حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530218331

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570009051/1445
رقم الحكم:4530218331
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570009051 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530218331 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570009051 لعام 1445 ه المدعي : مؤسسة مدى التصميم لاقامة وتنظيم المعارض المدعى عليه : مؤسسة ابداع ميم لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة 1445/01/08هـ التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (445940039) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (79448028) وبناء على المادة ( 30 ) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( 90 - 244 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبسؤال الدائرة الحاضرة عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى وديا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوى ، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن الدعوى أرفقت مانصه تعاقدت موكلتي من المدعى عليها بتاريخ 2022-12-26 م بعقد تجهيز معرض الكتاب الدولي (مرفق1)في القصيم (المرحلة الأولى) ثم في جازان (المرحلة الثانية) حيث نفذت موكلتي عدة أعمال متفق عليها اذكر منها على سيبل المثال لا الحصر: تركيب لوحات ارشادية، تجهيز كاونتر توقيع، تركيب ارفف، إضاءات، بمبلغ وقدرة (329,015) ثلاث مئة وتسعة وعشرون ألفا وخمسة عشر ريال، وحيث أن موكلتي قد أدت كافة التزاماتها العقدية وسلمت الموقع للمدعى عليها، كما ان المدعى عليها قد أمضت على شهادات إتمام للعمل لموكلتي على مطبوعاتها بعد تنفيذها لأعمالها في المرحلة الأولى والثانية (مرفق2) والمتضمنة اجمالي المبالغ المستحقة، وحيث ان المدعى عليها تخلفت عن سداد جزء من هذه المبالغ وقدرة (139,720) مائة وتسعة وثلاثون الف وسبعمائة وعشرون ريال، هذا وقد اخطرت موكلتي المدعى عليها عدد من المرات لسداد ما علق في ذمتها، الا انها ببالغ الأسف لم تستجيب، واستناد على المادتين (16)و (18) من نظام الإثبات والمتضمنة بأن الإقرار يكون صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، و يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه من ذلك كله نطلب من مقام الدائرة الموقرة: الزام المدعى عليها بسداد ما علق بذمتها من مال لموكلتي بمبلغ وقدرة (139,720) مائة وتسعة وثلاثون الف وسبعمائة وعشرون ريال تضمين الحكم بمصاريف هذه الدعوى حيث تكبدت موكلي مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال سعودي وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على العقد وملحقه وشهادة إتمام الأعمال، ولضرورة إجابة المدعى عليها فقد قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 1445/01/29هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية: مها خليفه محمد الوهابي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (445940039) كما حضر مالك المؤسسة المدعى عليها: جاسر ناصر بن جاسر الماضي هوية وطنية رقم (...) ، وبعرض صحيفة الدعوى على مالك المؤسسة المدعى عليها ذكر بأن التعامل صحيح مع المدعية وأن للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغا من المال وأنه لا يعلم مقداره على وجه التحديد ثم انتهى إلى أنه يطلب مراجعة المبالغ محل الدعوى والتأكد منها ليتم سداد المدعية الأعمال التي قامت بها ، فأكدت عليه الدائرة بأن هذه المهلة الأخيرة له للرجوع والتأكد من صحة المبالغ المدعى بها وتقديم إجابته لمقام الدائرة في الجلسة القادمة ، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. ثم أرفقت المدعى عليها مذكرة عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى ونصها مايلي بناء على طلبنا في الجلسة السابقة المھلة لمراجعة المبالغ التي تدعي بھا المدعیة علیھ أعرض لأنظار فضیلتكم تناقضات واختلافات في دعوى المدعیة مع ما تضمنھ العقد وتناقضات بین أقوال وطلبات المدعي جاءت كما یلي 1 تضمن الاتفاق في نص العقد ان إجمالي قیمة المرحلة الأولى مع ضریبة القیمة المضافة بمبلغ مائة وستة وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة وثمانین 176985 ریال كما تضمن نص العقد أن إجمالي قیمة المرحلة الثانیة مع ضریبة القیمة المضافة بمبلغ مائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثون 129030 ریال لیكون إجمالي المبالغ في المرحلتین الاولى والثانیة مبلغ و قدره ثلاثمائة وستة آلاف وخمسة عشر 306015 ریال في حین تضمنت دعوى المدعیة ما نصھ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره 329015 ثلاث مائة وتسعة وعشرون ألفا وخمسة عشر ریال وھذا اختلاف وتناقض عما تضمنه إجمالي قیمة المرحلتین المتفق علیھا في العقد 2 تضمنت شھادات إتمام العمل في المرحلة الاولى ان القیمة الاجمالیة مع ضريبة القيمة المضافة 199985 ریال كما تضمنت شھادة إتمام العمل في المرحلة الثانیة ان القیمة الاجمالیة مع ضريبة القيمة المضافة 120750 ریال لیكون إجمالي المبالغ في المرحلتین الأولى والثانیة مبلغ ثلاثمائة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون 320735 ریال وھذا مخالف لما تضمنته قیمة المرحلتین في نص العقد وكذلك ما تضمنته دعوى المدعیة 3 طالبت المدعیة في نص دعواھا بدفع قیمة أضرار التقاضي بمبلغ قدره 29603 تسعة وعشرون ألف وستمائة وثلاثة ریال ثم طالبت في مذكرتھا الاخیرة تضمین الحكم بمصاریف ھذه الدعوى مبلغ 30000 ثلاثون الف ریال وھذا تناقض صریح بین المطالبتین4 ذكرت المدعیة في دعواھا ان نشوء الحق كان بتاریخ 2 جمادى الثاني 1444 الموافق 26ديسمبر 2022 وأنه نشأ بسبب تنفیذ المدعي أعمال بقیمة 329,015 ریال بموجب سند الاستحقاق حصر الأعمال بتاریخ 19 جمادى الثاني 1444 والصحیح أنه لم ینشأ للمدعي اي سند بھذا المبلغ على موكلتي اذ ان النشوء یكون بعد الحكم لا قبله إلا إذا كان ھذا اللفظ استخدم في غیر محله وان المقصود ھو العقد المبرم بین الطرفین والصحیح أن العقد نص فیما یتعلق باستحقاق المرحلة الثانیة أنه لم یحن موعد تسدیده حتى تاریخه لان موعد استحقاقه الصحیح كما نص علیھ العقد یكون بتاریخ 15 ديسمبر 2023صاحب الفضیلة من خلال ما تم بیانه یتضح لفضیلتكم تناقض واختلاف ما یدعیه المدعي مع ما تضمنه العقد وما تضمنتھ شھادة إتمام العمل واختلاف مطالبته بالتكالیف القضائیة كما انھ یطالب بمبلغ لم یحن وقت سدادھا حتى الان والقاعدة الشرعیة أن من تناقضت حججه سقطت دعواه علیه نطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوى والله یحفظكم وكیل المدعى علیھا ثم أعقبها مذكرة المدعية ونصها مايلي ما زالت المدعى عليها تماطل وتحاول ان تشتت المحكمة الموقرة وان تبرى ذمتها من حق موكلتي، واختلفت اقوالها في مذكرة الرد المودعة برقم 4510279629 عما ذكرته في الجلسة السابقة حيث اقرت المدعى عليه انها مستعدة بالسداد الا انها تطلب مهله لحصر المبالغ المتبقية في ذمتها ونصت المادة السادسة عشر من نظام الإثبات: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه) وها هي هنا تنكر ما علق في ذمتها اتجاه موكلي وتطلب رد الدعوى.ونرد على ما ذكرته في اولا وثانيا بالتالي: ان المدعى عليها اغفلت الاطلاع على ملحق العقد لذا نأمل منها الاطلاع عليه لتعلم اجمالي المبلغ. اما ما يتعلق باختلاف المبالغ المذكورة في دعوانا عن ماورد في العقد نذكر لمقام الدائرة الموقرة انه تم الاتفاق شفهيا بين موكلي والطرف الثاني المخول بتوقيع العقد محمد الماضي حيث تم طلب خصم مبلغ ثمانية الاف ومائتين وثمانون ريال لقاء الاستغناء عن عدد من الأرفف في معرض جازان بالرغم من تكبد تكاليف نقلها من القصيم الى جازان، وهذا ما يفسر امانة وصدق موكلتي في تعاملاتها المالية بالرغم من عدم وجود ما يثبت خصم هذا المبلغ. ولما تضمنه رد المدعى عليها من عدم الإجابة عما امهلت له في الجلسة السابقة و ولعدم حضورها الجلسة الاولى مما يؤكد مماطلتها للإضرار بموكلتي واطالة امد النزاع نطلب الزامها بسداد المبلغ المطلوب و بأتعاب التقاضي. ثم أرفقت المدعى عليها مذكرتها ونصها ما يلي التناقض الوارد في دعوى المدعية ثابت فيما يلي: أولا. ذكرت المدعية في مذكرتها الأولى ما نصه بلغت تكلفة الأعمال المنفذة 329015ريال ثلاث مئة وتسعة وعشرون ألفًا وخمسة عشر ريال سعودي سُدد منها مبلغ قدره 181000 ريال مائة وواحد وثمانون ألفًا ريال سعودي والمتبقي 148015 ريال مائة وثمانية وأربعون ألفًا وخمسة عشر ريال سعودي.ثم ناقضت نفسها بمطالبتها في مذكرتها الثانية بما نصه الزام المدعى عليها بسداد ما علق بذمتها من مال لموكلتي بمبلغ وقدرة 139720 مائة وتسعة وثلاثون الف وسبعمائة وعشرون ريال.وبعد ردنا عليها وايضاح التناقض الحاصل حاولت تعليل هذا التناقض في مذكرتها الأخيرة بقولها ما نصه .اما ما يتعلق باختلاف المبالغ المذكورة في دعوانا عن ماورد في العقد نذكر لمقام الدائرة الموقرة انه تم الاتفاق شفهيا بين موكلي والطرف الثاني المخول بتوقيع العقد محمد الماضي حيث تم طلب خصم مبلغ ثمانية الاف ومائتين وثمانون ريال لقاء الاستغناء عن عدد من الأرفف في معرض جازان بالرغم من تكبد تكاليف نقلها من القصيم الى جازان وهذا ما يفسر امانة وصدق موكلتي في تعاملاتها المالية بالرغم من عدم وجود ما يثبت خصم هذا المبلغ انتهى. ومع عدم وجود البينة على ذلك لا يزال التناقض ثابتا حتى لو سلمنا بصحة ما تدعيه اذ لو صح ادعاؤها لصار المبلغ المتبقي هو 139735ريال وليس كما ذكرت 139720 وهذا يؤكد ويثبت التناقض في المطالبة.ثانيا:تناقض المدعية في اقوالها حيث طالبت في مذكرتها بما نصه ان أضرار تقاضي متمثلة بعدم الوفاء بالمبالغ المستحقة مما أدى إلى اللجوء الى محامي بتاريخ 16ذو الحجة 1444هـوأطلب عن ذلك بمبلغ قدره 29603﷼تسعة وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة ريال سعودي ثم ناقضت اقوالها في مذكرتها الثانية التي نصها :تضمين الحكم بمصاريف هذه الدعوى حيث تكبدت موكلي مبلغ وقدره 30000 ريال ثلاثون الف ريال سعودي ثالثا :هناك تناقض بين ما تدعيه المدعية وبين قيمة العقد وبين شهادة إتمام العمل1.قيمة العقد جاءت كما يلي المرحلة الأولى بقيمة 176985 مائة وستة وسبعون الف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال والمرحلة الثانية بقيمة 129030مائة وتسعة وعشرون الف وثلاثون ريالا ليكون اجمالي مبلغ العقد 306015 ثلاثمائة وستة الاف وخمسة عشر ريالا2.المبلغ كما تدعيه المدعية في مذكرتها 329015 ثلاثمائة وتسعة وعشرون الف وخمسة عشر ريالا.3.القيمة في شهادة إتمام العمل كما يلي المرحلة الأولى جاءت بمبلغ وقدره 199985 مائة وتسعة وتسعون الف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريالا وجاءت المرحلة الثانية بمبلغ وقدره120750 مائة وعشرون الف وسبعمائة وخمسون ريال ليكون الإجمالي قدره 320735 ثلاثمائة وعشرون الف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالا صاحب الفضيلة ..مما تم ذكره يتضح لفضيلتكم التناقض المتكرر في اقوال المدعية والقاعدة الفقهية تقول من تناقضت حججه سقطت دعواه ....أن مبلغ المرحلة الثانية كما تضمنه العقد لم يحن وقت سدادها حيث ان موعد سدادها يكون بتاريخ 2023.12.15 ولذلك لا يحق للمدعية المطالبة بمبلغ لم يحن وقت سداده ...لا يحق للمدعية المطالبة بمبالغ التكاليف القضائية في دعوى متناقضة ومبلغ لم يحن وقت سداده فضلا عن ان تلك المبالغ مبالغ فيها وبشدة. كما أرفقت المدعية مذكرتها ونصها مايلي نفيد مقام الدائرة الموقرة بصحة دعوى موكلتنا وان ما ورد في جواب المدعى عليها وكالة ليس الا سرد لوقائع ليست صحيحة ولم يقدم للمحكمة ما ينفي صحة مستند شهادة إتمام الأعمال، والصحيح ما ذكرنا فموكلتي هي من قدمت الاسانيد وشهادة إتمام الاعمال، والسؤال هنا كيف لموكلتي ان تحصل على شهادة إتمام الاعمال اذا لم يكن العقد والعمل انتهاء؟ ونؤكد على إقرار المدعى عليها الحاضر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 29 محرم 1445هـ بصحة الدعوى ( لاعذر لمن اقر)(بأن التعامل صحيح مع المدعية وأن للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغا من المال وأنه لا يعلم مقداره على وجه التحديد ثم انتهى إلى أنه يطلب مراجعة المبالغ محل الدعوى والتأكد منها ليتم سداد المدعية الأعمال التي قامت بها )كما ان المدعى عليها تحاول التملص من ما علق في ذمتها دون الإجابة عما امهلت له حتى الان رغم إقرارها اقرارا قضائيا بوجود حق لموكلتي ثابت في ذمتها كما ان توكيلها لشخص غير مختص يطيل امد النزاع حيث نصت المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام. وفي جلسة 1445/03/03هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية: مها خليفه محمد الوهابي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (445940039) كما حضر: سليمان صالح سليمان المزيني هوية وطنية رقم (...)بصفته مباشر العقد من طرف المدعية و كما حضر لحضورهما وكيل المدعى عليها: ناصر بن جاسر بن احمد الماضي هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (45805791)، ثم أرفق وكيل المدعى عليها صورة محادثة واتساب توضح بأن مباشر العقد من طرف المدعية قد أقر بأن المتبقي مبلغا قدره (96400) ستة وتسعون ألفا وأربعمائة ريال بدون احتساب مبلغ الضريبة ، وبمواجهة مباشر العقد من طرف المدعية بهذه المحادثة أقر بصحتها وذكر بأن حسابه وإقراره لهذا المبلغ كان تقديريا بعد تواصل مالك المؤسسة المدعى عليها وطلبه خصم جزء من المبالغ ، ثم تمسك بشهادة إتمام الأعمال الأولى والثانية وبسؤال الدائرة مباشر العقد من طرف المدعية عن مقدار مبلغ الضريبة فأجاب بأنه مبلغ وقدره (20960.25) عشرون ألفا وتسعمائة وستون ريالا وخمسة وعشرون هلله وبسؤاله عن البينة عن مبلغ الضريبة فأجاب بأنه استناد على العقد وإتمام الأعمال ، وأن استخراجه لمبلغ الضريبة المشار إليه هو بناء على المبلغ محل المطالبة بنسبة 15% ، وأما مبلغ الضريبة بحسب المبلغ المقر به (96400) ستة وتسعون ألفا وأربعمائة ريال فهو (14460) أربعة عشر ألفا وأربعمائة وستون ريال ، ليصبح المبلغ المقر به وضريبته مبلغا قدره (110860) مائة وعشرة آلاف وثمانمائة وستون ريال ثم طلبت وكيلة المدعية حصر دعواها في المبلغ (139,720) مائة وتسعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وعشرون ريال محل المطالبة مع احتفاظها بأتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى ورفعها في دعوى مستقلة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية ، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ والتي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (139,720) مائة وتسعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وعشرون ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهو العقد المبرم بين الطرفين وملحقه وشهادة إتمام الأعمال الأولى والثانية ، ولما كانت المدعى عليها قد ارتكزت في دفعها على أن المدعية قد أقرت بأن المتبقي من قيمة الأعمال محل الدعوى هو مبلغا قدره (96.400) ستة وتسعون ألفا وأربعمائة ريال سعودي بموجب نص المحادثة بين مباشر العقد من طرف المدعية ومالك المؤسسة المدعى عليها عبر تطبيق الواتس أب، ولما كان مباشر العقد من طرف المدعية لم ينازع في صحة المحادثة وبالمبلغ المتبقي، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على تواريخ شهادة إتمام الأعمال الأولى والثانية محل الدعوى وتبين بأن محادثة الواتس أب لاحقة لشهادة إتمام الأعمال الأولى والثانية، وعليه فإن محادثة الواتس أب معتبرة لدى الدائرة وناسخة للمبالغ المدونة في إتمام الأعمال بموجب اعتبار الدليل الرقمي في الحجية بحسب مانص عليه نظام الإثبات وبموجب الإقرار بالمبلغ المتبقي في نص المحادثة حيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما جاء أيضا في نظام الإثبات في الفقرة (1) من المادة (16) على أنه: يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة ، وعليه فإن الدائرة ترى ثبوت المبلغ المتبقي المقر به من قبل المدعية للأعمال محل الدعوى بعد إضافة قيمة الضريبة المضافة إليه وإلزامه للمدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة ابداع ميم لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم(...) لصاحبها/ جاسر ناصر جاسر الماضي هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة مدى التصميم لاقامة وتنظيم المعارض سجل تجاري رقم(...) لصاحبتها/ منيرة سليمان محمد الوهابي هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (110.860) مائة وعشرة آلاف وثمانمائة وستون ريال سعودي، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث