حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630278360

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670250238/1446
رقم الحكم:4630278360
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670250238 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630278360 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٥٠٢٣٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه جهاز (نظام تحذير) عدد (١) سنة الصنع (٢٠٢٣) من شركة (شركة (...) وهو (نظام تحذير وتنبيه القرب) بثمن (٤,٣٧٠) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعون ريال، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٤/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/١٤م بثمن إجمالي قدره (٩١,٧٧٠) واحد وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها في دفع المستحقات مما أدى الى الاستعانة بشركة محاماة لرفع الدعوى حسب النظام، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي: تسليم الثمن وقدره (٤,٣٧٠) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعون ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٣٧) أربع مئة وسبعة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة ضريبية مطبوعة على أوراق مؤسسة (...) بمبلغ قدره (٤,٣٧٠) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعون ريال، ممهورة بختم المدعى عليها. ٢- عقد أتعاب محاماة للترافع بالدعوى لقاء (١٠%) من مبلغ الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٨هـ، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤاله عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المحررة في النظام وحصر مستنداته في الفواتير وعقد الاتعاب وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها، ولم يقدم المدعى عليه جوابه ولم يودع مذكرة الدفاع الأولى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤,٣٧٠) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعون ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٣٧) أربع مئة وسبعة وثلاثون ريال وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته الفاتورة المحررة أعلاه وعقد الأتعاب، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وبناء على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ واما عن أتعاب المحاماة؛ فلما ثبت من صحة مطالبة المدعي الأصلية ولما رأت الدائرة في ذلك مماطلة من المدعى عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الأتعاب، واستنادًا الى المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما جاء في منطوقه أدناه؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) ما يلي: أولا مبلغا قدره (٤٣٧٠) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعون ريالا، وثانيا: مبلغا قدره (٤٣٧) أربع مئة وسبعة وثلاثون ريالا عن أتعاب المحاماة لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث