حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530269413

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470996552/1444
رقم الحكم:4530269413
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470996552 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530269413 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470996552 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية رقم 4470996552، والتي يطالب فيها المدعي بطلب تعويض عن دعوى سبق نظرها في المحكمة التجارية، وقد أصدرت الدائرة التجارية السادسة عشر حكمها القاضي (بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (750.000) سبعمائة وخمسون ألف ريال للمدعي (...) إقامة رقم (...)، وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/03/17هـ، للنظر في طلب الالتماس المقدم من طالب الالتماس برقم (4510102760) وتاريخ 19 / 1 / 1445هـ والمتضمن:(لم يرد إلى موكلتي أي تبليغ بشأن هذه الدعوى، على الرغم من تبلغها بجميع الدعاوى الأخرى فموكلتي لم تعلم عن الدعوى المقامة في مواجهتها إلا عند قيد طلب تنفيذ ضدها بتاريخ: 13/1/1445هـ عند التنفيذ عليها، ولم تتمكن من الدفاع عن موقفها)، وتشير الدائرة إلى أن هذا الاتماس غير صحيح لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق. الأسباب: نظرا لما قدمه المدعى عليه وكالة من طلب التماس إعادة نظر برقم (4510102760) وتاريخ 19 / 1 / 1445هـ المؤسس على عدم تبلغ موكلته بجلسات هذه القضية ونظرا لكون الشركة المدعى عليها قد تبلغت الكترونيا في كلا الجلستين بالتبليغ رقم (74428271) والتبليغ رقم (75232879) وهذين التبليغين منتجين لآثارهما النظامية بموجب ما ورد في نظام المرافعات الشرعية المادة (11 / 2) وكذلك المادة (13 / 2) نص الحكم: لذلك قررت الدائرة رفض طلب الالتماس شكلا، لما هو موضح في الأسباب، وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث