حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530240907
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470799661/1444
رقم الحكم:4530240907
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470799661 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530240907 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470799661 لعام 1444 هـ المدعي: صلاح محمد عامر بارباع المدعى عليه: مؤسسة الوابل للمقاولات لصاحبها محمد الصالح الوابل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة/ أسامة شرقاوي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مشروع تحسين و تجميل مداخل المدن وذلك في توريد و تركيب لوحات لمشروع تحسين مداخل المدن، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٣/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠١٢/٠٤/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٢٥٥,٥٠٠.٠٠) مليون ومئتان وخمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٢٥٥,٥٠٠.٠٠) مليون ومئتان وخمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٩١,٠٠٠.٠٠) مائة وواحد وتسعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١,٠٦٤,٥٠٠.٠٠) مليون وأربعة وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٢٥٥,٥٠٠.٠٠) مليون ومئتان وخمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٣٧/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/١٤م بمبلغ قدره (١,٠٦٤,٥٠٠.٠٠) مليون وأربعة وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٠٦٤,٥٠٠.٠٠) مليون وأربعة وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جوابية عبر النظام جاء فيها: بالإشارة الى الدعوى المرفوعة من السادة/ مكتب صلاح بارباع كأمين لإجراءات التصفية الخاصة بمؤسسة السلام للصناعة والتجارة ومطالبتهم المالية بخصوص المبلغ المتبقي من العقد المبرم مع مؤسسة السلام للصناعة والتجارة نتقدم لفضيلكم بالرد على ما ذكر بموجب النقاط التالية: 1. المبلغ المتبقي المطلوب سداده وقدره (1,0645,500) مليون وأربعة وستون ألفًا وخمس مئة ريال غير نهائي وغير دقيق حيث أنه ترتب على تنفيذ المدعي للأعمال محل العقد التزامات مالية وخصومات تم خصمها من مستحقاتنا لدى الجهة المالكة نتيجة تلك الأعمال وتم إبلاغ ممثل المؤسسة في المشروع في وقتها بعد تقديمهم للمطالبة المالية والفواتير لعمل تسوية الحساب وإدارج الخصومات وبعدها لم يتم أي تواصل من قبلهم بهذا الخصوص. 2. التعاقد على أساس سعر الوحدة وبموجب الكميات المتفق عليها فأن أجمالي قيمة العقد مع مؤسسة السلام للصناعة والتجارة مبلغ (1,255,500) مليون ومئتان وخمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال وبالمقابل هي نفس الكميات مع الجهة المالكة والتي نتج عنها أجمالي قيمة الأعمال بين مؤسسة الوابل للمقاولات والجهة المالكة مبلغ (1,564,500) مليون وخمس مئة وأربع وستون ألفا وخمس مئة ريال والذي على أساسه تم احتساب الغرامات والخصومات المالية الناتجة علينا من أعمال المدعي. 3. بموجب الشروط والمواصفات ونظرا لتأخر المدعي بتنفيذ الأعمال خلال مدة العقد المذكورة ونظرا لعدم استفادة الجهة المالكة من الأعمال في وقتها فترتب عليه خصم غرامة تأخير تمثل 10% من قيمة الأعمال المذكورة بالبند (2) أعلاه وهي (156,450) مائة وستة وخمسون ألفا وأربع مئة وخمسون ريال. 4. بموجب الشروط والمواصفات ونظرا لتأخر المدعي بتنفيذ الأعمال خلال مدة العقد المذكورة ونظرا لعدم استفادة الجهة المالكة من الأعمال في وقتها فترتب عليه خصم غرامة أشراف تمثل 1% من قيمة الأعمال المذكورة بالبند (2) أعلاه وهي (15,645) خمسة عشر ألفا وست مئة وخمس وأربعون ريال. 5. نظرا لوجود مخالفات السلامة خلال تنفيذ الأعمال تم خصم مبلغ (12,000) أثنى عشر ألف ريال 6. بموجب الشروط والمواصفات ونظرا لعدم تواجد مشرف و مراقب في الموقع يخص المشروع فقط تم خصم مبلغ (36,000) ستة وثلاثون ألف ريال وبموجب ما ذكر أعلاه والمرفقات فقد نتج وترتب على تلك الأعمال خصومات وضرر على مستحقاتنا لدى الجهة المالكة بمجموع خصومات مبلغ وقدره (220,095) مائتان وعشرون ألف وخمس وتسعون ريالا ليصبح صافي مستحق مؤسسة السلام للصناعة والتجارة مبلغ (844,405) ثمان مئة وأربع وأربعون ألفا وأربعمائة وخمس ريالات. وفي جلسة 22 / 1 / 1445هـ سألت الدائرة المدعي وكالة عن سبب إقامة الدعوى باسم المصفي وليس باسم المدين؟ فأجاب بأنه سبق أن أقام عدة دعاوى بهذه الطريقة وصدر فيها أحكام موضوعية، ثم قام بإرسال صك حكم عبر الطلبات على القضية وبالاطلاع عليه تبين أن منطوقه صادر باسم المدين وليس باسم المصفي، وعليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن الدعوى مقامة ضد تاجر في أعمال تجارية فينعقد الاختصاص للمحاكم التجاري بنظر هذه الدعوى استناداً للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وبما أن الفقرة (1) من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية نصت على: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة والأهلية أو المصلحة أو لي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. وباطلاع الدائرة على مستندات الدعوى تبين أن التعاقد كان بين مؤسسة السلام والمؤسسة المدعى عليها، وبما أن بحث الصفة من الأمور التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر الدعوى، وحيث تبين للدائرة عدم صفة المدعي في هذه الدعوى، إذ إنه هو المصفي لمؤسسة السلام، وقد قام برفع الدعوى بصفته الشخصية مطالباً بمستحقات المؤسسة قيد التصفية، وبما أن المؤسسة ما تزال قائمة وسجلها التجاري لم يتم شطبه فإن كيانها مازال قائماً ويجب أن تقام الدعاوى باسمها، مما تنتهي مع الدائرة إلى ماورد في منطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من المدعي/صلاح محمد عامر بارباع صاحب الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ مؤسسة الوابل للمقاولات لصاحبها محمد الصالح الوابل ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لإقامتها من غير ذي صفة. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530240907 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470799661 لعام 1444 هـ المدعي: صلاح محمد عامر بارباع المدعى عليه: مؤسسة الوابل للمقاولات لصاحبها محمد الصالح الوابل الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية فيما أورده الحكم الابتدائي الصادر في هذه القضية برقم (4530072800) وتاريخ 1445/2/1هـ، وبموجب المادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية فإن هذه الدائرة تحيل إلى ذلك منعاً للتكرار، وخلاصته: أن وكيل المدعي ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى مطالبا بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بدفع مبلغ قدره (1.064.500) مليون وأربعة وستون ألفاً وخمسمائة ريال بوصفه متبقي قيمة أعمال مقاولة تتمثل في (توريد وتركيب لوحات لمشروع تحسين مداخل المدن) وقد أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة فباشرت نظرها ثم أصدرت في تاريخ 1445/1/22هـ حكمها المشار إليها بدايةً والقاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة؛ تأسيساً على ما حاصله: أن التعاقد محل الدعوى كان بين (مؤسسة السلام) وبين المدعى عليها؛ ما لا يبقى معه صفة للمدعي في رفع الدعوى؛ نظرا لكونه مصفي مؤسسة السلام وقد رفع الدعوى بصفته الشخصية مع أن المؤسسة لا تزال قائمة ولم تشطب بعد، ما يتعين معه أن ترفع الدعوى باسمها. هكذا تلخصت أسباب الحكم. ولاحقاً قدم المدعي بواسطة المحامي (أسامه بن سامي شرقاوي) طلب استئناف على ذلك الحكم قيد برقم (4510343428) خلص فيه إلى طلب نقض الحكم وإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل المطالبة؛ مؤسساً أسباب ذلك على أنه ذُكر في تحرير الدعوى وفي كل المذكرات المقدمة من قبل المدعي أن المدعي هو (مؤسسة السلام للصناعة والتجارة ــ سجل تجاري رقم (...) ويمثلها أمين الإفلاس: صلاح بن محمد بارباع المعين لذلك بموجب الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (227)، مقرراً أن مستند الصفة في التمثيل هو المادة (100) من نظام الإفلاس والتي جاء فيها: 1- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين. 2- يحل الأمين محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظامية خلال فترة الإجراء، ولا يسأل الأمين شخصياً في مواجهة الغير عن التصرفات التي يجريها بهذه الصفة وإدارةُ النشاط تتضمن المطالبة بالحقوق، كما أن إجراء التصفية يتطلب حصر الأصول الموجودة للمدين لتقسيمها وفق ما ورد في نظام الإفلاس. مضيفاً وجود سابقتين قضائيتين مماثلة لموضوع هذه الدعوى أثبت فيهما انعقاد الصفة في أمين الإفلاس. هكذا تلخصت صحيفة الاستئناف، وبإحالة القضية لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الثلاثاء 1445/3/11هـ بحضور المستأنف أصالة، وحضور وكيل المستأنف ضدها: طارق بن محمد بن صالح الوابل سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (401256445)، وبسؤال المستأنف عما يود إضافته؟ قرر تمسكه بما ورد في صحيفة الاستئناف والاكتفاء به. وبعد الاطلاع على الحكم المستأنَف عليه وعلى صحيفة الاستئناف وعلى أوراق القضية، وبعد الدراسة والتأمل، تم رفع أوراق القضية للمداولة، ثم أعلنت منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن طلب الاستئناف قدم خلال المهلة النظامية مستوفيا ما يلزم لقبوله؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبوله شكلاً. ومن حيث الموضوع: فقد تبين لهذه الدائرة صحة النتيجة التي انتهت إليها الدائرة الابتدائية في حكمها محل الاعتراض وصحة الأسباب المبنية عليها وسلامتها مما أثير في طلب الاستئناف حيالها، كما أن الأسباب تكفلت بالرد على ما أثير في ذلك، وتضيف هذه الدائرة: أنه ولئن انعقد في الأمين الصفة الإجرائية التي تخوله رفع الدعوى عن الشركة المعين لها فإنه لا تنعقد فيه ــ بحال ــ الصفةُ الموضوعية التي تخوله رفع الدعوى باسمه شخصيا؛ إذ غير خافٍ أن مناط تحقق الصفة هو الذمة المتعلق بها أو لها الحق محل المطالبة، وطالما أن المؤسسة المعين لها المدعي لا تزال قائمة فإن المتعين والحال كذلك أن تقيد الدعوى باسمها، مع عدم تعارض ذلك مع أحقية الأمين في قيامه بإجراء رفع الدعوى باسمها، وعليه ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في هذه القضية من الدائرة الثامنة برقم (4530072800) وتاريخ 1445/2/1هـ القاضي: بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من المدعي/صلاح محمد عامر بارباع صاحب الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ مؤسسة الوابل للمقاولات لصاحبها محمد الصالح الوابل ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لإقامتها من غير ذي صفة. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.