حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630271601

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٦ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670177740/1446
رقم الحكم:4630271601
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670177740 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630271601 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4670177740 لعام 1446ه المدعي: شركة (...) مساهمة سعودية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ 26/ 3/ 1446هـ، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بالوكالة رقم: (...) وتاريخ 13/ 3/ 1445هـ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم ثبوت تبلغها إلكترونيًا بالتبليغ رقم: (112332657)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حقها بناءً على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة عبر النظام ، والمتضمنة ما يلي:(أبرمت المدعى عليها مع موكلتي اتفاقية فتح حساب بالآجل بصفتها المالكة للمحل التجاري ((...) للمستلزمات الرجالية) الكائن بمنطقة الباحة، وذلك لتوريد مستلزمات رجالية لمحلها، وتم إبرام الاتفاقية معها بتاريخ 6/ 1/ 2016م، وقد نصت الاتفاقية على أن المدعى عليها تقر بأن كشوفات الحسابات الصادرة من شركة (...) صحيحة وتتعهد بسدادها وسداد كامل رصيد الحساب المستحق عليها المذكور في كشف الحساب في نهاية كل عام ميلادي، وكان من ضمن إبرام الاتفاقية تفويض المدعى عليه للعامل: (...)، إقامة رقم: (...) وذلك لاستلام البضاعة المسلمة لمحلها التجاري وتسليم المبالغ المستحقة عليها والتوقيع بالنيابة عن صاحبة المحل، وبلغ إجمالي المبيعات المسلمة لمحل المدعى عليها منذ بداية التعامل مبلغاً قدره (214899.86) ريال، وقد سددت منها المدعى عليها مبلغاً قدره (100,013) ريال فقط، ليتبقى ما عليها مبلغاً قدره (92,837.3) ريال، وعلى الرغم من محاولة تواصلنا معها بشكل دوري لسداد المبلغ إلا أنها لم تفعل ولم تستجب. وعليه فأطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المدينة به لموكلتي وقدره (92,837.3) اثنان وتسعون ألفاً وثمانمائة وسبع وثلاثون ريالاً وثلاثون هللة). وبسؤال وكيل المدعية هل لديك مزيد بينة على صحة الدعوى، أجاب قائلا: أكتفي بما قُدم، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة الذكر، ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (92,837.3) اثنان وتسعون ألفًا وثمانمائة وسبعةٌ وثلاثون ريالاً وثلاثون هللة، يمثل المتبقي من ثمن توريد المدعية مستلزمات رجالية لصالح المدعى عليها، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعوى موكلته اتفاقية فتح حساب للمدعى عليها لدى المدعية مؤرخة في 26/ 3/ 1437هـ، وممهورة بختم المدعى عليها، وكشف حساب صادر من المدعية بمبلغ المطالبة، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى إلا أنها تخلفت عن الحضور والإجابة، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي مع ذلك على ضوء ما قدمته المدعية من بينات. وتنتهي إلى ما يرد في منطوقا أدناه حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مساهمة سعودية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (92837.30) اثنان وتسعون ألف و ثمانمائة وسبع وثلاثون ريال وثلاثون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث