واليسيرة التي بإمكان المدعي متابعتها بنفسه.) وعليه فقد نصت المادة الحادية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، وفي جلسة 12/ 3/ 1445ه حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعى عليها المدونة بياناته أعلاه، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع متعلق بطلب تعويض عن دعوى سبق نظرها في المحكمة، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، مقابل أتعاب الترافع فإن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء حق المدعي، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليها، مما ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وعليه فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (10,000) عشرة ألاف ريال وترى أن هذا كاف في جبر الضرر اللاحق بالمدعي دون حيف بالمدعى عليها وتمسكًا بما للدائرة من السلطة التقديرية في مثل هذه الدعاوى، وعليه فإن الدائرة تقضي بما ورد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية (...) مبلغا قدره (10.000) عشرة الاف ريال. هذا الحكم غير قابل للاستئناف؛ استنادا للمادة (الثامنة والسبعون) الفقرة (1) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث