حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630277560

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670068668/1446
رقم الحكم:4630277560
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670068668 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630277560 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4670068668 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية -بالقدر اللازم لإصدار الحكم- في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1,598,126.55) مليون وخمسمائة وثمانية وتسعون الفا ومائة وستة وعشرون ريالا وخمس وخمسين هللة ثمنا لتوريد ونقل المياه الصالحة للشرب للمدعى عليها. وقدم سنداً لطلبه متمثل في محررات عادية عبارة عن اتفاقية جدولة السداد، الفواتير الخاصة بالمطالبة، كشف حساب موضح فيه بيانات المطالبة وأرقام الفواتير، إيصال المبالغ التي تم سدادها خلال تلك الفترة. وبإحالة هذه القضية لهذه الدائرة عقدت لها الجلسة التحضيرية المؤرخة في (23\02\1446هـ) وفيها حضر الطرفان وكالة وقدم المدعي مذكرة تحرير لدعواه تضمنت ما نصه: ( بأنه تم الاتفاق بين الطرفين على أن تلتزم مؤسسة المدعي في توريد ونقل المياه الصالحة للشرب لمشروع المدعى عليها التابع لمدينة الملك خالد الطبية بالفرعاء والاسكانات التابعة له وذلك بموجب عقد التوريد الأساسي رقم KKU-SAB-SERV-026 بالإضافة إلى ملحق للعقد الأساسي برقم KKU-SAB-SERV-026/1. ، وأن إجمالي الكميات التي تم توريدها بالطن = 154،408.362 طن، وبسعر للمتر المكعب الواحد 9 ريالات فقط تسع ريالات للمتر المكعب غير شامل الضريبة بموجب الفواتير المرفقة. وقد قامت المدعى عليها بعمل اتفاقية جدولة لسداد مبلغ المطالبة بتاريخ 17 / 10 / 2022 م، وقد نصت الاتفاقية وقتها بسداد قسط شهري وقدره 105 ألف ريال لمدة 12 شهرا حيث كان المبلغ المستحق للمدعي في ذلك الوقت 1،297،797.30 ريال، ولكن المدعى عليها لم تلتزم الا بدفع قسط شهر واحد فقط بتاريخ 27 / 12 / 2022 م. ثم قامت بسداد مبلغ قدره 100 ألف ريال بتاريخ 3 / 1 / 2024م. وختم لائحته بطلب إلزام المدعي عليها بالوفاء حالا بما هو مستحق في ذمتها بمبلغ إجمالي وقدره 1,598,126.55 مليون وخمسمائة وثمانية وتسعون الفا ومائة وستة وعشرون ريالا وخمس وخمسين هللة، ثمنا لتوريد ونقل المياه الصالحة للشرب للمدعى عليها. ) وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة قررت بصحة التعامل بين الطرفين وأن موكلتها قامت بسداد جزء من المبالغ وطلبت مهلة لتقديم جواب مفصل ، فقررت الدائرة إمهالها ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (28/03/1446هـ حضر صالح بن فيصل القحطاني سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (46530344) كما حضرت دانيه بنت خالد الدوسري سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم: (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (435748107) وبسؤال المدعى عليها وكالة عن جوابها على الدعوى قدمت مذكرة تضمنت ما نصه: نفيد فضيلتكم بان بعد مراجعة موكلتي تبين ان مبلغ المطالبة صحيح و يوجد حالياً ظروف ماليه لا تتمكن موكلتي من سداد المبلغ دفعه واحده، لهذا نعرض الصلح على المدعية و ان يكون سداد المبلغ على 4 دفعات ،وقدم المدعي وكالة مذكرة بتاريخ (26/03/1446هـ تضمنت: (رفض موكله للصلح)، ثم قرر الطرفان وكالة الاكتفاء بما قدما، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وخلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم، وأصدرت حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولئن اطلعت الدائرة على الأوراق المقدمة في ملف القضية الالكتروني، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعي وكالة من الدائرة في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (1,598,126.55) مليون وخمسمائة وثمانية وتسعون ألفا ومائة وستة وعشرون ريالا وخمس وخمسين هللة ثمنا لتوريد ونقل المياه الصالحة للشرب، ولما كان ولما كانت المحكمة مختصة بنظر النزاع استنادا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع المطالبة، ولما كانت وكيلة المدعى عليها تقر باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، ولما كانت وكالتها تخولها حق الإقرار، وحيث كان إقرارها يعد إقرارا قضائيا طبقا للفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة، ولما كان الإقرار القضائي حجة قاطعة بنفسه، ولا يفتقر إلى ما يعضده، استنادا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة بايتور السعودية العربية للإنشاءات - ذات السجل التجاري رقم: (...)- بأن تدفع للمدعي/ فيصل محمد عبدالله القحطاني -ذي السجل المدني رقم: (...)- مبلغا وقدره (1,598,126.55) مليون وخمسمائة وثمانية وتسعون ألفا ومائة وستة وعشرون ريالا وخمس وخمسين هللة؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث