حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530246866
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471212096/1444
رقم الحكم:4530246866
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471212096 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530246866 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢١٢٠٩٦لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية رقم بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية ببيع مواد غذائية للمدعى عليها بمبلغ قدره (١٢١٠٠٠) ريال لم يسدد منه شيء وطلبت إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٢٦٣١) ريال . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة الاحد ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا: اطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام على ان يتضمن الجواب، الجواب عن موضوع الدعوى ثم على المدعية وكالة الرد خلال خمسة أيام تاليه لمهلة المدعى عليه وكالة، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الاحد ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سالت الدائرة المدعية وكالة هل لديها ما تريد اضافته فقالت: اطلب يمين المدعى عليها صاحب المؤسسة في حال عدم قناعة الدائرة ببينات موكلتي، وعليه رفعت الجلسة للتأمل. وفي جلسة يوم الأربعاء ٢٢/ ٠١ / ١٤٤٥هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا: بان ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح جملة وتفصيلا وسبق أن جرى تعامل بين موكلي والمدعية وانتهى التعامل منذ أكثر من ثلاثة أشهر وليس بين موكلي والمدعية أي تعامل بالآجل وانما التعامل حال الدفع وانتهى وليس للمدعية أي بينة تثبت ما تدعيه هكذا أجاب ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية اجابت قائلة: ما جاء في جواب المدعى عليه وكالة غير صحيح والصحيح ما جاء في دعوانا وقد أرفقنا كشف الحساب والفواتير ، واطلعت الدائرة على مستندات المدعية ومنها كشف الحساب أشير فيه للفواتير وبسؤال المدعى عليه وكالة عن كشف الحساب فقال: ان كشف الحساب قد تضمن مبالغ لم يتعامل بها موكلي ومنها فاتورة بـــ ١٩٠٠٠ ريال ومحل موكلي صغير فطلبت الدائرة من المدعى عليه إرفاق كشف الحساب لإيضاح التعامل من طرفه مع المدعية فقال: لا يملك موكلي كشف حساب وتعاملهم فوري حال ولا يتعامل بالآجل ، ثم طلبت الدائرة من المدعية ارفاق الفواتير عبر النظام وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الأربعاء ٢١ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، كما طلبت المدعية وكالة مهلة لإحضار البينة فأمهلتها الدائرة، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضرت المدعية وكالة / (...) وحضر/ (...) بصفته ممثل ومالك المؤسسة المدعى عليها ووكيله/ (...) ، ثم افاد وكيل المدعى عليها بان موكله حاضر في هذه الجلسة ومستعد لأداء اليمين على ما طلبت وكيلة المدعية سابقا ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قالت: لا نطلب يمين المدعى عليه ثم سالت الدائرة وكيلة المدعية عن سبب عدم ارفاق بيناتها الفواتير كما طلب منها فقال لم نجد الفواتير ، ونظرا لصلاحية القضية رقم للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت مطالبة المدعية مبلغ مالي ناشئ عن ادعائها بتوريدها بضاعة للمدعى عليها، ولما لم تثبت المدعية دعواها بأي بينات ظاهرة سوى كشف حساب عادي لا يصح الاستدلال به مجردا، ولما لم تقدم المدعية وكالة ما يسند ويثبت دعواها، وأن جل ما قدمته لم يوصلها للحق الذي تدعي به على المدعى عليها، ولقول النبي ﷺ: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)؛ وحيث طلبت المدعية يمين المدعى عليه واستعد بأداءها ثم تراجعت المدعية عن طلب اليمين وطالبت بالحكم بما قدمته من مستندات وحيث لم يظهر للدائرة وجود بينات موصلة لدعوى المدعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.