حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530266666

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570282188/1445
رقم الحكم:4530266666
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570282188 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530266666 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570282188 لعام 1445 ه المدعي : شركة (......) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة(......) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1444/08/09هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد وتركب المدعى عليها لموكلته مصعد كهربائي حسب المواصفات المتفق عليها بالعقد وشاملاً التوصيل والتشغيل خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ استلام الدفعة الأولى 2024/03/01م. وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (115,575) مائة وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً، فسددت موكلته كامل المبلغ وتخلفت المدعى عليها عن توريد وتركيب المصعد محل الدعوى وتسليمه وتشغيله حسب المواصفات المتفق عليها في العقد بل تبين أن الطاقة الكهربائية للمصعد مخالفة للاتفاق، وطالب بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وإعادة مبلغ التوريد المدفوع لها وقدره (115,575) مائة وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً، والتعويض عن أتعاب المحاماة. وقدم لطلباته المستندات الآتية: محرر غير رسمي وهو عقد توريد وتركيب مصعد كهربائي، مبرم بين طرفي الدعوى، متضمن: موضوع الدعوى، ممهوراً بتوقيع وختم الأطراف، بتاريخ 2024/03/01م. 2- محرر غير رسمي متمثل في فاتورة صادرة من المدعى عليها شركة(.....) ، متضمنة: إجمالي قيمة التوريد وقدرها (100,500) مائة ألفاً وخمسمائة ريالاً، برقم (00052)، وتاريخ 2023/05/28م. 3- محررات غير رسمية وهي مجموعة من ايصالات التحويل، متضمنة تحويل المبالغ من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها. 4- محرر غير رسمي متمثل في سند قبض، صادر من المدعى عليها شركة عنان للمصاعد، متضمن: إقرارها باستلام مبلغ قدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال، من المدعية بتاريخ 2023/03/01م. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/17هـ. وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وبيناتها؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، واكتفى بذلك. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباتها في: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وإعادة مبلغ التوريد المدفوع لها وقدره (115,575) مائة وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً، والتعويض عن أتعاب المحاماة. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ 93 ) وتاريخ 1441/08/15 هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية طالب بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وإعادة مبلغ التوريد المدفوع لها وقدره (115,575) مائة وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وقدم بيناته التي تثبت صحة مطالبته من العقد المبرم بين طرفي الدعوى ممهوراً بتوقيع وختم الأطراف، والفاتورة الصادرة من المدعى عليها والمتضمنة إجمالي قيمة التوريد. ومجموعة من ايصالات التحويل والمتضمنة تحويل المبالغ من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها. وسند قبض صادر من المدعى عليها متضمن إقرارها باستلام مبلغ قدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال من المدعية. وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أتعاب المحاماة؛ فإن تعويض المدعية عما تكبدته من أتعاب المحاماة يلزم منه إثبات حصول الضرر والغرم، وتجرّدت بيناتها عن إثبات التزامها بعقد للمحاماة، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض، فحصول الغرم شرط، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: فسخ العقد المبرم بين المدعية شركة (......) سجل تجاري رقم (...)، والمدعى عليها شركة (......) ، سجل تجاري رقم (...). ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة(.....) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة(.....) ، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (115,575) مائة وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً. ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من الطلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث