حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530239281
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570233162/1445
رقم الحكم:4530239281
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570233162 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530239281 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570233162 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلتها للمدعى عليه سيارات متعددة ثمن إجمالي قدره (845,731) ثمان مئة وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريالًا، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1429/12/03هـ سدد منه (391,498) ثلاث مئة وواحد وتسعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريالًا والمبالغ حالة السداد هي (454,233) أربع مئة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريالًا، وطالبت بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (454,233) أربع مئة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريالًا، وقدمت سندًا لطلبها العقد المبرم بين الطرفين برقم (24291) وتاريخ 2005/12/03م على أوراق المدعية، ممهور بأختام منسوبة للطرفين وعقدت الدائرة جلستها بتاريخ 10/3/1445هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى أعلاه وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة لكون موكله يسكن مدينة (...)ثم قدم برنت بالعنوان الوطني والمثبت فيه سكن موكله في مدينة (...)وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام في المحكمة التي تقع في محل إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي، كما نصت بذلك الفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم/1 وتاريخ 22/1/1435هـ، وحيث نصت المادة الخامسة والسبعون من ذات النظام على أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى،وحيث إن وكيل المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وذكر بأن مقر موكله في مدينة الرياض وقدم برنت العنوان الوطني والمتضمن أن مقر المدعى عليه في مدينة الرياض وبالتالي فإن هذه المحكمة تكون غير مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة/بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.