حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530239790

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570251416/1445
رقم الحكم:4530239790
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570251416 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530239790 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570251416 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب وتوريد جبسن بورد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1436/08/24هـ ، على أن يُسلم العمل بتاريخ1440/12/14هـ ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (671,000) ست مئة وواحد وسبعون ألف ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (671,000) ست مئة وواحد وسبعون ألف ريال ، سُدد منها مبلغ قدره (270,118.48)مئتان وسبعون ألف ومائة وثمانية عشر ريال و ثمانية وأربعون هلله، والمتبقي (400,881.52) أربع مئة ألف وثمان مئة وواحد وثمانون ريال و اثنان وخمسون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/04/27هـ ، وطالب بدفع المبلغ المتبقي وقدره (400,881.52) أربع مئة ألف وثمان مئة وواحد وثمانون ريال و اثنان وخمسون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال ، وقدم سنداً لطلبه: 1-عقد على مطبوعات المدعى عليها ، ممهور بختم المدعى عليها ومؤسسة (...)،2-مطباقة رصيد ، ممهورة بختم المدعى عليها ومؤسسة (...) بمبلغ إجمالي قدره (400,881.52) أربع مئة ألف وثمان مئة وواحد وثمانون ريال و اثنان وخمسون هلله، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/03/10هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت بصحة الدعوى وإقرارها بمبلغ المطالبة وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: بناء على ماتقدم من الدعوى والاجابة وحيث يطلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (400,881.52) أربع مئة ألف وثمان مئة وواحد وثمانون ريال و اثنان وخمسون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال ، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها بصحة الدعوى وإقرارها بمبلغ المطالبة ، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. مما يثبت صحة المطالبة محل الدعوى واما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسره دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ والمتضمنه على أنّه: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعي إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (20،000) عشرون الف ريال نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه (...) المحدودة سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره ( 420,881.52 )أربعمائة وعشرون ألفًا وثمانمائة وواحد وثمانون و اثنان وخمسون هللة لصالح المدعي (...) سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث