حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630279504
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670128591/1446
رقم الحكم:4630279504
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670128591 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630279504 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٢٨٥٩١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) (مساهمة مقفلة) المدعى عليه: شركة (...) (شركة الشخص الواحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد (١) (زجاج)، بثمن إجمالي قدره (٦٨,٥٢٩.٥٤) ثمانية وستون ألف وخمسمائة وتسعة وعشرون ريال وأربعة وخمسون هلله، سدد منه (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد زجاج)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في سداد الدين مما أدى إلى (اللجوء الى مكتب محاماة). وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٢,٥٩٢.٥٤) اثنان وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وعشرون ريال وأربعة وخمسون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٧م، قدره (٦٨,٥٢٩.٥٤) ثمانية وستون ألف وخمسمائة وتسعة وعشرون ريال وأربعة وخمسون هلله، ممهور بتوقيع وختم منسوب للطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠١هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وأفاد بأنه مدير للشركة وله حق التمثيل بموجب عقد التأسيس، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى المدعية أحال على صحيفة الدعوى الالكترونية ومرفقاتها، وأن طلب المدعية ينحصر بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ قدره (٣٢,٥٢٩.٥٤) اثنان وثلاثون ألف وخمسمائة وتسعة وعشرون ريال وأربعة وخمسون هلله، بموجب مطابقة الرصيد ويطلب أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال بموجب العقد المرفق، وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها أفاد بصحة الدعوى وصحة مبلغ المطالبة، فأفهمته المحكمة بتقديم عقد التأسيس والسجل التجاري للشركة وعليه، تم تأجيل نظر القضية. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام أبشر، وسألت المحكمة وكيل المدعية عن حصر دعوى المدعية؟ أفاد بأنه يحصر طلبها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (٣٢,٥٢٩.٥٤) اثنان وثلاثون ألف وخمسمائة وتسعة وعشرون ريال وأربعة وخمسون هلله، وطلب إرجاء الحكم في أتعاب المحاماة بدعوى مستقله يقيمها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٢,٥٩٢.٥٤) اثنان وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وعشرون ريال وأربعة وخمسون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال. وقد أقر ممثل المدعى عليها بصحة الدعوى وصحة مبلغ المطالبة، وبما أن المدعي وكالة طلب تسليم الثمن، وحصر دعواها بهذا الطلب، وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٧م، قدره (٦٨,٥٢٩.٥٤) ثمانية وستون ألف وخمسمائة وتسعة وعشرون ريال وأربعة وخمسون هلله، ممهور بتوقيع وختم منسوب للطرفين. وبناءً على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم.. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٢,٥٢٩.٥٤) اثنان وثلاثون ألف وخمسمائة وتسعة وعشرون ريال وأربعة وخمسون هلله، وبالله التوفيق.