حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4471144036

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471144036/1444
رقم الحكم:4471144036
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471144036 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4471144036 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4471144036 لعام 1444هـ المدعي : عبدالعزيز سعيد بن حمد ال مطلق المدعى عليه : شركة ار جي اس العربية للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخَّص وقائع هذه القضيَّة بالقدر الكافي لإصدار هذا الحكم بتقدُّم وكيل المدعي المشار إليه بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة خط القوة للمقاولات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، , ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الاطلاع على مستندات الشركة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالاطلاع على المستندات المتمثلة بـ موازين المراجعة التفصيلية شركة خط القوة عن كل عام على حدى (من ٢٠١٤م - ٢٠٢٢م)، و المتمثلة بـ ميزان المراجعة الإجمالي شركة خط القوة للعام (من ٢٠١٤م: ٢٠٢٢م)، و المتمثلة بـ حسابات جاري الشركاء عن العام محل الفحص بشركة خط القوة. (من ٢٠١٤م: ٢٠٢٢م)، و المتمثلة بـ بیان مشروعات العام محل الفحص من واقع عقود تلك المشروعات شركة خط القوة (من ٢٠١٤م: ٢٠٢٢م)، و المتمثلة بـ بيان الأرباح المستلمة من الطرف الأجنبي (KEC) و المسجلة بشركة خط القوة (من ٢٠١٤م: ٢٠٢٢م)، و المتمثلة بـ بيان الإيرادات الأخرى بخلاف المشروعات مع الطرف الأجنبي (KEC) والمسجلة بشركة خط القوة (من ٢٠١٤م ٢٠٢٢)، و المتمثلة بـ حسابات المصروفات التشغيلية والعمومية والإدارية المحملة على قوائم العام لشركة خط القوة.(من٢٠١٤-٢٠٢٢)، و المتمثلة بـ القوائم المالية المدققة للعام محل الفحص لشركة خط القوة (من ٢٠١٤م: ٢٠٢٢م)، و المتمثلة بـ كافة محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وعقود التأسيس وقرارات الشركاء بخط القوة. (من ٢٠١٤م ٢٠٢٢) عن الفترة من تاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ حتى ١٤٤٤/١١/٢٩هـ. بناء على نظام الشركات المادة ١٧١.، هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات افتراضيَّة؛ ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23 / 12 / 1444 هـ حضر: عبد الله بن عبدالرحمن الشهري يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (444936284) وتاريخها 12-10-1444هـ الصادرة من الموثقين المرخصين لدى وزارة العدل ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يرد للدائرة عذرٌ عن تخلفهـا رغم تبلغها عبر بيان التبليغ الالكتروني ، فقررت الدائرة سماع الدعوى والسير في حقهـا حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليها بصفتها الشركة شركة خط القوة للمقاولات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، , ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الاطلاع على مستندات الشركة. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالاطلاع على المستندات المتمثلة بـ موازين المراجعة التفصيلية شركة خط القوة عن كل عام على حدى (من ٢٠١٤م - ٢٠٢٢م)، و المتمثلة بـ ميزان المراجعة الإجمالي شركة خط القوة للعام (من ٢٠١٤م: ٢٠٢٢م)، و المتمثلة بـ حسابات جاري الشركاء عن العام محل الفحص بشركة خط القوة. (من ٢٠١٤م: ٢٠٢٢م)، و المتمثلة بـ بیان مشروعات العام محل الفحص من واقع عقود تلك المشروعات شركة خط القوة (من ٢٠١٤م: ٢٠٢٢م)، و المتمثلة بـ بيان الأرباح المستلمة من الطرف الأجنبي (KEC) و المسجلة بشركة خط القوة (من ٢٠١٤م: ٢٠٢٢م)، و المتمثلة بـ بيان الإيرادات الأخرى بخلاف المشروعات مع الطرف الأجنبي (KEC) والمسجلة بشركة خط القوة (من ٢٠١٤م ٢٠٢٢)، و المتمثلة بـ حسابات المصروفات التشغيلية والعمومية والإدارية المحملة على قوائم العام لشركة خط القوة.(من٢٠١٤-٢٠٢٢)، و المتمثلة بـ القوائم المالية المدققة للعام محل الفحص لشركة خط القوة (من ٢٠١٤م: ٢٠٢٢م)، و المتمثلة بـ كافة محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وعقود التأسيس وقرارات الشركاء بخط القوة. (من ٢٠١٤م ٢٠٢٢) عن الفترة من تاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ حتى ١٤٤٤/١١/٢٩هـ. بناء على نظام الشركات المادة ١٧١.، ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٥م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. هكذا ادعى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية . وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين أن المدعى عليها قد وافقت على طلب المدعي الاطلاع على المستندات محل الدعوى وحدد ميعاداً لذلك 30-مايو -2023م في مقر الشركة وبسؤال وكيل المدعي الحاضر عن ذلك أجاب بأن الشركة قد أتاحت الاطلاع على مستندات آخر شهرين ورفضت إطلاع موكله على مستندات المدد السابقة ، ولأجل ذلك لم يطلع موكله على أعمال الشركة هكذا قرر ، وعليه رفعت الجلسة للدراسة والتأمل. ثم في جلسة أخرى بتاريخ 30 / 12 / 1444 هـ تبين حضور المدعي وكالة عبدالله الشهري بموجب الوكالة رقم: (444936284)، والمدعى عليه وكالة محمد الحازمي بموجب الوكالة رقم: (446060106)؛ كما أرفقت المدعى عليها إجابة على دعوى المدعية تضمنت عدم صحة ما ذكره المدعي جملة وتفصيلاً ،وبعد اطلاع الدائرة على كافة ملف الدعوى ، وبعد الرجوع إلى المواد ذات العلاقة في نظام الشركات ومنها المادة (167) ولما كانت الدعوى قد أقيمت بمواجهة الشركة -ذات الصفة الاعتبارية- ولما كان النظر في صفة أطراف التداعي من المسائل التي يفصل بها في أي مراحل الدعوى فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة، وحكمت برفض الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، ثم في جلسة هذا اليوم تبين حضور المدعي وكالة عبدالله الشهري بموجب الوكالة رقم: (444936284)، والمدعى عليه وكالة محمد الحازمي بموجب الوكالة رقم: (446060106)؛ وتشير الدائرة إلى عود القضيَّة إلى هذه الدائرة من قبل دائرة الاستئناف الخامسة في هذه المحكمة بإلغاء الحكم الصادر بعدم الصفة في هذه الدعوى؛ كما تشير إلى أنَّ المدعي وكالة في هذه الجلسة قد حصر دعوى موكّله بطلب الاطلاع على مستندات ووثائق وسجلات الشركة المدعى عليها عن الفترة الماليَّة من 2014م إلى 2022م؛ عليه فقد رأت الدائرة صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان؛ وبما أنَّ المدعي يبتغي من دعواه الحكم بتمكينه من الاطلاع على سجلّات الشركة المدعى عليها ووثائقها باعتباره شريكًا فيها عن الفترة الماليَّة من عام 2014م إلى عام 2022م؛ ، الأمر الذي يجعل هذه الدعوى مما تنبسط عليه سلطة المحاكم التجاريَّة بالنظر؛ استنادًا على الفقرة الرابعة من المادّة السادسة عشرة لنظام المحاكم التجاريَّة، وأما من حيث الموضوع، وإذ ثبت لدى شراكة المدعي في الشركة المدعى عليها بموجب عقد التأسيس المعدّل، ومن حيث نصَّت الفقرة الثالثة من المادة الحادية والسبعين لنظام الشركات على أنَّ «للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله -أو لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ طلبه. ويعد باطلًا كل شرط مخالف لذلك»؛ الأمر الذي يجعل طلبه جديرًا بقبوله قضاءً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة خط القوة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تمكن المدعي/ سعود بن عمر بن محمد ناصر سجل مدني رقم (...) من الاطلاع على مستنداتها ووثائقها وسجلاتها وقوائمها الماليَّة عن الفترة الماليَّة من عام 2014م إلى عام 2022م؛ لما هو موضّح بالأسباب، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530437072 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4471144036 لعام 1444هـ المدعي : عبدالعزيز سعيد بن حمد ال مطلق المدعى عليه : شركة ار جي اس العربية للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الابتدائي، فإن الدائرة تحيل إليها منعاً للتكرار وتتلخص طلب المدعي إلزام المدعى عليها بإطلاعه على المستندات المتمثلة بـ موازين المراجعة التفصيلية شركة خط القوة عن كل عام على حده (من ٢٠١٤م - ٢٠٢٢م). وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرت في الطلب وأصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة خط القوة للمقاولات بأن تمكن المدعي/ سعود بن عمر بن محمد ناصر ، من الاطلاع على مستنداتها ووثائقها وسجلاتها وقوائمها الماليَّة عن الفترة الماليَّة من عام 2014م إلى عام 2022م. وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعى عليها والذي تلخص بأن المدعي قام بتضليل الدائرة بكونه شريك في الشركة منذ عام 2014م وأن الصحيح هو بأنه أًصبح شريك بعام 2017م وذلك بموجب مصادقة عقد التأسيس، وانتهى إلى طلبه نقض الحكم والحكم مجدداً برد الدعوى. وبعد ورود ملف القضية إلى هذه الدائرة اطلعت على أوراقها والحكم الصادر فيها والاعتراض عليه. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه من دفوع لم تجد الدائرة فيها ما يؤثر على صحة الحكم الصادر في القضية، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530241699) وتاريخ: 16/03/1445 من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (4471144036) القاضي: بإلزام المدعى عليها/ شركة خط القوة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تمكن المدعي/ سعود بن عمر بن محمد ناصر سجل مدني رقم (...) من الاطلاع على مستنداتها ووثائقها وسجلاتها وقوائمها الماليَّة عن الفترة الماليَّة من عام 2014م إلى عام 2022م. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث