حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530250254

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470618165/1444
رقم الحكم:4530250254
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470618165 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530250254 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470618165 لعام 1444 هـ المدعي: عواد عبدالمحسن عبدالله العواد المدعى عليه: شركة طرف الأغر المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن محمد بن خريف بالوكالة رقم (442853115) عن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها وفق ما حرر في أول جلسة: أنه بتاريخ ١٨/ ٤/ ١٤٤٣هـ جرى الاتفاق بين المدعي ومدير المدعى عليها: محمد المطوع شفهيا على أن يسلم الشركة مبلغا قدره مليون ريال لتقوم بالمضاربة به على نسبة ربح (٢٠٪؜) للمدعي ولمدة سنة، وأن المدعي دفع المبلغ بموجب حوالتين على مصرف الإنماء بمبلغ خمسمئة ألف ريال الأولى بتاريخ 1/ 12/ 2021م والثانية بتاريخ 2/ 12/ 2021م ونشاط المضاربة متعلق بالأنشطة العقارية والمالية والزراعية والإدارية وغيرها من الخدمات والأنشطة حسب ما هو مدون في عقد التأسيس، وبما أن رأس المال مضى عليه سنة وهو في يد المدعى عليها ولم تردّه حتى هذه اللحظة، فإننا نطلب إلزامها برد رأس المال وقدره مليون ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 11/ 7/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يثبت تبلغ الشركة المدعى عليها لعدم وجود جوال مسجل لها في نظام أبشر، وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة منه تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. فطلبت الدائرة منه ترجمة الحوالتين وتوضيح ما يثبت أنها محولة من حساب المدعي لحساب المدعى عليها برقم سجلها التجاري مع تقديم إشعار من مصرف الإنماء بذلك. وباطلاع الدائرة على عقد التأسيس المرفق للمدعى عليها تبين أنها كانت مملوكة لمحمد بن أحمد بن عبدالله المطوع سجله المدني (...) ثم تنازل بجميع حصصها بتاريخ 22/ 3/ 1444هـ لشركة الشرق الأقصى للاستثمار شركة شخص واحد سجل تجاري (...)، وبعد الاستعلام برقم سجل شركة الأقصى تبين أن مديرها: محمد المطوع، فطلب المدعي وكالة إدخال محمد بن أحمد بن عبدالله المطوع سجله المدني (...) بصفته مدير الشركة ومن الاتفاق معه على استثمار المبلغ في الشركة. فقررت الدائرة إدخاله مع المدعى عليها، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة 18/ 7/ 1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم تتبلغ المدعى عليها ومديرها المدخل؛ لعدم وجود جوال مسجل لهما في ابشر، وتشير الدائرة إلى أن الإدخال كان لمصلحة التبليغ، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى غيابياً طبقاً للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، وأرفق الحاضر نسخة من كشف حساب موكله صادرة على مطبوعات البنك السعودي للاستثمار وممهورة بختم البنك مبين فيها الحوالتان المشار إليهما في الجلسة الماضية، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي قد حول للمدعى عليها مليون ريال بموجب حوالتين على مصرف الإنماء كل حوالة بمبلغ خمسمئة ألف ريال، الأولى بتاريخ 1/ 12/ 2021م والثانية بتاريخ 2/ 12/ 2021م، مدعياً أن سبب تحويل المبلغ المضاربة به لمدة سنة في أنشطة الشركة، طالباً إلزامها برد رأس المال لانتهاء مدة المضاربة، ولما كان ممثل المدعى عليها قد غاب عن الجلسة الأولى والثانية ولم يتبلغ بهما بسبب عدم وجود جوال مسجل له في نظام أبشر، وبناء على المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية: إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً فقد قررت الدائرة السير في الدعوى غيابياً، وبما أنه ثبت للدائرة من كشف الحساب المختم من مصرف الإنماء دخول المبلغ لحساب الشركة، ولما كان الأصل أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه ما لم تقدم بينة تشهد بخلاف ذلك، مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابياً: بإلزام شركة طرف الأغر المحدودة شركة شخص واحد سجلها التجاري (...) بأن تدفع لعواد بن عبدالمحسن بن عبدالله العواد سجله المدني (...) مبلغاً قدره (1.000.000) مليون ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530250254 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470618165 لعام 1444 هـ المدعي: عواد عبدالمحسن عبدالله العواد المدعى عليه: شركة طرف الأغر المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430617156) وتاريخ 21/ 07/ 1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره مليون ريال يمثل رأس مال موكله الذي حوله للمدعى عليها للمضاربة به في الأنشطة العقارية والمالية والزراعية والإدارية وغيرها من الخدمات، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض غيابياً القاضي (بإلزام شركة طرف الأغر المحدودة شركة شخص واحد سجلها التجاري (...) بأن تدفع لعواد بن عبدالمحسن بن عبدالله العواد سجله المدني (...) مبلغاً قدره (1.000.000) مليون ريال) وبعد رفع الحكم لدائرة الاستئناف لتدقيقه وجوباً أصدرت فيه الدائرة بعد النظر حكمها رقم (4430682504) وتاريخ 13/ 08/ 1444هـ القاضي بـ ( تأييد الحكم الصادر من الدائرة العشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430617156 وتاريخ 21 /07 /1444هـ )،ثم تقدم وكيل الملتمس (المدعى عليها) محمد احمد عبد الله المطوع هوية وطنية رقم: (...) بهذا الالتماس رقم: (4510381099) وتاريخ 02/ 03/ 1445هـ طالبًا إعادة النظر في القضية؛ لأن الحكم صدر غيابياً، وللنظر في هذا الالتماس عقدت الدائرة جلستها هذا اليوم الموافق 12/ 03/ 1445هـ عبر الاتصال المرئي وحضر فيها الأطراف المشار إليهم في محضر الجلسة، ثم جرى نظر القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة الطلب المقدم من الملتمس والاطلاع على ملف القضية وبما أرفق فيها من مذكرات جوابية ودفوع ومستندات،وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة(200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/ 01/ 1435هـ وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصرا في المادة (201)من ذات النظام وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم أو تاريخ الإبلاغ بالحكم، وبتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته تبين ما يلي: أولا- لم يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة اشتملت على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس.ثانيا- ظهر من بيانات الطلب بأن الملتمس تقدم بطلبه أحدهما بتاريخ 17/ 10/ 1444هـ وبين تاريخ علمه بالمستندات في 21/ 09/ 1444هـ، والثاني بتاريخ01/ 01/ 1445هـ وبين تاريخ علمه بالمستندات في 13/ 12/ 1444هـ،وبما أن طلبه متعلق بحكم غيابي تم تأييده من هذه الدائرة بتاريخ 13/ 08/ 1444هــ وتقدم به في 02/ 03/ 1445هـ،وبالتالي قد مضت عليه المهلة النظامية المنصوص عليها في المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية ؛الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث