حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530429192
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570233217/1445
رقم الحكم:4530429192
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570233217 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530429192 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4570233217 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم للفصل فيها- في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) المحدودة) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (439422996) وتاريخ 15/10/1443هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثالثة) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة ابتداء من تاريخ ـ 02/01/1441هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ـ 17/04/1442هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2,241,242.85) مليونان ومئتان وواحد وأربعون ألف ومئتان واثنان وأربعون ريال وخمس وثمانون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة بنفس المبلغ الإجمالي سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، علماً أن نشوء الحق نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في غرامات من المقاول الرئيسي مما تسبب بـ(غرامات تم تطبيقها على المقاول المدعى عليها من قبل المقاول الرئيسي والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ومقدار التعويض المطلوب (118,259.72) مئة وثماني عشرة ألف ومئتان وتسع وخمسون ريال واثنان وسبعون هللة، والخطأ المتمثل في (عدم سداد المدعى عليه مسحوبات مخزونه، مما تسبب بعدم سداد المدعى عليه لقيمة مسحوبات مخزون، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (العقد بين الطرفين) ومقدار التعويض المطلوب (893,528.23) ثمانمائة وثلاث وتسعون ألف وخمسمئة وثماني وعشرون ريال وثلاث وعشرون هللة، والخطأ المتمثل في مبلغ مسدد بالزيادة للمدعى عليها)، وذلك بتاريخ 17/04/1442هـ، مما تسبب بـ(مبلغ مسدد بالزيادة للمدعى عليها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر صدور حكم لم يتضمن الغرامات ومسحوبات المخزون ومقدار التعويض المطلوب (120,027.01) مئة وعشرون ألف وسبع وعشرون ريال وواحد هللة، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى المقامة من شركة (...) المحدودة ضد (...)) وذلك حسب الصك رقم (4430223263) وتاريخ 20/04/1444هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر رسمي صك حكم برقم (4430223263) وتاريخ 20/04/1444هـ في القضية رقم (439422996) الصادر من الدائرة التجارية الثالثة - للمحكمة التجارية بجدة. 2- محرر عادي عقد خدمات قانونية بتاريخ 18/10/1443هـ على مطبوعات (...) محامون ومستشارون قانونيون والمبرم بين (...)و(...)وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. هذا وقد عقدت الدائرة جلسة في 04/03/1445هـ، وفيها: تبين حضور المدعي وكالة ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بمهمة رقم (83540943)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى. وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصر فيما قدمه المدعي ضمن صحيفة دعواه، وملف القضية، وبعد الاطلاع على ملف القضية وما حواه، وصك القضية السابقة، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على مايلي من أسباب. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على ملف القضية وماحواه، وبما أنَّ وكيل المدعي يطلب في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، والذي يمثل أتعاب التقاضي التي تكبدها لقاء القضية المقامة برقم: (439422996) في هذه الدائرة والتي صدر فيها حكم نهائي نصه (رفض الدعوى المقامة من شركة (...) المحدودة ضد (...).) وذلك حسب الصك رقم (4430223263) وتاريخ 20/04/1444هـ. وحيث إن طلب أتعاب التقاضي يعتبر من قضايا التعويض، ولما كان التعويض يقوم على أركان ثلاثة هي: (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء) ومن شرطه: (ظهور الحق وجلاؤه) مع إبانة المماطلة، قال الشيخ محمد بن إبراهيم «يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقًا بل له حالتان: الأولى: أن يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بأنه مبطل، الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانًا أن الحق معه، أو أنه يحتمل أنه يكون محقًا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعًا لإلزامه بتلك النفقات»؛ وبتأمل الدائرة للقضية السابقة ظهر لها عدم تحقق شرط التعويض المذكور؛ مما يدلُّ على عدم ظهور الحق ابتداءً وجلاؤه، وعليه فإنَّ الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الطلب، والحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة/برفض الدعوى، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530429192 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570233217 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، والذي يمثل أتعاب التقاضي التي تكبدها لقاء القضية المقامة برقم: (439422996) في هذه الدائرة والتي صدر فيها حكم نهائي، بإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 12/03/1445هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 29/04/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعي، والمتضمنة التأكيد على استحقاق الأتعاب وتوافر أركانه وأن المدعى عليها أخطأت في تقديم الدعوى الاصلية مما كبد المدعي توكيل محامي وفقاً للتفصيل المبين في اللائحة ثم عقبت وكيلة المدعى عليها بأنها تقدمت برد وتؤكد على صحة الحكم ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (12/03/1445) في القضية رقم (4570233217) القاضي: برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.