حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530258293
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٧ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471044912/1444
رقم الحكم:4530258293
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044912 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530258293 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4471044912 لعام 1444 هـ المدعي: شركة سانفورد جابان اليكترونيكز التجارية المدعى عليه : شركة بن داود القابضة الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 8/ 11/ 1444ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر عن المدعية (ياسر زيد بن عباس العتيبي) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (44697186) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (41262) وعن المدعى عليها (فايز عوض خلف المعافي) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (444086866) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (39801) ،وبناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ 25/ 4/ 1440ه الموافق 1/ 1/ 2019م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أجهزة الكترونية) وتاريخ ابتداء التعامل 13/ 10/ 1440ه الموافق 16/ 6/ 2019م بثمن إجمالي قدره (٣٤٠,٧٨١) ثلاثمائة وأربعون ألف وسبعمائة وواحد وثمانون ريال، سدد منه (٥٠,٣٣٦) خمسون ألف وثلاثمائة وستة وثلاثون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني للتوريد (٣٤٠,٧٨١) ثلاثمائة وأربعون ألف وسبعمائة وواحد وثمانون ريال، وآلية التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق على أن تورد موكلتي للمدعى عليها أجهزة الكترونية على أن يتم السداد فور صدور الفاتورة بحد أقصى ٩٠ يوم) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 9/ 6/ 1441ه الموافق 3/ 2/ 2020م لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩٠,٤٤٥) مائتان وتسعون ألف وأربعمائة وخمسة وأربعون ريال، هذه دعواي.) وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في كشف حساب صادر من موكلته لم يتضمن ما يشغل ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وطلب فتح حساب بالآجل، وبسؤال وكيل المدعى عليها قدم رد موكلته المتضمن ما نصه (ندفع بعدم صفة موكلتي شركة بن داود القابضة سجل تجاري رقم (...) وذلك لأن العقد المحرر بين المدعية وشركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات سجل تجاري رقم (...) وشركة أسواق بن داود التجارية سجل تجاري رقم (...) لذا نطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم صفة موكلتي فيها.) وبعرضه على وكيل المدعية طلب أجلا للرد، وفي جلسة 21/ 12/ 1444ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضر عن المدعية (محمد سعد بن إبراهيم البسام) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (441611593) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (43977) وعن المدعى عليها (فايز عوض خلف المعافي) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (444086866) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (39801) وفيها طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم الرد الموضوعي فطلب أجلا لذلك، وفي جلسة 12/ 1/ 1445ه حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليه وكالة بتاريخ 9/ 1/ 1445ه والتي جاء فيها: (إشارة الى الدعوى المقامة من المدعية (شركة سانفورد جابان اليكترونيكز التجارية) ضد المدعى عليها موكلتي ( شركة بن داود القابضة ) فإنني أدفع من حيث الشكل بانعدام صفة موكلتي في تلك الدعوى ، لأن التعاقد تم بين الشركة المدعية وشركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، وحيث إن لكل شركة سجل تجاري مستقل، أي أنه لها ذمة مالية مستقلة، ولا ينال من ذلك كون موكلتي تملك حصص في شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، لأن ليس لذلك تأثير على استقلال الذمم المالية، هذا من حيث الشكل، أما من حيث الموضوع: فإن كشف الحساب المقدم من المدعية لا يتضمن بينة على دعواها، بل على العكس فإنه بموجب العقد المبرم بين المدعية وشركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات بتاريخ: 1/ 1/2019م فإنه على المدعية أن تدفع لشركة الدانوب مبلغ (220,000) مائتان وعشرون ألف ريال رسوم عرض المنتجات (Visibility fee) في عدد (22) فرع من فروع الدانوب، إضافة إلى مبلغ (90,000) تسعون ألف ريال رسوم عرض المنتجات (Visibility fee) في عدد (9) فروع لشركة أسواق بن داود وفقا لما هو موضح في الصفحتين (4 و5) من العقد السالف الإشارة إليه، وحيث لم تقم المدعى عليها بدفع تلك الرسوم وفقا لكشف سند الدعوى، ولما سبق فإني أطلب من حيث الشكل عدم قبول هذه الدعوى لانعدام الصفة، ومن حيث الموضوع أطلب رد الدعوى لعدم وجود بينة على الدعوى.) فاطلعت الدائرة عليها وتبين أن المدعى عليها لم ترد رداً موضوعياً على دعوى المدعية، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه الرد الموضوعي ببيان الأجهزة الموردة لموكلته وقيمتها والمبالغ المسددة للمدعية والمبالغ المتبقية لها إن وجدت الكترونياً خلال خمسة أيام فاستعد بذلك، وأنه في حال لم يقدم المطلوب منه فستفرض الدائرة الغرامة المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من نظام المحاكم التجارية، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها الكترونياً خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك، وفي جلسة 11/ 2/ 1445ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضر عن المدعية (احمد عثمان احمد الغامدي) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (45609269) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (35398) وعن المدعى عليها (فايز عوض خلف المعافي) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (444086866) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (39801) وفيها قدم وكيل المدعى عليها رد موكلته المتضمن ما نصه (إشارة الى طلب دائرتكم الموقرة في الجلسة الماضية بالرد على موضوع الدعوى، عليه ومع تمسـكنا بالدفع الشكلي المتمثل في عدم صفة موكلتنا المدعى عليها في الدعوى لما سبق بيانه، وبناء على طلب الدائرة أجيب على موضوع الدعوى بإيجاز كما يلي:1- كشوف الحسابات المقدمة من المدعية لا تحمل تصديق أو توقيع موكلتي، لذلك فإنها تعتبر من قبيل اصطناع الدليل، والقاعدة أنه لا يجوز للمرء أن يصنع دليلا لنفسه .2- وفقا لكشف الحساب الصادر عن موكلتي والذي يشمل بيان بالأصناف الموردة (وهي عبارة عن أجهزة كهربائية) مع بيان المرتجع منها وقيمة كل منها وصافي المستلم، فإن قيمة البضاعة الموردة لشركة الدانوب (180,468) مائة وثمانون ألف وأربعمائة وثمانية وستون ريال، وقيمة البضاعة المرتجع منها (21,288) واحد وعشرون ألف ومائتان وثمانية وثمانون ريال، وبذلك يكون صافي قيمة البضاعة المستلمة (159,180) مائة وخمسة وتسعون ألف ومائة وثمانون ريال.3- وفقا لكشف الحساب المذكور، فإن قيمة البضاعة الموردة إلى شركة أسواق بن داود (126,734) مائة وستة وعشرون ألف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريال، وقيمة البضاعة المرتجع منها (10,305) عشرة ألاف وثلاث مائة وخمسة ريال، فيكون صافي قيمة البضاعة المستلمة (116,429) مائة وستة عشر ألف وأربعمائة وتسعة وعشرون ريال، وبذلك يكون إجمالي قيمة البضاعة المستلمة من الشركتين (307,202) ثلاثمائة وسبعة ألاف ومائتان واثنان ريال، وقيمة البضاعة المرتجع منها (31,593) واحد وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال .4- عليه يكون صافي المستلم (275,609) مائتان وخمسة وسبعون ألف وستمائة وتسعة ريال، يخصم منه حسب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/ 1/2019م ما يلي :4-1 مبلغ وقدره (90,000) تسعون ألف ريال والتي تمثل أجرة عرض وبيع البضاعة لدى شركة أسواق بن داود. 4-2 مبلغ وقدره (220,000) مائتان وعشرون ألف ريال والتي تمثل أجرة عرض وبيع البضاعة لدى شركة الدانوب وحيث إن إجمالي المستحق بذمة المدعية عن أجرة عرض البضاعة وبيعها (310,000) ثلاثمائة وعشرة ألاف ريال، وحيث إن صافي المستحق للمدعية بذمة موكلتي (275,609) مائتان وخمسة وسبعون ألف وستمائة وتسعة ريال، لذلك يكون المستحق بذمة المدعية لصالح موكلتي (310,000) - (275,609) = (34,391) أربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وواحد وتسعون ريال وبناء عليه ألتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (34,391) أربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وواحد وتسعون ريال مع تحميلها التكاليف القضائية وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال.) وبعرضه على وكيل المدعية قرر بأنه يطلب مهلة لتقديم جواب موكلته لكون المستندات لدى محاسب الشركة ومحاسب الشركة خارج البلاد، وفي جلسة 15/ 3/ 1445ه أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: أولا/ نرد على إجابة المدعى عليها في فقرة رقم (1) بأنه إذا كانت كشوفاتنا مصطنعة وغير صحيحه وقد أثبتنا العلاقة بين الطرفين بموجب العقد المختوم والموقع بين الطرفين فلو كان دليلنا غير صحيح كما تدعي المدعى عليها فنطلب أن يتم تسليم الكشوفات الخاصة بهم والتي هي بالتأكيد موافقة تماما مع موكلتي والتي أشاروا إليها في الفقرة التالية وقد أجابوا وفق هذه الكشوفات. ثانيا/ نرد على إجابة المدعى عليها في فقرة رقم (2و3) بأن هذه الحسابات جميعها صحيح وهذا ما يوافق الكشوفات الخاص بنا. ثالثاً/ نرد على إجابة المدعى عليها في فقرة رقم (4) أن ما تشير إليه المدعى عليها هو عقد آخر ليس في مضمون عقدنا المشار إليه في هذه الدعوى وعقدنا هو عقد توريد وبيع بالأجل أما في ما يخص خطة العرض التي ذكرتها المدعى عليها هي في عقد مستقل لا يرتبط في ذات الدعوى حيث إنه عقد تسويق وليس بيع وتوريد وهو في أصله غير صحيح حيث إنه يرد إلى أي عاقل سؤال مهم وهو هل من المعقول أن يتم عرض بضاعة بمبلغ إجمالي (310,000) ثلاثمائة وعشرة ألاف ريال وقيمة البضاعة هي أقل من ذلك بكثير حيث تساوي البضاعة (275,593) مائتان وخمسة وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال؟ وكذلك الأجرة المتفق للتسويق مشروطة ببنود تجارية من أهمها أن تقوم المدعى عليها بسحب بضاعة على مدار العام لا أن تقوم بطلب بضاعة ثم تقوم بإرجاعها وبهذا الفعل يتضح جليا الضرر الواقع على موكلتي من هذا التصرف، بناء على ما سبق ولوجود الاستلام والتسليم ولعدم صحة ما قدمه المدعى عليه أطلب من فضيلتكم الحكم بما في ذمة المدعى عليها وهو مبلغ وقدره (275,609) مائتان وخمسة وسبعون ألف وستمائة وتسعة ريال. وفي جلسة 16/ 3/ 1445ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضر عن المدعية (محمد سعد بن إبراهيم البسام) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (441611593) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (43977) وعن المدعى عليها (فايز عوض خلف المعافي) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (444086866) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (39801)، وفيها تشير الدائرة إلى أنه بعد دراستها لأوراق القضية المقدمة من طرفي النزاع ودفع وكيل المدعى عليها الأول على دعوى المدعية المتضمن ما نصه (ندفع بعدم صفة موكلتي شركة بن داود القابضة سجل تجاري رقم: (...) وذلك لأن العقد المحرر بين المدعية وشركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات سجل تجاري رقم: (...) وشركة أسواق بن داود التجارية سجل تجاري رقم: (...) لذا نطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم صفة موكلتي فيها.) لذا فإن الدائرة ترى صلاحية الفصل في الدعوى ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وحيث إن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩٠,٤٤٥) مئتان وتسعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالاً، والذي يمثل المبلغ المتبقي من قيمة توريد المدعية أجهزة الكترونية للمدعى عليها، وحيث إن من المتعين على الدائرة بدءًا وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى ومنها شرط الصفة، وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة وعلى ذي صفة إعمالاً للمادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن الدائرة وباطلاعها على القضية والأوراق ظهر لها أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة، حيث أقام المدعي وكالة دعواه ضد شركة بن داود القابضة سجل تجاري رقم: (...) والتعاقد تم بين الشركة المدعية وشركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات سجل تجاري رقم: (...) وشركة أسواق بن داود التجارية سجل تجاري رقم: (...) ، وحيث إن لكل شركة سجل تجاري مستقل، أي أنه لها ذمة مالية مستقلة، ولا ينال من ذلك كون الشركة المدعية تملك حصص في شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات ، فالشركة المدعية تُعد شريكة معها ولا تُعد شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات فرعًا تابعًا للمدعية لعدم توفر الحالات المنصوص عليها في المادة 217 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1-12-1443هـ ، الأمر الذي يجعل دعوى المدعية حرية بعدم القبول لإقامتها على غير ذي صفة، لذا فإن الدائرة تحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم(4471044912) المقامة من: شركة سانفورد جابان اليكترونيكز التجارية سجل تجاري رقم (...) ضد: شركة بن داود القابضة سجل تجاري رقم : (...) لإقامتها على غير ذي صفة. والله الموفق،،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.