حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530244080

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570263519/1445
رقم الحكم:4530244080
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570263519 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530244080 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570263519 لعام 1445 ه المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للدواجن الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد موكلته الدجاج للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (115,328) مئة وخمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريالًا سدد منه (98,427.50) ثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريالًا وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (23,533.58) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريالًا وثمانية وخمسون هللة وأضرار تقاضي قدرها (2,353) ألفان وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه كشف حساب بتاريخ 2023/08/30م ومبلغ قدره (23,533.58) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريالًا وثمانية وخمسون هللة، على أوراق المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1445/03/11هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والبينات، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (23,533.58) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريالًا وثمانية وخمسون هللة وأضرار تقاضي قدرها (2,353) ألفان وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريالًا، وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية طالب بسداد المتبقي من الثمن وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب المشار إليه أعلاه، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. و أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولكن تجرّدت بيناته عن إثبات التزامه بعقد للمحاماة، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمه المدعي في دعواه أم لا، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض، فحصول الغرم شرط، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم تقدم المدعية أي بينة في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. بناء على الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25/ 10 / 1441 هـ والمبلغ بالتعميم رقم(1544 / ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال). نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام شركة (...) للدواجن سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (23,533.58) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريالًا وثمانية وخمسون هللة لـ/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...). ثانيًا: رفض ما عد ذلك من طلبات. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث