حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530263179
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471137631/1444
رقم الحكم:4530263179
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471137631 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530263179 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٧٦٣١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع و توريد مواد خرسانيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٢,٧٩١,٤٢٣.٠٠) مليونان وسبع مئة وواحد وتسعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٣هـ، وفيها حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد ظهر للدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تعذر عرض الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: كما ورد في اللائحة وأن موكلته تطالب بقيمة توريد من المدعي للمدعى عليه مواد بناء بمبلغ مليونان وسبع مئة وواحد وتسعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء. كما قرر بأنني أحصر المطالبة في قيمة التوريد وبسؤاله عن بينته أجاب قائلاً: انه يستند على العقد المبرم بين الطرفين وعلى مطابقة الرصيد من المدعى عليها وذلك على العقد المبرم بين الطرفين المتضمن عقد بيع بالآجل و مطابقة الرصيد من المدعى عليها بتاريخ ٣١ – ٥ – ٢٠٢١ م وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه ذكر بأنه يطلب مهلة للرد و عليه تقرر الدائرة إمهال المدعى عليه خمسة أيام عمل للرد بمذكرة تودع في النظام ثم يكون للمدعي وكالة حق الإطلاع والرد وله مهلة مماثلة وبالله التوفيق، وفي تاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥هـ، تحضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه وقد جرى من الطرفين إيداع مذكرة عبر الطلبات و بمناقشة المدعي وكالة عن تقديمه لعقد بيع بالآجل في بداية الدعوى بتاريخ ٢٧-٨-١٤٤٠ فلما استفصل المدعى عليه عن تحديد المشروع تم تقديم عقد آخر معنون ب عقد توريد خرسانة جاهزة لمشروع (...) ب(...) بتاريخ سابق في ٢١-٥-١٤٤٠ فما سبب ذلك ؟ وكذلك عن كشف الحساب المرفق من المدعي يوضح ان المستحق المتبقي للمدعي مبلغ ٢٬٢٩١٬٤٢٣ ريال وهو اقل من مبلغ المطالبة حيث تضمن الكشف سدادات بعد تاريخ المصادقة؟ أجاب المدعي بأنه يطلب مهلة للرجوع إلى موكلته وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة وطلبت من المدعي إيداع مذكرة الرد خلال يومين عمل ثم يكون للمدعى عليه مهلة مماثلة وبالله التوفيق، وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٨هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها وهو الممثل النظامي لها وقد ورد للدائرة رد المدعي بالطلب رقم ٤٥١٠٠٩٢٥٨٨ تضمن ( بصفتي الوكيل الشرعي عن المدعي في هذه الدعوى فأجيب فضيلتكم بالتالي : - ١-إجابة للفقرة الأولى من سؤال الدائرة : عقد البيع بالأجل و المؤرخ في ٢٧/٠٨/١٤٤٠ هـــ هو إتفاق بين موكلتي و المدعي عليه يلتزم المدعي عليه فيه بالسداد الآجل للتوريد الذي تقدمه موكلتي و تم الاتفاق على ذلك بتاريخ لاحق للعقد محل الدعوى و المؤرخ في ٢١/٠٥/١٤٤٠ هــ و المقدم للدائرة الموقرة بطلب تبادل المذكرات بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤ هــ. ٢- إجابة الفقرة الثانية من سؤال الدائرة : نفيد الدائرة الموقرة أنه بالرجوع إلى موكلتي أفادت أن عقود التوريد تكون آلية التوريد فيها بإلتزام المشتري (المورد إليه) بالسداد الآجل فيكون من الطبيعي أن هنالك سدادات لاحقة لتوقيع مطابقة الرصيد و تحصر موكلتي مطالبتها أمام الدائرة بالمبلغ الثابت في مطابقة الرصيد و المتبقي على المدعي عليه لسداده و هو ٢,٢٩١,٤٢٣.٠٠ ريال من قيمة المطابقة التي وقعها و أقر بصحتها . ٣- المدعي عليه منذ الجلسة الأولى و هو يعد الدائرة بتقديمه رده على الدعوى و حتى تاريخ اليوم لم يتقدم بما يرد فيه على الدعوى أو يثبت فيه سداد موكلته لقيمة المواد المورده من موكلتي و لا يخفى على فضيلتكم القاعدة الشرعية : ( السكوت في معرض الحاجة بيان) و سكوت المدعي عليه بيان منه إقرارْ بصحة دعوى موكلتي و صحة مطالبتها . و تأسيساً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعي عليها بدفع مبلغ و قدره (٢,٢٩١,٤٢٣) مليونان و مائتان و واحد و تسعون الفاً و أربعمائة و ثلاثة وعشرون ريالاً ) أ.هـ ) وبالإطلاع على ملف المعاملة والطلبات الواردة تبين انه لم يرد للدائرة مذكرة رد المدعى عليه وكالة وبمناقشة المدعى عليه ذكر انه اودع رده ثم ذكر لاحقا انه لم يودع رده على هذه القضية وانه كان في إجازة وعليه ونظراً لإخلال المدعى عليه وكالة تقرر الدائرة إيقاع الغرامة عليه وفق المادة السادسة والعشرون من نظام المحاكم التجارية على المدعى عليه بمبلغ وقدره الفا ريال سعودي وتقرر الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للدراسة وقفل باب المرافعة و رفع الجلسة للمداولة الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن كان وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (مليونان ومائتان و واحد وتسعون الفا واربعمائة وثلاثة وعشرون ريالا ريال) . وذلك نظير توريد المواد من قبل المدعية إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على انه تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢.٧٩١.٤٢٣ريال) وهي تزيد عن مبلغ المطالبة الذي خفضه المدعي نتيجة سداد وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها . وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ودفع وكيلها بأنه موكلته تطلب تحديد المشروع الذي تطالب بالسداد عنه المدعية ثم أجاب عليه المدعي وذكر المشروع ثم لم يجب المدعى عليه مما دعى الدائرة إلى النظر في مستندات المدعية وهو ما تعتبرهـ الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها ومستحقة للمدعية لكون المصادقة تشمل مبلغ المطالبة وهي موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره ٢,٢٩١,٤٢٣ مليونان ومائتان و واحد وتسعون الفا واربعمائة وثلاثة وعشرون ريالا وبالله التوفيق