حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530258238

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٧ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471239903/1444
رقم الحكم:4530258238
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471239903 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530258238 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4471239903 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) السعودية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ 12/ 1/ 1445هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...)، بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ 22/ 7/ 1444هـ الصادرة من كتابة العدل بشمال الرياض، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ 26/ 10/ 1444هـ الصادرة من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير الدعوى وإرفاقها إلكترونياً وإرفاق كافة بيناتها على مبلغ الدعوى الأصلي وأتعاب المحاماة خلال يومين، وعلى المدعى عليه وكالة الرد إلكترونياً خلال ثلاثة أيام، وعلى وكيلة المدعية الرد على مذكرة المدعى عليها إلكترونياً خلال ثلاثة أيام فاستعدا بذلك. وبجلسة 11/ 2/ 1445هـ حضرت عن المدعية/ (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وعن المدعى عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وقدمت وكيلة المدعية لائحة دعوى موكلتها محررة تضمنت ما نصه (1- إنه بتاريخ 23/ 12/ 2021م، تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على توريد مواد كيماوية خاص بأعمال البناء، على أن يتم السداد خلال (60) يوماً، تم استلام المواد المصنعة من قبل المدعى عليها. 2- تم استلام البضاعة بموجب فواتير وسندات تسليم وهي: سند استلام وفاتورة رقم (22400965) تاريخ 19/ 3/ 2022م بمبلغ (9,257.50) ريال. سند استلام وفاتورة رقم (22400049) تاريخ 5/ 1/ 2022م بمبلغ (12,017.50) ريال. سند استلام وفاتورة رقم (22400476) تاريخ 9/ 2/ 2022م بمبلغ (26,162.50) ريال. سند استلام وفاتورة رقم (21602244) تاريخ 23/ 12/ 2021م بمبلغ (7,705.50) ريال. سند استلام وفاتورة رقم (22400186) تاريخ 17/ 1/ 2022م بمبلغ (8,625) ريال. 3- قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (33.347) ريال بموجب حوالات بنكية، 4-تمت مصادقة الرصيد الدائن من قبل المدعى عليها بتاريخ 30/ 6/ 2022م موقعه ومختومة بختمها. 5- تم الاتفاق على جدولة المديونية في تاريخ 18/ 6/ 2022م ولم تلتزم المدعى عليها بالسداد. 6- إن ذمة المدعى عليها مشغولة لموكلتي بمبلغ (30,420) ريال.الطلب: 1- إلزام المدعى عليها بسداد موكلتي مبلغ (30,420) ثلاثون ألف وأربعمائة وعشرون ريال. 2- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال). وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب أجلاً للرد. وفي جلسة 16/ 3/ 1445هـ حضرت المدعية وكالة المدونة بياناتها أعلاه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها بالرغم من ثبوت تبلغها بموعد الجلسة رقم: (84700580)، كما تخلفت المدعى عليها عن تقديم ردها خلال المدة المحددة نظامًا، وبسؤال وكيلة المدعية عن بيّنات موكلتها ذكرت أنها تتمثل في مطابقة رصيد تضمنت مبلغ المطالبة ذُيلت بختم المدعى عليها، وطلبت السير في الدعوى والحكم على المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وأتعاب التقاضي، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي من أسباب: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (30,420) ثلاثون ألفاً وأربعمائة وعشرون ريالاً، يمثل قيمة توريد المدعية مواد كيماوية لصالح المدعى عليها، وحيث قدمت المدعية وكالة في سبيل إثبات ذلك مطابقة رصيد صادرة من المدعية تضمنت مبلغ المطالبة ذيلت بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (29/1) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/ 5/ 1443هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، قال البهوتي في كشاف القناع الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، وحيث تخلف المدعى عليه وكالة عن الإجابة على الدعوى مع إمهال الدائرة له ؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وحيث إنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته وكيلة المدعية، ومبلغ المطالبة، لذا فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (1,500) ألف وخمسمائة ريال؛ تعويضاً عن أتعاب التقاضي والمحاماة، وترفض ما زاد عن ذلك، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليها بجلسة الحكم بموجب التبليغ رقم (84700580) والتبليغ رقم (84700583)، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي مع ذلك على ضوء ما قدمته المدعية من بينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولاً: بإلزام شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) السعودية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (30،420) ثلاثون ألفًا وأربعمائة وعشرون ريالًا. ثانيًا: بإلزام شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) السعودية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (1،500) ألف وخمسمائة ريال. أتعاب تقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث