حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530212715

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470818387/1444
رقم الحكم:4530212715
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470818387 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530212715 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470818387 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: بأنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء أبراج، لمدة سنتين، ابتداءً من تاريخ 1439/05/08هـ الموافق 2018/01/25م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/05/30هـ الموافق 2020/01/25م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (680,236.00) ستمائة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (680,236.00) ستمائة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (425,066.00) أربعمائة وخمسة وعشرون ألفًا وستة وستون ريال، والمتبقي (255,167.00) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/05/07هـ الموافق 2018/01/24م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (680,236.00) ستمائة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال، وطالبت بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (255,167.00) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1- اتفاقية أعمال المدنية ممهورة بختم وتوقيع الطرفين. 2- عدد خمسة لأوامر شراء ممهورة بتوقيع مدير المشتريات والمالية والعمليات. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/08/27 هـ وفيها: تبين حضور المدعية وكالة، فيما يتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجابت: نعم، سبق وأن فصل فيها شكلاً لوجود إشكال في المصالحة، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعواها وطلبها فأجابت قائلة أطلب إرسال دعواي المحررة فأذنت لها الدائرة بذلك ونصّها: (أن موكلتي مؤسسة (...) قد تعاقدت مع المدعى عليه على أن تقوم بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء، وذلك في إنشاء (...) ومدة تنفيذ الاتفاقية سنتين، ابتداءً من تاريخ 1439/05/08هـ الموافق 2018/01/25م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/05/30هـ الموافق 2020/01/25م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (680,236.00) ستمائة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال، وقد تم تنفيذ العمل المتفق عليه بشكل كامل وتسليمه في الوقت المحدد وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (680,236.00) ستمائة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (425,066.00) أربع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وستة وستون ريال، والمتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (255,167.00) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال. طلبات المدعية: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (255,167.00) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال، الاسانيد: اتفاقية الأعمال أوامر الشراء)، وبسؤالها هل لديها مزيد إضافة؟ فأجابت بالنفي وقررت اكتفائها، عليه وبعد ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة من أجل الدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/11/29هـ وفيها: تبين حضور المدعية وكالة، فيما يتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عما يفيد أن إجمالي قيمة ما نفذ (680,236) ستمائة وثمانون ألف ومائتان وستة وثلاثون ريالاً؟ فطلبت مهلة للجواب وبسؤالها هل موكلها مالك المؤسسة مستعد لأداء اليمين على صحة ما جاء في الدعوى فأجاب قائلاً: أطلب المهلة للرجوع إليه في ذلك. فأجيبت لطلبها المهلة ولها تقديم ذلك خلال عشرة أيام على الطلبات من خلال نظام ناجز، ثم رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/18هـ وفيها: تبين حضور المدعية وكالة، فيما يتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية هل لديها مزيد بينة فأجابت لا ونطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى. وعليه قررت الدائرة إبلاغ المدعى عليه بأن عليه الحضور لأداء اليمين وإلا عد ناكلا ورفعت الجلسة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/02هـ وفيها: تبين حضور المدعية وكالة، فيما يتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه، وإذ لم يحضر المدعى عليه لإداء اليمين رغم تبلغه بها بموجب التبليغ رقم (83510496)، وعليه فإن الدائرة تعده ناكلا عن أداء اليمين بموجب المادة (103) من نظام الإثبات، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (255,167.00) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال. وبما أن محل الدعوى عقود تجارية، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (255,167.00) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال، وبما أن وكيلة المدعي طلبت يمين المدعى عليه، وحيث تبلغ المدعى عليه باليمين بناء على طلب وكيلة المدعية اليمين للمدعى عليه ولم يحضر لأدائها، وهذا نكولاً منه، ولما جاء في الحديث: (أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولتضرر المدعية من عدم حضور المدعى عليه، وحيث جاءت الشريعة برفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً) ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يسلم للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مئتان وخمسة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث