حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530267528

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570180056/1445
رقم الحكم:4530267528
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570180056 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530267528 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٠٠٥٦لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للإطارات (شركة الشخص الواحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الصناعية الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) للإطارات شركة الشخص الواحد)، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات الصناعية)، ذات السجل التجاري رقم (...)، وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٧هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفة الدعوى ونصها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (إطارات سيارات)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م، بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، بمبلغ قدره (١٦,٤٢٢) ستة عشر ألفًا وأربع مائة واثنان وعشرون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة الرصيد. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦,٤٢٢) ستة عشر ألفًا وأربع مائة واثنان وعشرون ريالاً، هذه دعواي. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أرفق ما نصه: أولاً: حيث إن الطرفان قد اتفقا صلحاً على أن كامل المبلغ المستحق للطرف الثاني لدى الطرف الأول نتيجةً للتعامل التجاري بين الطرفين بمبلغ وقدره (١٦,٤٢٢.٠٠) ستة عشر ألفاً وأربعمائة واثنان وعشرون ريالاً. ثانياً: تم سداد المبلغ المذكور أعلاه بحوالة بنكية بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٣ م. ثالثاً: يعتبر هذا الاتفاق مخالصة نهائية بين الطرفين، ولا يحق لأي طرف العودة للمطالبة بأي مستحقات أخرى ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن التعامل التجاري بين الطرفين، بما يشمل أتعاب المحاماة. كما أنه لم يبق للطرف الثاني أي مستحقات لدى الطرف الأول، وتمثل هذه التسوية كامل المستحقات. رابعاً: اتفق الطرفان بأن يتم قيد هذه التسوية لدى الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (٤٥٧٠١٨٠٠٥٦)، لعام ١٤٤٥هــ؛ ليصدر بها حكم بإثبات الصلح. وبسؤال المدعية وكالة عن هذا الصلح فأقرت بصحته. بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية وكالة تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦,٤٢٢) ستة عشر ألفًا وأربع مائة واثنان وعشرون ريالاً، وحيث أن الثابت من وقائع الجلسة المنعقدة في تاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٥ه أن طرفا القضية رقم قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت في ضبطها، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح، واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين، المبيَّن في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٧هـ، واعتباره منهياً للنزاع بين الطرفين في هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث