حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630296975

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670330972/1446
رقم الحكم:4630296975
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670330972لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630296975 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670330972 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم 03/04/1446هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) ، هوية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة ، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعية وكالة عن تحرير دعوى موكلتها أجابت (1-تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على أن تقوم الأخيرة بتوريد (خضار -فواكه) إلى المدعى عليها وقامت موكلتي بتنفيذ التزامها وذلك بتوريد البضاعة المتفق عليها إلى المدعى عليها. 2-نرفق لفضيلتكم عدد (58) فاتورة بمبلغ قدره (212,900.65) مئتان واثنا عشر ألفًا وتسع مئة ريال سعودي و خمسة وستون هلله. وعليه فإن موكلتي تطالب إلزام المدعى عليها بسداد بمبلغ قدره (212,900.65) مئتان واثنا عشر ألفًا وتسع مئة ريال سعودي و خمسة وستون هلله.، بالإضافة نامل الزام المدعي عليها بدفع أجور محاماة مبلغ وقدره (20000) عشرون الف ريال لموكلتي ) ، وبعرض دعوى على المدعى عليه أصالة أقر بصحة الطلب الأول ، ودفع بعدم استحقاق المدعية في الطلب الثاني ، ثم سألت وكيلة المدعية عن قيام موكلتها بسداد مبلغ أضرار التقاضي فأجابت بعدم سدادها وأن السداد يحل بعد التنفيذ ، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (212900.65) مائتان واثنا عشر ألفاً وتسعمائة ريال وخمسة وستون هللة تمثل قيمة توريد خضار وفواكه للمدعى عليه ولم يقم بسدادها، وإلزامه بدفع أجور محاماة مبلغ وقدره (20000) عشرون ألف ريال، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أقر المدعى عليه بصحة الطلب الأول للمدعية، و حيث أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه استنادًا على المادة (17) من نظام الإثبات ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه اهـ ، لذا فقد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وأما طلب التعويض عن أضرار التقاضي فقد أقرت وكيلة المدعية بعدم سداد موكلتها أضرار التقاضي؛ مما ترى معه الدائرة أن الطلب رفع قبل أوانه، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، ولمن لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (78) ورقم (79) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً/ إلزام المدعى عليها/ (...) ، هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (212900.65) مائتان واثنا عشر ألفاً وتسعمائة ريال وخمسة وستون هللة، ثانياً/ عدم قبول طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث