حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530259152

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٧ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570128232/1445
رقم الحكم:4530259152
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570128232 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530259152 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570128232 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 18/ 02/ 1445هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة ((...)) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: ((...)) والصادرة من الخدمات الإلكترونية وبموجب ترخيص محاماة رقم ((...))، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم: (82498022)، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعوى موكلته، وإرفاقها إلكترونيًا خلال يومين مع إرفاق كافة بيناته على مبلغ المطالبة الأصلي وعلى أتعاب التقاضي، وبجلسة 16/ 3/ 1445هـ حضر المدعي وكالة ((...)) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: ((...)) والصادرة من الخدمات الإلكترونية وبموجب ترخيص محاماة رقم ((...))، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم: (84691331)، وفيها قدم وكيل المدعية لائحة دعوى موكلته محررة ملخصها (أنّه بتاريخ 29/ 09/ 1443هـ الموافق 30/ 04/ 2022م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 29/ 09/ 1443هـ الموافق 30/ 04/ 2022م بثمن إجمالي قدره (50,915) خمسون ألفًا وتسعمائة وخمسة عشر ريالًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت جزء من مبلغ المطالبة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (22،912) اثنان وعشرون ألفًا وتسعمائة واثنا عشر ريالًا، هذه دعواي.) وقدم في سبيل إثبات دعوى موكلته مطابقة رصيد -بكامل مبلغ المطالبة-صادرة من موكلته ذيلت بختم المدعى عليها، وخطاب صادر من المدعى عليها تطلُب فيه جدولة كامل مبلغ المطالبة على دفعات ذيل بختمها، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليها حضوريًا بالمبلغ المتبقي محل المطالبة، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (11) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وعن الموضوع: وحيثُ إنّ المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (22،912) اثنان وعشرون ألفًا وتسعمائة واثنا عشر ريالًا، يمثل الباقي من قيمة بضاعة وردتها موكلته للمدعى عليها وهي عبارة عن (مواد غذائية)، وقدّم في سبيل إثبات دعوى موكلته مطابقة رصيد تضمنت كامل مبلغ المطالبة صادرة من موكلته ذيلت بختم المدعى عليها، وقدّم أيضاً خطاب صادر من المدعى عليها تطلُب فيه جدولة كامل مبلغ المطالبة على دفعات ذيل بختمها، وهي حجج كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما أن قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، ولأن نظام المحكمة التجارية قد نص في المادة م/30 على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وعليه فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبته (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) مدرجة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (22،912) اثنان وعشرون ألفًا وتسعمائة واثنا عشر ريالًا. والله الموفق، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث