حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630276029

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٦ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670249764/1446
رقم الحكم:4630276029
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670249764 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630276029 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4670249764 لعام 1446ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية قد تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها؛ ففي جلسة 26/03/1446ه حضر (...) ذو الهوية الوطنية رقم: (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ 27/ 6/ 1450هـ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها إلكترونيًا بالتبليغ القضائي رقم (115282048)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفتها الإلكترونية، ونصها: (إنه بتاريخ 1443/12/2هـ الموافق 2022/07/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) عدد (700) (توريد أرز)، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/12/2هـ الموافق 2022/07/01م بثمن إجمالي قدره (114,236.25) مائة وأربعة عشر ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال سعودي وخمس وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1444/06/7هـ الموافق 2022/12/31م بمبلغ قدره(114,236.25) مائة وأربعة عشر ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال سعودي وخمس وعشرون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/7هـ الموافق 2022/12/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (114,236.25) مائة وأربعة عشر ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال سعودي وخمس وعشرون هللة)، هذه دعواي، وبسؤاله عن بينة موكلته، ذكر بأنها تتمثل في فواتير ومطابقة الرصيد، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ فقد نطقت الدائرة بحكمها علنًا مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى وعدم إجابة المدعى عليها بالمخالفة لنص المادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/ 08/ 1441هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية..إلخ) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (11) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما عن الموضوع: فلما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: مائة وأربعة عشر ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريالًا وخمس وعشرون هللة (114,236.25)؛ يمثل المتبقي من قيمة بيع مواد غذائية على المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها، كما قدم عدة فواتير بأكثر من مبلغ المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها كذلك، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، وقد نصت الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 26/ 5/ 1443هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أنه ثبت لدى الدائرة تعلق مبلغ المطالبة بذمة المدعى عليها بموجب المستندات المرفقة، وبما أنه لم يثبت لديها سداد المدعى عليها لهذا المبلغ، ولما كان الأصل عدم السداد؛ قال البهوتي في كشاف القناع: الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، وبما أن مدير المدعى عليها لم يحضر جلسة اليوم رغم ثبوت تبلغه، ولما كان القضاء على مثلها -إذا كان للمدعي بينة-؛ سائغ شرعاً ونظاماً، واستنادًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية من أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)،الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات، وتنتهي إلى القضاء الوارد بالمنطوق، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة -حضوريا- بإلزام المدعى عليها شركة (...) لخدمات الاعاشة -شركة الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره مئة وأربعة عشر ألفا ومئتان وستة وثلاثون ريالا وخمس وعشرون هلـ(114.236.25)ـلة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث