حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630276058
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670242310/1446
رقم الحكم:4630276058
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670242310 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630276058 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4670242310 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) الصناعية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إن المدعية شركة تعمل في مجال تصنيع وتوريد موارد التنظيف والمواد البلاستيكية، والمدعى عليها شركة تعمل في نشاط البيع بالتجزئة، وقد قامت المدعية ابتداء من تاريخ 22/ 06/ 2023م وحتى تاريخ 21/ 10/ 2023م، بتوريد بضاعة للمدعى عليها عبارة عن مواد تنظيف (صابون أيدي ومنظفات الأرضيات والأسطح وأكواب ورقية) بناء على الفاتورة رقم (S23/1241) وتاريخ 22/ 06/ 2023م، والفاتورة رقم (S23/2225) وتاريخ 21/ 10/ 2023م والمذيلة كلتاهما باستلام البضاعة بالكامل، وقد نتج عن هذه الفواتير مبلغ قدره (24,127) أربعة وعشرون ألفاً ومائة وسبعة وعشرين ريالاً، سددت منه مبلغ (11,678.14) أحد عشر ألفاً وستمائة وثمانية وسبعين ريالاً وأربع عشر هللة، وتبقى منه مبلغ قدره (12.448.86) اثنا عشر ألفاً وأربعمائة وثمانية وأربعين ريالاً وست وثمانين هللة، لم تسدد حتى الآن، والمستند في هذه الدعوى على الفواتير المرفقة وكشف حساب بتاريخ 21/ 02/ 2024م، مختوم بختم المدعى عليها. لذا طالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية باقي قيمة الفواتير المرفقة وقدره (12.448.86) اثنا عشر ألفاً وأربعمائة وثمانية وأربعين ريالاً وست وثمانين هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في مصادقة على الرصيد على مطبوعات المدعية. 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب ممهوراً بختم وتوقيع شركة (...) التجارية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 27/ 03/ 1446 هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب التبليغ رقم 113612777، وأحال وكيل المدعية على ما ورد بصحيفة الدعوى بعاليه، ولم تودع المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى ولا جوابها عبر الطلبات، واكتفى بما قدم. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (12.448.86) اثنا عشر ألفاً وأربعمائة وثمانية وأربعين ريالاً وست وثمانين هللة. وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته مصادقة الرصيد وكشف الحساب وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة، ذات السجل التجاري ذي الرقم (...)، أن تدفع للمدعية شركة (...) الصناعية، ذات السجل التجاري ذي الرقم (...)، مبلغا قدره (12,448.86) اثنا عشر ألفًا وأربعمئة وثمانية وأربعون ريالاً سعودياً و ستة وثمانون هللة؛ لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.