حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570167861

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570167861/1445
رقم الحكم:4570167861
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570167861 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570167861 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570167861 لعام 1445هـ المدعي : شركة آرميتال للصناعات المعدنيه المحدوده (شركة شخص واحد) المدعى عليه : مجموعة بن لادن السعودية المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي وكالة تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب استانلس ستيل، كلادينج، حواف حديدية، درابزين وزجاج درابزين، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٣/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٢/١٠/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠,٤٥٠,٧١٠.١٥) عشرون مليونًا وأربع مئة وخمسون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال سعودي و خمسة عشر هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١,٤٣٤,٠٠٩.٥٢) أحد عشر مليونًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسعة ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- سلم المدعي للمدعى عليه ضماناً وفق البيانات التالية: رقم الضمان (٥٧٠٦٥١٥) في ١٤٣٣/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠١٢/٠٤/٠٢م ونوع الضمان: ضمان رقم (٥٧٠٦٥١٥ RLG بقيمة ١,١٧٥,٥٤٩ ريال وضمان رقم ٥٧١٣١٣٣ RLG بقيمة ١٢٠٩٥١٧. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتأخر في الإفراج عن الضمانات البنكية مما سبب ضرر جسيم لموكلتي مما أدى إلى (أتعاب التقاضي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٣٨,٥٠٦.٠٠) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- ردّ الضمان للمسوغات التالية: صورة من الضمان لقاء رد مبلغ ضمان حسن التنفيذ أو الضمان بنكي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣٨,٥٠٦.٠٠) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة ريال سعودي. هذه دعواي.) ومن ثم أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية ونص الحاجة منها: (مذكرة رد مقدمة من شركة مجموعة بن لادن السعودية المحدودة في الدعوى المقامة شركة آرميتال للصناعات المعدنية المحدودة شركة شخص واحد س.ت (...) ولطلب الدائرة بالجلسة السابقة الدخول بالموضوع والرد على الدعوى نوجز جوابنا بالآتي: المدعية قدمت العقد الذي هو حجة عليها والذي نص في بنده رقم02 والخاص بضمان الأداء على الاتي ( يجب على المقاول الفرعي تزويد المقاول بضمان أداء غير مشروط وغير قابل للإلغاء مقابل مبلغ يعادل 10 بالمئة من سعر العقد الفرعي والذي يضل ساري المفعول حتى التسليم النهائي للمشروع من قبل المقاول الفرعي) والمدعية لم تقم بالتسليم النهائي حتى تاريخه ( لم تقدم المستخلص النهائي ولا مذكرة تسليم)، كما ان المدعية رفعت هذه الدعوى قبل اوانها لعدم تسليمها النهائي للمشروع، ولا يؤخذ بقولها انه تم الانتهاء من المشروع بشكل كامل وذلك يتضح من قيمة الاعمال المنفذة ولكون المدعية لم تحصل من الاستشاري الخاص بالمشروع على ما يفيد انتهاء الاعمال وموكلتي لاتزال مقاول بالمشروع وان عدم التزام المدعية ببنود العقد سيترتب عليه ضرر لموكلتي وان التجارة قائمة على الغنم والغرم وما انتهجته المدعية من طلبها ان يفرج عن ضمانات البنكية التي لاتزال سارية بقوة العقد فما هو إلا تطبيق لشرط الأسد والذي تبطله الشريعة الإسلامية فهي تريد ان تغنم من العقد ولا تغرم، وبطلبها هذا فهي تريد ان تتجرد من التزاماتها العقدية التي ترتب عليها خسائر ليست بسبب موكلتي وانما لالتزام المدعية وموكلتي بالعقد المبرم مع المالك، فمثل ما اغتنمت المدعية من العقد فمن الطبيعي ان تغرم منه ولا يمكن ان تطالب بالضمانات البنكية قبل ان تثبت انها سلمت المشروع بشكل نهائي، فهذا ما ذهبت اليه إرادة المتعاقدين عند ابرام العقد والعقد شريعة المتعاقدين. ولجميع ما سبق نطلب رد دعوى المدعية) هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أرفق مذكرة ونصها: (بالرد على ما جاء بمذكرة وكيل المدعي عليها أوجز لفضيلتكم ردنا فيما يلي: أولًا: إن سبب عدم إكمال موكلتي للمشروع يرجع بصفة أساسية، وبشكل قاطع للمدعي عليها، لأسباب تتعلق بصدور الأمر السامي في 15.9.2015م بوقف جميع مشاريع المدعي عليها وأعمال الشركة، لحين الفصل في القضية المعروفة إعلاميًا برافعة الحرم المكي. في ذات السياق نوضح لفضيلتكم إنه في ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ 1.3.1444ه في الدعوى رقم439182096لعام1443 والمقامة من شركة أرميتال للصناعات المعدنية المحدودة ضد شركة مجموعة بن لادن لدى الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية، أقر وكيل المدعي عليها أن المشروع قد تم سحبه من الشركة غير أن موكلتي سُحب منها المشروع قبل إكمال المدعية للأعمال ، حيث تم سحب المشروع من المدعي عليها من قبل الدولة، وبالتالي فأن عملية إكمال المشروع من قبل موكلتي هو أمر مستحيل حيث إن موكلتي مقاول فرعي وليس رئيسي، وبالتالي فإن ما دفع به وكيل المدعي عليها بأن المشروع لم يكتمل ليس له وجاهة في هذا الموضوع. ثانيًا: إن قول وكيل المدعي عليها بأن موكلته لا تزال المقاول الرئيسي بالمشروع قول لا يستند على دليل، كما أن العقد أصبح منتهي، فموكلتي قامت بما عليها من التزامات تعاقدية، ألا إن ما تعرضت له المدعي عليها من قرارات أحال دون إكمال المشروع من موكلتي. ثالثًا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من أن الأعمال لم تسلم ولم تنفذ بشكل كامل أمر غير صحيح حيث إنه صدر حكم 4430186052 تاريخ 24.3.1444 في الدعوى السابق الإشارة أليها أعلاه بإلزام المدعي عليها بقيمة الأعمال المنفذة من قبل موكلتي في ذات المشروع (مشروع مركز الملك عبد الله المالي المنطقة الثالثة). الأسانيد 1. مرفق ضبط الجلسة بتاريخ 1.3.1444هـ 2. ضمان رقم (5706515 RLG بقيمة 1,175,549 ريال بتاريخ 2.4.2012م 3. وضمان رقم 5713133 RLG بقيمة 1,209,517 بتاريخ 8.7.2013م 4. صك الحكم رقم 4430186052 تاريخ 24.3.1444 الطلبات 1. إلزام المدعي عليها بالإفراج عن الضمانات البنكية وقدرها2,385,066.00 ريال 2. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (238,506.00) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة ريال سعودي) هكذا أجاب. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الحكم الذي أرفقه وكيل المدعية هل يخص ذات العقد محل هذه الدعوى فأجاب قائلًا: نعم يخص ذات المشروع. هكذا أجاب.) ومن ثم عقدت الدائرة جلستين ففي جلسة: 28/ 02/ 1445 هـ وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي وكالة، والمدعى عليه وكالة الموضحة بياناتهما أعلاه؛ وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الإلكترونية وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أرفق مذكرة جوابية غير ملاقيه للدعوى وأفهمته الدائرة بأن عليه أن يرفق جوابه على الدعوى خلال خمسة أيام وإن لم يرفق جوابه خلال المدة المحددة ستعده الدائرة ناكلًا عن الإجابة أو مكتفيًا بحسب الحال وللمدعية مدة مماثلة من تاريخ إرفاق المدعى عليها لجوابها ففهما ذلك وعليه رفعت الجلسة. ومن ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ: 12/ 03/ 1445 هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة والمدعى عليه بالوكالة رقم: 421320685 والموضحة بياناتهما أعلاه. وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله فتبين أنه أرفق مذكرته الجوابية عن الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الحكم الذي أرفقه وكيل المدعية هل يخص ذات العقد محل هذه الدعوى فأجاب قائلًا: نعم يخص ذات المشروع. هكذا أجاب. ومن قرر وكيل المدعى عليها بأن المشروع تم سحب عدة أجزاء من موكلته وبقية أجزاء أخرى لم تسحب من موكلته. هكذا قرر وبسؤاله هل العقد محل الدعوى تم سحبه من موكلتك فأجاب قائلًا: لا علم لي. هكذا أجاب. وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم فيها. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة الضمانات البنكية لانتهاء المشروع محل العقد، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/ 08/ 1441 هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وأما من حيث الموضوع: وبما أن الطرفان اتفقا على قيام التعاقد صحيحًا بينهما ومن ثم ادعا وكيل المدعية بأن المدعى عليها قد سحب منها المشروع محل الدعوى وانتهت العلاقة التعاقدية بينهما ومن ثم قدم بينة على ذلك بأن وكيل المدعى عليها قد أقر أمام الدائرة الثامن بالمحكمة التجارية بجدة بأن المشروع قد تم سحبه من موكلته وبما أن المدعى عليه قد أقر في هذه الدعوى بأن الحكم السابق متعلق بهذا العقد ومن ثم ادعا بادعاء وذكر فيه (بأن المشروع تم سحب عدة أجزاء من موكلته وبقية أجزاء أخرى لم تسحب من موكلته) ولم يقدم أي بينة على هذا الادعاء. وبناء عليه ولأن الإقرار أمام محكمة أخرى في موضوع يتعلق بهذه الدعوى يعد إقرارًا قضائيًا بناءً على المادة الرابعة عشرة الفقرة الأولى من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ والتي تنص على: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) كما نصت المادة التاسعة والعشرون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات في فقرتها الثانية على أن: (تسري أحكام الإقرار القضائي على الآتي: 2-أي إقرار صدر أمام المحكمة -ولو كانت غير مختصة- أو أمام هيئة التحكيم، أو اللجان ذات الاختصاص القضائي) وبما أن الضمانات البنكية في حقيقتها ضمان لحسن أداء المقاول وبما أن وكيل المدعية استند على إقرار وكيل المدعى عليها بسحب المشروع وانتهاء العلاقة التعاقدية. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بإعادة الضمان البنكي رقم: 5706515 RLG وتاريخ: 02/ 04/ 2012م بمبلغ: (1,175,549) ريال الصادر من بنك الرياض والضمان البنكي رقم: 5713133 RLG وتاريخ: 08/ 07/ 2013م بمبلغ: (1,209,517) ريال الصادر من بنك الرياض بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ: (50,000) ريال لشركة آرميتال للصناعات المعدنيه المحدوده شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث