حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530244733

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570161113/1445
رقم الحكم:4530244733
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570161113 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530244733 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٦١١١٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : شركة (...) المحدودة المدعى عليه : مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ الأعمال البحرية لقصر (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٠/١٠/٣٠هـ الموافق ٢٠٠٩/١٠/١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٣/٠٢/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠,٠٤٢,٠٤٣) عشرة ملايين واثنان وأربعون ألفًا وثلاثة وأربعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة نفس مبلغ الاتفاق، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (١٠,٠٤٢,٠٤٣) عشرة ملايين واثنان وأربعون ألفًا وثلاثة وأربعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: مستند الاستحقاق (فاتورة) في ١٤٣٦/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٥م بمبلغ قدره (١٠,٠٤٢,٠٤٣) عشرة ملايين واثنان وأربعون ألفًا وثلاثة وأربعون ريال، وخطاب ممهور بتوقيع رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها بتاريخ ١٦.٠٥.٢٠١٤م يُقر فيه بتوجيه الإدارة المالية بصرف مبلغ مقداره (٦.١٦٠.٠٤٣ ريال) وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠٣/١٤٤٥هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله قرر قائلاً: نرفق لكم أصل الخطاب الصادر بتوقيع رئيس مجلس إدارة المدعى عليها مجموعة (...) والذي يُقر بموجبه باعتماد صرف مبلغ (٦,١٦٠,٠٤٣) ستة ملايين ومائة وستون ألفاً وثلاثة وأربعون ريالاً وعليه فإننا نحصر دعوانا في المبلغ المقر به بموجب أصل الخطاب هذا ونحتفظ بحقنا في المطالبة بباقي المبلغ بموجب دعوى مستقلة. هكذا قرر، ثم جرى عرض ذلك على وكيل المدعى عليها فأجاب قائلاً: أن الإقرار صادر على مطبوعات شركة (...) للأعمال البحرية لا الشركة المدعية . هكذا أجاب، عليه وبمراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (٦,١٦٠,٠٤٣) ستة ملايين ومائة وستون ألفاً وثلاثة وأربعون ريالاً، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعية والمدعى عليها أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولما كان مستندات المدعية صادرة من شركة (...) للأعمال البحرية، لا الشركة المدعية، فإنه يتبين للدائرة أنه لا صفة للمدعية في هذه الدعوى، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعية . وذلك لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث