حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530547997
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471106494/1444
رقم الحكم:4530547997
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471106494 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530547997 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471106494 لعام 1444ه المدعي: شركة الاشغال الحديثة للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة المرافق الانشائيه الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة مانصه: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة الأشغال الحديثة) ضد (شركة المرافق الإنشائية) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (439037661) وتاريخ 1443/05/03هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الخامسة) بشأن المطالبة بـ(تقدمت شركة المرافق الإنشائية بطلب بطلان الحكم التحكيمي في الحكم الصادر بتاريخ 22/02/1443 هـ في النزاع القائم بينها وبين موكلتي والمنتهي بحكم لصالح موكلتي بدفع مبلغ المصادقة وأتعاب التحكيم والمنتهي بتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه بالصك رقم (437435288) وتاريخ30/05/1443 هـ وقد تضررت موكلتي من المدعى عليها في المماطلة بدفع المستحقات المالية الواجب عليها شرعاً ومما يدل على ذلك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 28/12/1441 هـ بالقضية رقم (1846) لعام 1441هـ، والمتضمن تعيين تركي عبد الله الطيار محكماً للمدعى عليها شركة المرافق الإنشائية بأتعاب قدرها خمسون ألف ريال تدفعها المدعى عليها، وذلك أن المدعى عليها قامت بالمماطلة في تعيين محكم لها مما دفعنا للتقدم للمحكمة المختصة في إلزامها بتعيين محكم للسير في إجراءات التحكيم مع وجود شرط بين الطرفين المناصفة في مبلغ التحكيم وتخلف المدعى عليها عن هذا الشرط وعدم دفعها للمبلغ مع إقرارها بالبينة وهي مطابقة الرصيد بالاستحقاق للمبلغ محل النزاع.)، والقضية انتهت بحكم نصه (أولاً إلزام شركة المرافق الإنشائية ذات المسؤولية المحدودة بدفع مبلغ وقدره (2,377,235) ريال لمؤسسة الأشغال الحديثة للمقاولات والذي يمثل المبلغ المصادق عليه في مستند مطابقة الرصيد، ثانياً:- إلزام شركة المرافق الإنشائية ذات المسؤولية المحدودة بدفع مبلغ وقدره (185,٠50) ريال لمؤسسة الأشغال الحديثة للمقاولات والذي يمثل أتعاب المدفوعة لهيئة التحكيم وأمانة السر. والمنتهي بتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه بالصك رقم (437435288) وتاريخ 30/05/1443 هـ) وذلك حسب الصك رقم (437435288) وتاريخ 30/05/1443هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: رفض المدعى عليها تعيين محكم وعدم دفع أجرته المنصوص عليه بالعقد والصك ورفض دفع أتعاب المحكمين مما أدى إلى (اللجوء للمحكمة المختصة بطلب تعيين محكم للمدعى عليها وتوقف التحكيم عدة أشهر بسبب عدم دفعها للمبلغ)، ثم انتهت المدعية في دعواها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (384,442.75) ثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريالا وخمسة وسبعون هلله.، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلستها المؤرخة بتاريخ 05/03/1445هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: عبدالرحمن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الصعنوني هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (444851001) كما حضر ممثلا المدعى عليها: زيد فهد محمد الفراج هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (444387391) و: عبدالعزيز عبدالله محمد ابن جريس هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (444387391)، وتشير الدائرة إلى ورود حكم دائرة الاستئناف الخامسة في هذه المحكمة والقاضي منطوقه بما يلي: (بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 10/01/1445هـ في القضية رقم 4471106494 القاضي بــ: عدم اختصاص الدوائر الابتدائية بنظر هذه الدعوى المقيدة برقم (4471106494) وأن الاختصاص ينعقد لدوائر الاستئناف في هذه المحكمة ، وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم لنظرها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.)، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة دعواه المرفقة والذي انتهى فيها إلى طلب(بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(384,442.75) ثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريالا وخمسة وسبعون هلله تمثل أتعاب المحاماة عن الدعوى رقم (439037661) وتاريخ 03/05/1443 والتي سبق نظرها لدى دائرة الاستئناف الخامسة في هذه المحكمة والمتعلقة بطلب بطلان الحكم التحكيمي في الحكم الصادر بتاريخ 22/02/1443 هـ في النزاع القائم بين الطرفين والمنتهي بحكم لصالح المدعية بدفع مبلغ المصادقة وأتعاب التحكيم والمنتهي بتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه بالصك رقم (437435288) وتاريخ 30/05/1443 هـ) وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر بأنه يستند على حكم الاستئناف بتعيين محكم للمدعى عليها وحكم التحكيم وحكم الاستئناف بتأييد حكم التحكيم، وعقد أتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على ممثلا المدعى عليها أجابا بما نصه طلب المدعية بأتعاب المحاماة هو طلب ناشئ عن نزاع في العقد , ونظراً لان النظام الحاكم للعقد هو نظام التحكيم , وحيث قد نصت الفقرة (2-6-15) على يحق لهيئة التحكيم الحكم برد مصاريف ورسوم التحكيم ضد الطرف الخاسر للدعوى... وحيث ان رسوم التحكيم هي أتعاب المحكمين , إذاً فإن المصاريف هي المقصود منها أي مبالغ ينفقها أي طرف في مرحلة الدعوى كأتعاب المحاماة. وبالتالي فإن أتعاب المحاماة ينطبق عليها شرط التحكيم. فهيئة التحكيم قد جانبها الصواب في اجتهادها بإخراج أتعاب المحاماة من شرط التحكيم وكان الواجب على المدعية الاعتراض على هذه الجزئية من الحكم بالطرق المقررة للاعتراض على احكام التحكيم وفق ما نص عليه نظام التحكيم , وبناءً على ما تقدم فإن المدعى عليها تطلب رد دعوى المدعية شكلاً لعدم الاختصاص الولائي للمحكمة. كما لم يكن للمدعية أي تمثيل في الدعوى الأصلية من قبل محامي وإنما الوكالة المسجلة في الدعوى التحكيمية كانت تخص السيد عبد الكريم التويجري بالوكالة عن السيد/إبراهيم التويجري بصفته صاحب المؤسسة.وطبقاً للقاعدة الشرعية (الغنم بالغرم) وحيث ان المدعية لم تتكبد اتعاب محاماة ولكن هذا الطلب من قبيل دعاوى التعويض التي لابد من توفر أركانها وحيث قد انتفى ركن الضرر وبالتالي لا توجد أحقية للمدعية في المطالبة بهذا الطلب ومن هذا المنطلق فالمدعى عليها تدفع برفض الدعوى موضوعاً ثم عقب ممثل المدعية بما نصه جواباً على مذكرة المدعى عليها المرفقة في تبادل المذكرات بما يلي أولا الدفع الشكلي الذي أبداه المدعى عليه والمتمثل في عدم اختصاص المحكمة غير صحيح، وقد سبق الفصل فيه بحكم قطعي وهو حكم التحكيم المؤيد من محكمة الاستئناف بالحكم رقم 437435288 وتاريخ 30. 5.1443 هـ حيث ورد في أسباب حكم التحكيم ما نصه ((ثانيا تأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه))، وحيث أن حكم التحكيم تضمن ((ثالثا رد ما عدا ذلك من طلبات للطرفين.))، كما تضمن في أسبابه وأما عن طلب المحتكمة إلزام المحتكم ضدها بأتعاب المحاماة فإن شرط التحكيم بين الأطراف حَصر اختصاص الهيئة في نظر نقاط الخلاف فيما تضمنه العقد المبرم بينهم فقط وتحميل الخاسر أتعاب التحكيم مما ينحصِر معه اختصاص الهيئة عن نظر طلب المحتكمة بأتعاب المحاماة، ويكون الطلب مرفوض شكلا، ولأن التحكيم هو استثناء من الأصل العام وهو التقاضي لدى جهات التقاضي كل وفق اختصاصه النوعي والمكاني، وقد حكم بحكم قطعي بأن شرط التحكيم لا يسري على المطالبة بأتعاب المحاماة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف التجاري بالرياض فإنه يرجع للأصل العام وتكون هذه المحكمة مختصة بنظر النزاع في المطالبة بأتعاب المحاماة. ثانيا المدعى عليها ماطلت موكلتي منذ تاريخ 16. 4.1436 هـ وهو تاريخ إقرارها بالدين بمطابقة الرصيد، حيث أحوج موكلتي للشكاية فتقدمت بدعوى قيدت برقم 813 لعام 1441هـ وصدر فيها حكم المحكمة التجارية بالرياض الذي قضى بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم، ثم تقدمنا بدعوى تعيين محكم عن المدعى عليها قيدت بالقضية رقم 1846 وتاريخ 18. 6. 1441 هـ، وصدر حكم قضائي والمتضمن في منطوقه (تعيين تركي عبد الله الطيار محكماً عن المدعى عليها شركة المرافق الإنشائية بأتعاب قدرها خمسون ألف ريال تدفعها المدعى عليها)، ثم تم تشكيل هيئة التحكيم ورفضت المدعى عليها سداد نصف اتعاب التحكيم وفق ما نص عليه العقد المبرم معها فاضطرت موكلتي لسداد كامل أتعاب هيئة التحكيم رغم وجود شرط يلزمها بأن أتعاب التحكيم مناصفة ورفضت المدعى عليها دفع أجرة المحكم تركي الطيار المعين من قبل دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض والذي نص في منطوقه (أن تدفع المدعى عليها أتعاب المحكم المعين من قبل المحكمة بأتعاب قدرها خمسون ألف ريال)، وهذا كله مماطلة من المدعى عليها، ثم صدر حكم التحكيم فنازعت المدعى عليها وتقدمت بدعوى بطلان حكم التحكيم وتم رفض الدعوى وتأييد حكم التحكيم، وهذا مما يثبت المماطلة، وما غرمته موكلتي كان بسبب المدعى عليها ومماطلتها، ثالثاً أما ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم تمثيل موكلتي بمحامي في الجلسات فغير صحيح، وهذا الدفع ضعيف وذلك أن التمثيل القضائي عن موكلتي ثابت بالعيان وبالبرهان ونرفق للدائرة الحكم الابتدائي برقم 813 لعام 1441 هـ، وحكم هيئة التحكيم والحكم الصادر بتأييد حكم هيئة التحكيم، وقد وضعت على هذه المرفقات علامة فيها اسم المحامي في القضية عبد الرحمن بن عبدالعزيز الصعنوني، سجل مدني رقم (...)، علماً أن رخصة المحاماة بمرفقات الدعوى. وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (384,442.75) ثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله وفقاً لما هو موضح من أسباب ثم عقب ممثلا المدعى عليها بما نصه إجابة موكلتي على ماقدمه محامي المدعية: طلب اتعاب المحاماة من طلبات التعويض التي لابد وأن يتحقق فيها عناصره الثلاث وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية وخطأ المدعى عليها لم يثبت في حكم التحكيم حيث لم يأتي بالأسباب ان المدعى عليها كانت تماطل في أداء الحق ودليل ذلك أن المدعى عليها سددت للمدعية كامل منطوق الحكم , كما أن ما قامت بسرده المدعية هي إجراءات عادية لا يمكن أن تبدأ الدعوى التحكيمية بدونها , وأما عن الضرر فمن واقع جلسات الدعوى التحكيمية وما هو وارد بصك الحكم التحكيمي فالمكلف بالحضور عن المدعية لم يكن محامياً (عبدالكريم بن إبراهيم بن عبدالرحمن التويجري) وهو ابن مالك المؤسسة، كما لم تقدم المدعية ما يثبت سدادها لمبلغ المطالبة الذي تطالب به خصوصاً وأنها تطلب إلزام المدعى عليها بما غرمته بحسب ما جاء بالمذكرة موضع الرد، وحيث لم تتحقق عناصر التعويض ولم تبين المدعية مقدار الضرر الفعلي الواقع عليها فإن المدعى عليها تطلب رفض الدعوى ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على الدعوى السابق بيانها، ولما كانت مطالبة المدعية تتمثل في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (384,442.75) ثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريالا وخمسة وسبعون هلله تمثل أتعاب المحاماة عن الدعوى رقم (439037661) وتاريخ 03/05/1443هـ والتي سبق نظرها لدى دائرة الاستئناف الخامسة في هذه المحكمة والمتعلقة بطلب بطلان الحكم التحكيمي في الحكم الصادر بتاريخ 22/02/1443هـ في النزاع القائم بين الطرفين والمنتهي بحكم لصالح المدعية بدفع مبلغ المصادقة وأتعاب التحكيم والمنتهي بتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه بالصك رقم (437435288) وتاريخ 30/05/1443هـ، ولما كانت الدائرة وبتفحصها لأوراق الدعوى تبين لها بأن المدعى عليها قد ماطلت المدعية بأداء الحق حيث أن المدعى عليها قد صادقت على مطابقة الرصيد بتاريخ 16/04/1436هـ وتقدمت المدعية بدعوى قيدت برقم (813) لعام 1441هـ للحكم لها بمبلغ المصادقة وصدر فيها الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، ثم تقدمت المدعية بدعوى تعيين محكم عن المدعى عليها والمتضمن منطوقه: (تعيين تركي عبد الله الطيار محكماً عن المدعى عليها شركة المرافق الإنشائية بأتعاب قدرها خمسون ألف ريال تدفعها المدعى عليها)، ثم تم تشكيل هيئة التحكيم وصدر حكم التحكيم لصالح المدعية فنازعت المدعى عليها وتقدمت بدعوى بطلان حكم التحكيم لدى دائرة الاستئناف الخامسة في هذه المحكمة وتم رفض دعوى البطلان وتأييد حكم التحكيم، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعابه وأضراره الناتجة عنها، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المحاماة والمرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والجلسات التي حضرتها في جميع الدعاوى، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة المرافق الإنشائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة الاشغال الحديثة للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (145.000) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4471106494 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4471106494 لعام 1444ه المدعي: شركة الاشغال الحديثة للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة المرافق الانشائيه الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 19/03/1445هـ في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (384,442.75) ثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريالا وخمسة وسبعون هلله تمثل أتعاب المحاماة عن الدعوى رقم (439037661) وتاريخ 03/05/1443 والتي سبق نظرها لدى دائرة الاستئناف الخامسة في هذه المحكمة والمتعلقة بطلب بطلان الحكم التحكيمي في الحكم الصادر بتاريخ 22/02/1443 هـ في النزاع القائم بين الطرفين والمنتهي بحكم لصالح المدعية بدفع مبلغ المصادقة وأتعاب التحكيم والمنتهي بتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه بالصك رقم (437435288) وتاريخ 30/05/1443 هـ)، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: بإلزام المدعى عليها/شركة المرافق الإنشائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة الاشغال الحديثة للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (145.000) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. ، مسببة حكمها بما مضمونه: (ولما كانت الدائرة وبتفحصها لأوراق الدعوى تبين لها بأن المدعى عليها قد ماطلت المدعية بأداء الحق حيث أن المدعى عليها قد صادقت على مطابقة الرصيد بتاريخ 16/04/1436هـ وتقدمت المدعية بدعوى قيدت برقم (813) لعام 1441هـ للحكم لها بمبلغ المصادقة وصدر فيها الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، ثم تقدمت المدعية بدعوى تعيين محكم عن المدعى عليها والمتضمن منطوقه (تعيين تركي عبد الله الطيار محكماً عن المدعى عليها شركة المرافق الإنشائية بأتعاب قدرها خمسون ألف ريال تدفعها المدعى عليها)، ثم تم تشكيل هيئة التحكيم وصدر حكم التحكيم لصالح المدعية فنازعت المدعى عليها وتقدمت بدعوى بطلان حكم التحكيم لدى دائرة الاستئناف الخامسة في هذه المحكمة وتم رفض دعوى البطلان وتأييد حكم التحكيم، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعابه وأضراره الناتجة عنها، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المحاماة والمرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والجلسات التي حضرتها في جميع الدعاوى، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.)، وفي تاريخ 09/04/1445هـ تقدمت شركة المرافق الانشائيه بواسطة محاميها بلائحة اعتراضية تضمنت: (1- الدعوى الأصلية رقم 439037661 وتاريخ 03/05/1443هـ، هي مقامة من شركة المرافق الإنشائية وليس العكس كما ورد في دعوى المستأنف ضدها، وقد كان موضوع تلك الدعوى بطلان حكم التحكيم) وقد صدر الحكم ثاني جلسة انعقاد بتاريخ 16/05/1443هـ، رفض دعوى بطلان حكم التحكيم بتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه. 2- دعوى أتعاب المحاماة دائماً يتم اقامتها على الدعوى الأصلية، والدعوى الأصلية نظرت تحكيماً وقد صدر قرار هيئة التحكيم برد المطالبة بقيمة أتعاب المحاماة، وكان الاجراء الصحيح من قبل المستأنف ضدها هو أن تعترض على حكم التحكيم في هذه الجزئية لمخالفته ما نص عليه العقد محل الدعوى بهذا الخصوص حيث ورد في البند (15-6-2) ما نصه يحق لهيئة التحكيم الحكم بود مصاريف ورسوم التحكيم ضد الطرف الخاسر في الدعوى عند الحكم في موضوع النزاع فرسوم التحكيم هي أتعاب المحكمين وامانة السر، أما المقصود بالمصاريف فهي أي نفقات تكبدها أي طرف من أطراف الدعوى في سبيل نظر الدعوى التحكيمية أتعاب المحاماة وبالتالي فإن تسبب هيئة التحكيم برد طلب المستأنفة قد جانبه الصواب لمخالفته للعقد. 3- المستأنفة لم تبدي أي مماطلة اثناء الدعوى التحكيمية أو قبلها، فقيام المحكمة بتعيين محكم عن المستأنف ضدها لم يكن سوى إجراء نظامي لا يدل على ثمة مماطلة، خصوصاً وأن المستأنف ضدها لم تكن تعرف أي شخص يصلح لهذه المهمة، وأما بخصوص عدم سداد ألعاب التحكيم في الموعد المحدد وذلك لأن حسابات الشركة حينها كانت مقفلة لوجود مطالبات عليها، وعندما توفرت السيولة تم سداد قيمة الحكم بالكامل. 4 جاء تسبيب الحكم المستأنف مشيراً إلى أن طلب المستأنفة أتعاب محاماة عن الدعوى الأصلية رقم 439037661 وتاريخ 03/05/1443هـ، والذي قضى بتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه، وحقيقة هذه الدعوى بأنها ضرورية وفق النظام فما كانت المستأنف ضدها تستطيع تنفيذ الحكم التحكيمي مالم تتقدم محكمة الاستئناف بدعوى المصادقة على حكم التحكيم والأمر بتنفيذه، أي أن الدعوى لم تكن خصومة وإنما إجراء عادي لابد من القيام به. 5- مخالفة الحكم المستأنف في تسبيبه يسرد وقائع غير صحيحة ولا تنطبق على الدعوى الأصلية، فما تم سرده يخص مرحلة ما قبل النظر في الدعوى التحكيمية من قبل هيئة التحكيم، فلم يكن لما جرى سرده في التسبيب أي علاقة بالدعوى الأصلية محل طلب اتعاب المحاماة، وكان من الواجب النظر إلى تاريخ فيد الدعوى الأصلية وتاريخ صدور الحكم وعدد الجلسات.. إلخ مما يخص القضية الأصلية التي تطالب المستأنف ضدها بأتعاب محاماة عنها. 6- ولما كانت اتعاب المحاماة من قبيل دعاوى التعويض التي من المفترض توافر أركانها الثلاث (الخطأ والضرر وعلاقة السببية فقد أخطأ الحكم المستأنف في تسبيبه ببيان خطأ المستأنفة بذكره وقائع لا تنطبق على الدعوى الأصلية كما لم يطلب من المستأنفة بيان ما يثبت الضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. وختم لائحته بطلب إلغاء حكم الدائرة الابتدائية والحكم مجدداً برفض دعوى المدعية لعدم الاستحقاق وأيضاً عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر النزاع وشمولية طلب الدعوى ضمن مصاريف التحكيم التي أشار لها العقد في البند رقم (15-6-2). وبتاريخ 08/05/1445هـ عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية عبدالرحمن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الصعنوني كما حضر وكيل المدعى عليها فهد بكر شاهر المغيري الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أجاب بما لا يخرج عن لائحة الدعوى، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وعليه رفعت الجلسة. وبتاريخ 29/05/1445هـ عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية عبدالرحمن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الصعنوني كما حضر وكيل المدعى عليها زيد فهد محمد الفراج، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان في إضافته؟ فقررا اكتفاءهما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، ولا ينال من ذلك ما دفع به المستأنف من عدم اختصاص المحكمة التجارية لشمول طلب الدعوى ضمن مصاريف التحكيم لأن هيئة التحكيم حكمت بعدم اختصاصها بنظر أتعاب المحاماة ولم يطعن المستأنف بالبطلان على هذه الفقرة مما يعني قبوله أن يكون الفصل في أتعاب المحاماة عند المحكمة المختصة، كما أن هذه الدعوى ليست مقصورة على أتعاب المحاماة عن الدعوى التي نظرتها هيئة التحكيم بل شملت طلب المدعية التعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها في عدد من القضايا التي اضطرتها المدعى عليها لرفعها في سبيل استحصال حقها، مما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في هذه القضية بتاريخ 19/03/1445هـ والقاضي: بـ: إلزام المدعى عليها/شركة المرافق الإنشائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة الاشغال الحديثة للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (145.000) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق.