حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530238981

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470182550/1444
رقم الحكم:4530238981
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182550 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530238981 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470182550 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الوفاق للتجاره والصناعه المحدوده المدعى عليه : عادل ابن حسن ابن محمد بالبيد الوقائع: وجيز الوقائع يتحصل بأنه كان قد صدر في 6/4/1444هـ حكم الدائرة في الدعوى والمنتهي بمنطوقه إلى إلزام المدعى عليه عادل ابن حسن ابن محمد بالبيد هوية وطنية رقم (...) ، بأن تدفع إلى المدعية شركة الوفاق للتجارة والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم (...) ، مبلغاً قدره : (٥٥,١٠٣.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي. لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . وعلى إثره تقدم المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر والمقيد في ملف القضية برقم (4510270530) وتاريخ 15/2/1445هـ أشار فيه إلى أنَّ الحكم بني على واقعة غشٍّ بدرت من المدعية في الدعوى وان القضية سبق الحكم فيها وطلب في ختام مذكرته قبول الالتماس ووقف التنفيذ للحكم الصادر من الدائرة وفي جلسة 10/3/1445هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى ورود طلب الالتماس رقم (4510270530) وتاريخ 15/2/1445هـ على حكم الدائرة الصادر بتاريخ 6/4/1444هـ وعقب وكيل المدعى عليها على طلب الالتماس بأن المدعي عليه هو أفهمهم بأنه المالك للمؤسسة هكذا أجاب وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: بناء على ما تقدم من الالتماس، وبما أن مقدم الالتماس قد أوضح وجه بناء الالتماس ولما كانت المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هــــ : حددت حالات جواز التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال التالية : أ - إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بني على شهادة قضي من الجــهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة . ب - إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم . د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه . هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً . و - إذا كان الحكم غيابياً. ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى ، وحيث إنه بتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس إعادة النظر في الأحكام القضائية يتضح صحة ما دفع به المدعى علـــيه بأن القضية سبق الفصل فيها في ذات الموضوع ضد صاحب المؤسسة في القضية المقيدة برقم 6525/ق/1435هـ وبالتالي فإن طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه تنطبق عليه إحدى الحالات المذكورة أعلاه ، الأمر الدائرة تنتهي إلى الحكم ما يرد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً/ بقبول الالتماس والعدول عن حكمها الصادر بتاريخ 6/4/1444هـ الصادر فيه الصك رقم (4430241058) وتاريخ12/4/1444هـ والقاضي منطوقه ( (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه عادل ابن حسن ابن محمد بالبيد هوية وطنية رقم (...) ، بأن تدفع إلى المدعية شركة الوفاق للتجارة والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم (...) ، مبلغاً قدره : (٥٥,١٠٣.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي. ثانياً / الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث