حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530247346

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570186602/1445
رقم الحكم:4530247346
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570186602 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530247346 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570186602 لعام 1445 ه المدعي: شركة(...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتقديم خدمات اعلان للمدعى عليها بمبلغ قدره (42000) ريال سدد منه بلغ قدره (14700) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (27300) ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عدة جلسات للنظر فيها. ففي جلسة يوم الاحد 25 / 02 / 1445هـ حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية بانه يوجد اختلاف في اسم المدعية عما هو موجود في العقد فأجابت قائلة: بان اسم موكلتي تغير إلى الاسم المقيد في هذه القضية وارفقت افادة من وزارة التجارة تفيد بتغير اسم المدعية، ثم سالت الدائرة بأنه يوجد اختلاف بين السجل التجاري الموجود في الختم المرفق بالعقد وبين سجل التجاري للمدعية فقالت: إن الختم الموجود في العقد هو لعلامة تجارية اسمها ماكس ميديا وتملكها موكلتي وهي كإحدى فروع تجاري لموكلتي فطلبت الدائرة من وكيلة المدعية إرفاق ما يثبت ذلك فطلبت مهلة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية/ (....) كما حضر في هذه الجلسة صاحب المؤسسة المدعى عليها وبسؤاله عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا: بان ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح جملا وتفصيلا وليس بيني وبين المدعية أي علاقة والتوقيع في العقد لا يخصني هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت قائلة: ان ما ذكره المدعى عليه صاحب المؤسسة غير صحيح والصحيح انه توجد علاقة بحسب ما جاء في دعوى موكلتي والعقد موقع ومختوم بختم المؤسسة والحوالات صادرة من موظف لدى المدعى عليها كما توجد ايميلات صادرة من مؤسسة المدعى عليه إلينا وكل ذلك يثبت العلاقة بيننا، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (27300) ريال تمثل قيمة أعمال تسويق، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد المؤرخ في 26 / 02 / 2017م المذيل بختم وتوقيع المدعى عليها وخطاب تعهد من المدعى عليها ومذيل بختمها مؤرخ في 23/ 02 / 2017م وحواله من مصرف (....) المؤرخة في 04/ 02 / 2017م بمبلغ (4200) ريال وسند قبض رقم (....) المؤرخ في 12 / 03 / 2017م بمبلغ (10500) ريال وبما أن المدعى عليها أجاب جوابا عاما منكرا التوقيع بأنه لا يخص ولم يقدم جوابًا ملاقيًا للدعوى وغاية ما قدمت هو انكار التعامل بينهما دون أن يجيب على الختم وبما أن الختم حجة على صاحبة الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (29 / 1) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (.... ) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (27,300) سبعة وعشرون الفا وثلاثمائة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث