حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530239889
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570179192/1445
رقم الحكم:4530239889
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570179192 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530239889 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٧٩١٩٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مجموعة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها ساتر (برتيشن) لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٢٥,٣٠٠) خمسة وعشرون ألف وثلاثمائة ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ، ولم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ الاتفاق، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ حتى ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية قدرها (٢٠,٣٠٠) عشرون ألف وثلاثمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد اتفاق تأجير، بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٨م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: اتفاق المدعية والمدعى عليه على تأجير ساتر (برتيشن) لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، ممهور بتوقيع المدعية، والمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١٠هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما لم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: يستد على عقد الإيجار و الإيداع النقدي لمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية رقم للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية من أجرة الساتر وقدرها (٢٠,٣٠٠) عشرون ألفًا وثلاثمائة ريال ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها ، وطلبت من المدعي وكالة تقديم البينة، ولما قدم من العقد المؤرخ في ٨ / ١٠ / ٢٠٢٢م الموافق ١٣ / ٣ / ١٤٤٤هـ المذيل بختم الشركة المدعى عليها وما تبعه من إيداع نقدي على حساب الشركة المدعية بمبلغ قدره(٥.٠٠٠) خمسة ألاف ريال بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٢م الموافق ١٥ /٣ / ١٤٤٤هـ التي أثبتت استحقاق الشركة المدعية مبلغ المطالبة محل الدعوى ، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للاستثمار شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٣٠٠) عشرون ألفًا وثلاثمائة ريال للمدعية مجموعة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله اعلم وأحكم