حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4530246693
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١٧ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570215182/1445
رقم الحكم:4530246693
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570215182 لعام 1445 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530246693 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٥١٨٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه تم التعاقد بين المدعي وبين المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ على أن يقوم المحامي بـإقامة دعوى للمدعى عليه لمطالبة شركة (...) بمبلغ مالي في الدعوى المقامة من المدعى عليه ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٥٣٣٩٩٦) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ ـ والمنظورة لدى (التجارية التاسعة) بشأن المطالبة بـمبلغ مالي وقدره( ٥,٥٧٩,٨٦٠) خمسة ملايين وخمسمائة وتسعة وسبعون ألف و ثمانمائة وستون ريال ، وصدر فيها صك رقم (٤٤٣٠٠٩٠٣١٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٥هـ بإلزامها بسداد بباقي المبلغ وسددت مبلغ(١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال واستلمت أتعابي عنها وماطلت شركة (...) في السداد بعد ذلك ، وطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٥٧,٩٨٦) مائة وسبعة وخمسون ألف وتسع مئة وستة وثمانون ريال ، وقدم سنداً لطلبه : ١- صك حكم رقم (٤٤٣٠٠٩٠٣١٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٥هـ ، ٢- عقد أتعاب محاماة ، على مطبوعات المدعي ، ممهور بتوقيع المدعي والمدعى عليه ، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٢هـ تبين حضور المدعي أصالة، والمدعى عليه وكالة الموضحة بياناتهما أعلاه، ومن ثم أقر المدعي أصالة أنه استلم كامل حقوقه من المدعى عليه وبناء عليه وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٥٧,٩٨٦) مائة وسبعة وخمسون ألف وتسع مئة وستة وثمانون ريال ،وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بالطلبات القضائية طلب أتعاب محاماة ، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية قرار مجلس الوزراء رقم (٥١١ )بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ هـ، تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وبما أن المدعي قد أقر في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٥هـ بأنه استلم كامل حقوقه، و لم يعد لديه أي مطالبات تجاه المدعى عليه فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنه تم تسوية النزاع بين الطرفين، وقد برئت ذمة المدعى عليه من أي التزام تجاه المدعي، وبناء على المادة السابعة عشرة من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ والذي نص على أن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى رقم: ٤٥٧٠٢١٥١٨٢ لما هو موضح بالأسباب.