حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530269105

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439009474/1443
رقم الحكم:4530269105
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439009474 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530269105 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439009474 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الوسيله لتأجير السيارات المحدودة المدعى عليه: فيصل عمر فارس المغامسي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وبإحالتها للدائرة: عليه افتتحت الدائرة فيها الجلسة الأولى في تاريخ 09/04/1443 هـ، وحضر فيها وكيل المدعية: حسن علي حسن الشهري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة حسب مهمة التبليغ المثبت في النظام، وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى أجاب بأنه وبتاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد(٢) ايسوزو بكب (٢) تويوتا فان (١) ايسوزو٤ طن لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٩٣٠٠) تسعة آلاف وثلاث مئة ريال سعودي،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٧م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٧م حتى ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م.، وعليه فنطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد:مائة وتسعة وسبعون الفا وستمائة واثنان وسبعون ريال وذلك حتى تاريخ 25/03/1443 علما بان السيارات ما زالت بحوزتهم، وبسؤال عن البينة أجاب قائلاً: بينتي عقد الايجار وملاحقه ومحاضر استلام وتسليم وخطابات طلب استئجار من المدعى عليها. وبعد الرجوع إلى ملف القضية والبينات المرفقة من المدعي قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: وبناء على ما تقدم وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب أجرى سيارات من تاريخ 19/03/1439 هـ وحتى تاريخ 25/03/1443 (البالغ قدرها ( 179672 ريال) مائة وتسعة وسبعون الفا وستمائة واثنان وسبعون ريال ريال، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها، وتمثلت بينته في خطابات المطالبة بآداء الحق والمرسلة على ايميل المدعى عليها، والإقرار الضمني في جواب المدعى عليها والمرسل من ايميل مؤسسة المدعى عليها إلى مؤسسة المدعي، والتي نص فيها على الاعتذار عن التأخر في سدادات السيارات المستأجرة كما وعد بالسداد، ولما جاء في طلب استئجار السيارات المقدم من المدعى عليها إلى المدعية والمتضمن التعهد بالسداد والموقع عليه من مالك المؤسسة مع وجود ختم المؤسسة، مما يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبناءً على ماسبق واستصحاباً لأصل عدم السداد، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضورياً ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه فيصل عمر فارس المغامسي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي شركة الوسيله لتأجير السيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره: (179672) مائة وتسعة وسبعون الفا وستمائة واثنان وسبعون ريال أجرة مستحقة حتى تاريخ 25/03/1443 هـ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530269105 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439009474 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الوسيله لتأجير السيارات المحدودة المدعى عليه: فيصل عمر فارس المغامسي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها: مؤسسة سمير احمد محمد القرشي التجارية، والمتضمن طلب إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ 02/11/1444هـ لأسباب حاصلها أنه وقع من الخصم غش من شأنه الـتأثير على الحكم، وختم لائحته بطلب إعادة التماس النظر، وبإحالته إلى دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، حددت لنظره جلسة 18/11/1444ه المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعى عليها ولصلاحية الطلب للفصل رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كانت دائرة الاستئناف لم تؤيد الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى حتى يسوغ نظاماً نظر الالتماس، وحيث اكتسب الحكم الابتدائي الصفة النهائية بعد الحكم بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً لكونه مقدم من غير محامي بموجب المادة (208) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث نصت المادة (225) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: ( تختص دائرة الاستئناف بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته ) الأمر الذي تنتهي الدائرة بموجبه إلى الحكم بعدم قبول الالتماس المقدم من محامي المدعى عليه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعى عليه شكلا لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث