حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630304799

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670255418/1446
رقم الحكم:4630304799
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670255418 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630304799 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4670255418 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في (وجود شراكة بين الطرفين قائمة بتاريخ 28/11/1444هـ وتم اصدار السند لأمر كأداة ضمان لهذه الشراكة), ، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر رقم (1017062373) المؤرخ في 1444/11/28هـ الموافق 2023/06/17م في (الدمام) بمبلغ وقدره (700,000.00) سبع مئة ألف ريال سعودي مستحق بتاريخ 1445/03/26هـ المستحق منه (...) ريال سعودي للسبب التالي: لا يستحق لكونه مبلغ ضمان ناتج عن عقد شراكة، وغير المستحق منه (700,000.00) سبع مئة ألف ريال سعودي للسبب التالي:لكونه أداة ضمان للشراكة كما ان المدعى عليه اصدر سند للمدعي واقر بأن السندين للضمان وختم بطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر رقم (1017062373) والذي قيمته (700,000.00) سبع مئة ألف ريال سعودي وفي جلسة 5/4/1446هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور توفيق عنيزان بن مويعز السعيدي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن مشعل عبدالله احمد القرشي بموجب الوكالة رقم (46533525) كما حضر لحضوره عبدالله مغثي بن قاعد العنزي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن علي بن حسن بن محمد آل خليفه بموجب الوكالة رقم (461768721) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وأفاد ان الطرفين اصطلحا في منصة تراضي على ان يلغي المدعى عليه السند لأمر على موكلي محل الدعوى وتفاجأنا بتحديد هذا الموعد وأطلب إنهاء القضية لكون تم تنفيذ الصلح وإلغاء السند لأمر على موكلي لدى التنفيذ وأفاد وكيل المدعى عليه بصحة ذلك وبعد اطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعي التي تخوله حق الإقرار عليه قررت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: بعد سماع الدعوى والاجابة ، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعي ينحصر في بطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر رقم (1017062373) والذي قيمته (700,000.00) سبع مئة ألف ريال سعودي على النحو المفصل في وقائع الدعوى ؛ وبما أن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انقضت؛ وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال باصطلاح الطرفين على إلغاء المدعى عليه لتنفيذ السند لأمر -محل الدعوى-؛ وحيث قرر المدعي وكالة بما تخوله وكالته من حق الإقرار بتنفيذ ما اصطلح عليه الطرفين، فإنه ينتفي ركن النزاع في هذه القضية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث