حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530246473
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570162097/1445
رقم الحكم:4530246473
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570162097 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530246473 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٦٢٠٩٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: الشركة (...) لدعم وتأهيل المباني المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية رقم بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد أعمال عزل للخزانات لصالح المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٥٤٩٢٩) ريال سدد منه بلغ قدره (٢٢٣١٦١) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٣١٧٦٨) ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عدة جلسات للنظر فيها. ففي جلسة يوم الاحد ١٨ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ ضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولم يرود للدائرة ما يثبت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة ، كما ارفقت وكيلة المدعية لائحة دعواها: (موضوع الدعوى: تعاقدت المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة مع موكلتي بالعقد المؤرخ في٢٩/٣/٢٠١٨م لتوريد وتنفيذ وضمان وتسليم أعمال العزل الداخلي للخزانات بمشروع برج فندقي في مشروع (...) بـ(...) ، وكان اجمالي قيمة العقد مبلغ وقدره (٦١٤٣٠٠)ست مئة وأربعة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال بقيمة (٢٥٤٩٢٩) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي تم السداد منها مبلغا وقدره (٢٢٣١٦١) مئتان وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وواحد وستون ريال سعودي ليصبح المتبقي من المديونية مبلغا وقدره (٣١٧٦٨) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وستون ريال سعودي، بالرغم وجود مستخلص معتمد من المدعي عليها محاولاتنا المتكررة لحثها على السداد إلا أنها لازالت تماطل دون سند شرعي أو نظامي ،وحيث أن ذلك قد تسبب في الأضرار لموكلتي واضطرها للاستعانة بمن يمثلها لاسترداد حقوقها مقابل أتعاب مدفوعة، واستنادا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار ) وحيث أن القاعدة الفقهية قد نصت على (أن الضرر يزال) وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي ما تكبدته من مبالغ لمباشرة هذه الدعوى ، وتأسيسا على كل ما تقدم ، فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم – حفظكم الله – الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٣١٧٦٨) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وستون ريال سعودي، المتمثلة في المتبقي من مستحقات موكلتي من قيمة العقد ، بالإضافة الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي(١٠%) من قيمة المطالبة لقاء أتعاب الوكيل الشرعي.) ، وعليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية لمتابعة تبليغ المدعى عليها مع امانة السر فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ثم اطلعت الدائرة على ملف القضية رقم واطلعت على محضر تبليغ المدعى عليها عن طريق امانة السر عن طريق (...) الممثل القانوني للمدعى عليها وقد زود أمانة السر برقم وكالته وسجله المدني لإضافته كممثل ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن من يدعون حيث ورد في لائحة الدعوى المحررة في الجلسة السابقة ادعاهم ضد شركة (...) فأجابت قائلة: باننا ندعي على شركة (...) وربما خطا ورد اسم شركة (...) ، ونظرا لعدم حضور المدعى عليها مع تبلغها ، ولصلاحية القضية رقم للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣١٧٦٨) ريال تمثل المتبقي من قيمة أعمال العزل على النحو الوارد بوقائع الدعوى، بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (١٠%) من قيمة المطالبة ، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد المؤرخ في ٢٩ / ٠٣ / ٢٠١٨م على مطبوعات المدعى عليها والمذيل بختمها والمستخلص رقم (٦) المؤرخ في ٠٣/ ٠٩ / ٢٠١٨م (٤٤٠٤٧.١٩) ريال وهو أقل من مبلغ المطالبة وبما أن المدعى عليها لم تحضر الجلسات أمام الدائرة رغم تبلغها مما تعد معه ناكله عن الجواب الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد وتحكم به، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات ( سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع للمدعية/ (...) لدعم وتأهيل المباني المحدوده ( سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٣١,٧٦٨) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وستون ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره ٣١٧٦ ريال ثلاثة ومائة وستة وسبعين ريال. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.