حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630286282
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٦ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670249635/1446
رقم الحكم:4630286282
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670249635 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630286282 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤٩٦٣٥ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية عدد ثلاثمائة (٣٠٠٠) مواد غذائية من حلويات وغيرها، لم يسدد منها شيء وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ وقدره: واحد وعشرون ألفًا وستمائة وستة وثمانون ريال وسبعون هللة (٢١,٦٨٦.٧٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية: (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ، بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ: ٠٥/٠٩/١٤٥٠هـ، وأنها صادرة من(...) بصفته مدير الشركة في شركة (...) التجارية ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٩هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه: ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقاً لمهمة التبليغ الالكتروني رقم (١١٣٩٦٢٩٠٦)، وتُشير الدائرة بتحققها من اختصاصها بنظر هذه الدعوى مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهى إلى طلب الزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٢١,٦٨٦.٧٠) واحد وعشرون ألفًا وستمائة وستة وثمانون ريال وسبعون هللة ، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول، سألة المدعي: وكالة عن البينة فقرر أن بينته هي الفواتير، وبهذا قرر الاكتفاء مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية شركة (...) التجارية للمدعى عليه (...) وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية ، وعليه فإن وكيل المدعية يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ وقدره: واحد وعشرون ألفًا وستمائة وستة وثمانون ريال وسبعون هللة (٢١,٦٨٦.٧٠)، وذلك مقابل توريد مواد غذائية، وبما أن المدعى عليه: ومن يمثله تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١١٣٩٦٢٩٠٦)، ولما كانت المادة الثلاثون، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته بذلك على فاتورة رقم (٢٢٠٧٢٠٠٣١٤) المؤرخة في ٢١ / ٠٤ / ٢٠٢٢م، تضمنت مبلغ المطالبة وقدره: واحد وعشرون ألفًا وستمائة وستة وثمانون ريال وسبعون هللة (٢١,٦٨٦.٧٠)، ممهورة بتوقيع المدعى عليه: وختم مؤسسته، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق .، وحيث أن المدعى عليه: قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا يعتبر نكولاً منه يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه:/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحب مؤسسة / تموينات(...) للمواد الغذائية ، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: واحد وعشرون ألفًا وستمائة وستة وثمانون ريال وسبعون هللة (٢١,٦٨٦.٧٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض خلال المدة النظامية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.