حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530242470

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570263552/1445
رقم الحكم:4530242470
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570263552 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530242470 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٦٣٥٥٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مستلزمات طبية) بثمن إجمالي قدره (١٤٣,٢٠٧) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة ريال سدد منه (٩,٤٠٣) تسعة آلاف وأربع مئة وثلاثة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠٩م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٣,٨٠٤) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١١/٠٣/١٤٤٥ هـ: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقاتها، وبسؤال المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أقر بالدعوى وارفق عبر التيمز الصلح بين الطرفين ويتضمن: (وقد طلبت المدعى عليها الصلح بأن تسدد مبلغ قيمة المطالبة على أربعة دفعات وهي على النحو التالي: ١- بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٣م مبلغ وقدره (٣٣,٤٥١) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وواحد وخمسون ريال، ٢- بتاريخ ٣١ /١٠/ ٢٠٢٣م مبلغ وقدره (٣٣,٤٥١) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وواحد وخمسون ريال، ٣- بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣م مبلغ وقدره (٣٣,٤٥١) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وواحد وخمسون ريال، ٤- بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣م مبلغ وقدره (٣٣,٤٥١) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وواحد وخمسون ريال، واذا تخلفت المدعى عليها عن سداد دفعة واحدة يحل كامل مبلغ المطالبة وقدره (١٣٣,٨٠٤) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة ريال) وبعرض ذلك على وكيل المدعية اقر بالصلح، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٥ هـ ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة هذا الصلح وصحته والزمت الطرفين به وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث