حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630237212
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670214485/1446
رقم الحكم:4630237212
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670214485 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630237212 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670214485 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شخص واحد غير ربحية خاصة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 1/1/ 2024 م قامت المدعى عليها بطلب فتح حساب لدى المدعي (...) بسقف تعامل قدره (300,000) ثلاثمائة الف ريال، وبتاريخ 1/1/2024م، طلبت المدعى عليها من المدعي سمك ،... ،روبيان- بمبلغ شامل الضريبة وقدره (77,740) سبعة وسبعون ألف وأربعة وأربعون ريال، وقامت المدعى عليها باستلامها بموجب الفاتورة رقم (...)، مرفق طيه من الفاتورة ممهورة بختم المدعى عليها، وبتاريخ 3/1/2024م طلبت المدعى عليها من المدعي سمك ...، بمبلغ شامل الضريبة وقدره (150,937.50) مائة وخمسون ألف وتسعمائة سبعة وثلاثون ريال وخمسون هللة، وقامت المدعى عليها باستلامها بتاريخ 4/1/2024م بموجب الفاتورة رقم (...)، مرفق طيه من الفاتورة ممهورة بتوقيع المدعى عليها، وبذلك تكون المدعى عليها قد استملت من موكله ما مقداره (19,600) تسعة عشر ألف وستمائة كيلو سمك من الأنواع المذكورة آنفاً، وتم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بسداد قيمة السمك وفقاً لما هو ثابت في الفواتير بأجمالي مبلغ وقدره (228,677) مائتان ثمانية وعشرون ألف وستمائة وسبعة وسبعون ريال خلال ثلاثون يوماً من استلامه ؛ولكن المدعى عليها لم تفي بوعدها ولم تقم بتسديد المبلغ المتفق عليه في الموعد المحدد، وطالب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ و قدره (228,677) مائتان ثمانية وعشرون ألف وستمائة وسبعة وسبعون ريال، والذى يمثل قيمة السمك الموجود في ذمة المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال، والذي يمثل قيمة اتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب فتح حساب بالآجل باسم مؤسسة المدعى عليه ومذيل بختمه. 2-فاتورتين ضريبية بمبلغ قدره (228,677 ) مائتان وثمانية وعشرون ألفا وستمائة وسبعة وسبعون ريالا مذيلة بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1446/03/14هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، في حين لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى، وأحال على المستندات المرفقة في صحيفه الدعوى، واكتفى بذلك ، وبعد دراسة الدائرة لملف القضية وما قدم فيه رأت صلاحيتها للفصل فيها ، وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم . الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعي حصر طلب موكله في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ و قدره (228,677) مائتان ثمانية وعشرون ألف وستمائة وسبعة وسبعون ريال، والذى يمثل قيمة (الأسماك ) التي وردها موكله للمدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بتعويض موكله بمبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال، والذي يمثل قيمة أتعاب المحاماة . وأما فيما يخص الطلب الأول فإن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثباته فاتورتين متضمنة لمبلغ المطالبة وممهورة بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه ، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. قال ابن فرحون - رحمه الله: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه ؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق . (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما أن الأصل في المبلغ محل المطالبة بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمة المدعى عليها وعدم سداده ، وذلك أن الأصل عدم السداد ، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم ، والسداد عارض والأصل عدمه ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من المدعي ، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعي ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها ، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستناداً إلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... )، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالطلب الأول . وأما عن المطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي ؛ فإن تعويض المدعي عن ذلك يستلزم منه توافر أركان التعويض الثلاثة وهي (1- الخطأ ، 2- والضرر ، 3- والعلاقة السببية) وحيث أنه لم تثبت للدائرة تلك الأركان مجتمعة لكي تجيب وكيل المدعي لما طلبه من التعويض عن أضرار التقاضي (المحاماة) ، وبما أنه تجرّدت بينات المدعي عن إثبات التزامه بعقد للمحاماة ، ومقدار قيمة هذا العقد ، وهل غرمه المدعي في دعواها أم لا ، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة شخص واحد غير ربحية خاصة بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) بهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره (228,677) مائتان وثمانية وعشرون ألفا وستمائة وسبعة وسبعون ريالا. ثانياً: رفض المطالبة بأتعاب التقاضي، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.